عقدت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية يوم 27 فيفري 2019 جلسة إستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية حول مشروع القانون الأساسي عدد 88/ 2018 والمتعلّق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)، على الساعة 12:05 و بحضور 6 نواب
[كلمة كاتب الدولة]
- تم التوقيع على هاته الاتفاقية في 18 جويلية 2018
- اصبحت تونس العضو 20 بهذه المنظمة
قام كاتب الدولة لدى وزير الخارجية بتقديم المنظمة ليواصل تدخله بعرض أهمية إنضمام تونس لهاته السوق
- يندرج هذا الانضمام ضمن استراتجية تونس لتنويع الاسواق
- يحظى التعامل مع السوق الإفريقية بأهمية كبرى
- نسعى للتقارب مع الأطراف الإفريقية
- الكوميسا هي من أنجح المناطق التجارية في العالم
- يجب المصادقة من قبل البرلمان في ظرف 6 أشهر من تاريخ التوقيع
- يجب تعجيل النظر في هاته الإتفاقية
- لهاته الإتفاقية أهمية لإيجاد بدائل للصادرات التونسية
- من إيجابيات المصادقة على هاته الاتفاقية:
- النفاذ لاسواق جديدة بشروط جيدة
- الانضمام الالي لاسواق الكوميسا
- الاستفادة من برامج التمويل
- فسح المجال للتونسيين للاتحاق بالمناصب المهيكلة بالمنظمة
- الرفع من تنافسية الصادرات التونسية نظرا لإلغاء المعاليم الديوانية
- تنويع المنتجات المصدرة
- تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل الميسرة
- جلب الاستثمارات و تسهيل انتصاب المؤسسات التونسية ببلدان الكوميسا
- من الآثار القانونية لهاته الاتفاقية:
- مساهمة تونس تقدر ب 2 مليون دولار
- تتكفل تونس بملائمة التشريعات التونسية
- إضفاء الطابع المحلي على الاتفاقيات
- التعهد بضمان الموافقة على التشاريع المنطبقة ضمن الكوميسا
- تبادل المعلومات مع بقية دول الكوميسا
- تم التنصيص على تمتع تونس بفترة زمنية لالغاء المعاليم الديوانية و اعتماد مبدأ التدرج
- لا بد وضع منهجية عمل لتطبيق هاته الاتفاقية
[تدخلات النواب]
ياسين العياري (عير المنتمين)
- أطلب بعض التوضيحات حول المادة 2 : الوفاء بالتزامات تونس المالية
- الرجاء تفسير مصطلح نظام التجارة المبسط
- أريد تفسير الاشارة إلى الامن الغذائي بعلاقة مع الاليكا
هاجر بالشيخ أحمد ( الائتلاف الوطني)
- كيف سيتحقق انسجام التشريعات الاقتصادية في ظل عدم انسجام الدول نظرا لاتباعها لأنظمة مختلفة
- ماهي القوانين التي تمثل عائقا و التي يجب تغيرها استعجاليا؟
- ماهي نسبة انضمام التونسيسن في المنظمات؟
- نلاحظ عدم تواجد التونسيين في المنظمات الافريقية
- فتح الجامعات الخاصة في افريقية تواجهه عدة صعوبات خاصة على مستوى التعامل مع السفارات
- تنويع الصادرات أمر مهم جدا و لا يجب الاعتماد على بعض المواد فقط كالزيت و التمور و يجب التوجه إلى تصدير الخدمات
رابحة بن حسين (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- أثمين التوجه إلى السوق الإفريقية
- هذه الاتفاقية تفرض على تونس ضمان البنية التحتية و لكن في ظل وجود السوق الموازية فإنها ستحد من قدرة تونس في النفاذ إلى السوق الخارجية
- الاولوية هي القضاء على السوق الموازية
نور الدين المرابطي (حركة نداء تونس)
- اثمن هذا التوجه إلى السوق الافريقية
- أعتبر ان هاته الخطوة إيجابية
- يجب الاستفادة من ايجابيات السوق الافريقية
لطيفة الحباشي (حركة النهضة)
- من من الدول الاخرى التي ستنضم لهاته الاتفاقية؟
[إجابة كاتب الدولة]
- بالنسبة للصادرات التونسية نحن لا نصدر فقط بعض المواد الاقتصادية بل نصدر العديد من الخدمات و الصناعات
- إلغاء المعاليم الجمركية المعتمد مطابق لما هو معمول بيه في الاسواق الحرة و التطبيق سيكون تدريجيا
- لا يوجد تناقض بين الاتفاقية و الاتفاقيات الأخرى التي امضت عليها تونس
- الدولة التونسية تسعى لمزيد التمثيل التونسي في السلك الدبلوماسي في افريقا
- هناك العديد من التونسين ضمن هياكل المنظمات الإفريقية
- التهريب ضرب الإقتصاد التونسي و علينا محاربته
- التصدير هو الحل الجذري، الواقعي و السريع للتخفيف من عجز الميزانية
- نريد إستقبال الطلبة الأفارقة
- أرجو تخصيص جلسة لتقديم الدبلوماسية الاقتصادية بصفة عامة
و تم رفع الجلسة على الساعة 13:15