loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية حول مشروع القانون الأساسي عدد 88/ 2018 والمتعلّق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:30
بداية الجلسة 12:05
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 57.89%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية  يوم 27 فيفري 2019 جلسة إستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية حول مشروع القانون الأساسي عدد 88/ 2018 والمتعلّق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)، على الساعة 12:05 و بحضور 6 نواب

[كلمة كاتب الدولة]

  • تم التوقيع على هاته الاتفاقية في 18 جويلية 2018
  • اصبحت تونس العضو 20 بهذه المنظمة

قام كاتب الدولة لدى وزير الخارجية بتقديم المنظمة ليواصل تدخله بعرض أهمية إنضمام تونس لهاته السوق

  • يندرج هذا الانضمام ضمن استراتجية تونس لتنويع الاسواق 
  •  يحظى التعامل مع السوق الإفريقية بأهمية كبرى
  • نسعى للتقارب مع الأطراف الإفريقية 
  • الكوميسا هي من أنجح المناطق التجارية في العالم 
  • يجب المصادقة من قبل البرلمان في ظرف 6 أشهر من تاريخ التوقيع
  • يجب تعجيل النظر في هاته الإتفاقية
  • لهاته الإتفاقية أهمية  لإيجاد بدائل للصادرات التونسية 
  • من إيجابيات المصادقة على هاته الاتفاقية:
  1. النفاذ لاسواق جديدة بشروط جيدة
  2. الانضمام الالي لاسواق الكوميسا 
  3. الاستفادة من برامج التمويل 
  4. فسح المجال للتونسيين للاتحاق بالمناصب المهيكلة بالمنظمة
  5. الرفع من تنافسية الصادرات التونسية نظرا لإلغاء المعاليم الديوانية
  6. تنويع المنتجات المصدرة
  7. تسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل الميسرة 
  8. جلب الاستثمارات و تسهيل انتصاب المؤسسات التونسية ببلدان الكوميسا
  • من الآثار القانونية لهاته الاتفاقية:
  1. مساهمة تونس تقدر ب 2 مليون دولار
  2. تتكفل تونس بملائمة التشريعات التونسية
  3. إضفاء الطابع المحلي على الاتفاقيات 
  4. التعهد بضمان الموافقة على التشاريع المنطبقة ضمن الكوميسا
  5. تبادل المعلومات مع بقية دول الكوميسا
  • تم التنصيص على تمتع تونس بفترة زمنية لالغاء المعاليم الديوانية و اعتماد مبدأ التدرج
  • لا بد وضع منهجية عمل لتطبيق هاته الاتفاقية 

[تدخلات النواب]

ياسين العياري (عير المنتمين)

  • أطلب بعض التوضيحات حول المادة 2 : الوفاء بالتزامات تونس المالية 
  • الرجاء تفسير مصطلح نظام التجارة المبسط
  • أريد تفسير الاشارة إلى الامن الغذائي بعلاقة مع الاليكا 

هاجر بالشيخ أحمد ( الائتلاف الوطني)

  • كيف سيتحقق انسجام التشريعات الاقتصادية في ظل عدم انسجام الدول نظرا لاتباعها لأنظمة مختلفة
  • ماهي القوانين التي تمثل عائقا و التي يجب تغيرها استعجاليا؟
  • ماهي نسبة انضمام التونسيسن في المنظمات؟
  • نلاحظ عدم تواجد التونسيين في المنظمات الافريقية 
  • فتح الجامعات الخاصة في افريقية تواجهه عدة صعوبات خاصة على مستوى التعامل مع السفارات 
  • تنويع الصادرات أمر مهم جدا و لا يجب الاعتماد على بعض المواد فقط كالزيت و التمور  و يجب التوجه إلى تصدير الخدمات 

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • أثمين التوجه إلى السوق الإفريقية 
  • هذه الاتفاقية تفرض على تونس ضمان البنية التحتية و لكن في ظل وجود السوق الموازية فإنها ستحد من قدرة تونس في النفاذ إلى السوق الخارجية 
  • الاولوية هي القضاء على السوق الموازية 

نور الدين المرابطي (حركة نداء تونس)

  • اثمن هذا التوجه إلى السوق الافريقية 
  • أعتبر ان هاته الخطوة إيجابية 
  • يجب الاستفادة من ايجابيات السوق الافريقية 

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

  • من من الدول الاخرى التي ستنضم لهاته الاتفاقية؟

[إجابة كاتب الدولة] 

  • بالنسبة للصادرات التونسية نحن لا نصدر فقط بعض المواد الاقتصادية بل نصدر العديد من الخدمات و الصناعات 
  • إلغاء المعاليم الجمركية المعتمد مطابق لما هو معمول بيه في الاسواق الحرة و التطبيق سيكون تدريجيا
  • لا يوجد تناقض بين الاتفاقية و الاتفاقيات الأخرى التي امضت عليها تونس
  • الدولة التونسية تسعى لمزيد التمثيل التونسي في السلك الدبلوماسي في افريقا
  • هناك العديد من التونسين ضمن  هياكل المنظمات الإفريقية
  • التهريب ضرب الإقتصاد التونسي و علينا محاربته 
  • التصدير هو الحل الجذري، الواقعي و السريع للتخفيف من عجز الميزانية 
  • نريد إستقبال الطلبة الأفارقة 
  • أرجو تخصيص جلسة لتقديم الدبلوماسية الاقتصادية بصفة عامة 

و تم رفع الجلسة على الساعة 13:15