loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 38/ 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 46.67%

انعقدت لجنة التشريع العام صباح يوم الأربعاء على الساعة العاشرة و النصف صباحا لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات بحضور 5 نواب. 

و كانت اللجنة قد توقفت عند الفصل التاسع و السبعين خلال آخر جلسة عمل منعقدة بتاريخ 14 فيفري 2019 و التي تجدون تفاصيلها في الرابط أسفله

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c653c264f24d00ad93d40b0

[النقاش]

الفصل 70

يسلّم الكاتب العام نسخا من الأحكام لوكيل الدولة العام حال إيداعها. كما يسلّم نسخا منها الى الأطراف المعنية الأخرى كلما طلبت منه ذلك. وتسلم النسخ المعدة للإعلام بالحكم مجانا

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين

الفصل 71

يتولى وكيل الدولة العام تبليغ القرارات الى المحاسبين العموميين في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لمحكمة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجّه الإعلام الى مقر عمل المحاسب أو الى المكان الذي أعلن عن إقامته به إثر تخيله عن العمل. 

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تعويض الوكيل العام بالنيابة العمومية و تعويض تخليه بانقطاعه

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين

الفصل 72

يبلغ وكيل الدولة العام في الأجل المنصوص عليه بالفصل 71 من هذا القانون نسخة من القرارات الصادرة ال كل من وزير المالية والوزير الذي يهمه الأمر وعند الإقتضاء الى ممثل المؤسسة أو الجماعة المحلية التي صدر القرار في شأن حساباتها. 

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تغيير وكيل الدولة بالنيابة العمومية 

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين

الفصل 73

 إن المحاسبين الذين صدر في شأنهم حكم أثبت زائدا بحساباتهم يحال أمرهم على الوزير أو ممثل المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية الذي يهمّه الأمر للبت في استرجاع المبالغ الزائدة مع الأحتفاظ بحق رفع دعوى لدى المحاكم العدلية إن اقتضى الحال

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 74

تنفذ القرارات الصادرة بتعمير ذمة المحاسبين أو بترك مبالغ بذمتهم مالم يقع الإسعاف بالتأجيل المقرر طبقا للشروط المبينة بهذا القانون. 

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 75

ينجر عما يتخلد أو يترك بالذمة فائض يجري حسابه على قاعدة النسبة المائوية القانونية ابتداءا من تاريخ حدوثه إن كان ناشئا عن استيلاء أو ضياع أو سرقة وابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم الوقتّي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض أو رفض مصاريف. 

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 76

لايمكن ابراء المحاسبين الصادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذمة أو بترك مبالغ بالذمة مالم يدفعوا كامل المبلغ المطالبين به من حيث الأصل والفائض أو ما لم يتحصلوا على طرحه طبقا للشروط التي نصّ عليها القانون. 

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 77

تصرح المحكمة بإبراء المحاسبين الذين انتهت مهمتهم إبراء نهائيا وبإطلاقهم من قيد تصرفهم وذلك بعد تصفية جميع حساباتهم كما تأمر برفع المعارضات وفسخ العقل التي وقع تسليطها لضمان تصرفهم سواء على أملاكهم المنقولة منها والعقارية أو على أملاك ضمنائهم أو على أملاك خلفهم كما تأمر بإرجاع ضمانهم إن لم يكن محجوزا لسبب أخر وذلك بعد إتمام الإجراءات التي تفرضها التراتيب الإدارية.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 78

يجوز للمحاسبين وللممثلين القانونيين للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية القيام لدى محكمة المحاسبات بطلب مراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شـأن حساباتهم وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ بلوغ الإعلام بالقرار الى الطرف المعنيّ بالأمر.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 79

يرفع الطعن بعريضة معلّلة تعدّ في نظيرين يوجّه أحدهما إلى السلطة التي صدر عنها القرارا المطعون فيه والآخر إلى كتابة المحكمة.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 80 

الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية لدى محكمة المحاسبات لا يعطّل تنفيذها. غير أنه يجوز للرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تغيير وكيل الدولة بالنيابة العمومية 

 تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

الفصل 81

توجّه السلطة الصادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق المعتمدة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اتصالها بعريضة الطعن.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 82

يقع البتّ في طلب الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في ضوء تقرر يحرّره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الداشرة المختصّة. وتحال جميع التقارير المتعلّقة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تغيير وكيل الدولة بالنيابة العمومية 

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

الفصل 83

ترفض محكمة المحاسبات طلب الطعن إذا كن صادرا عن من ليست له صفة أو تمّ القيام به دون مراعاة الآجال المطلوبة أو كان غير مبرّر.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 84

تصدر محكمة المحاسبات في صورة قبولها للطعن قرار في شأن المقتضيات المطعون فيها وفق الإجراءات المقررة للحكم في الحسابات.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مع تحفظ سامية عبو

الفصل 85

يمكن للمحاسب العمومي أو لوكيل الدولة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كللّ وزير فيما يخصّ إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو من الممثّل القانوني للجماعة المحلّية أن يقدّم في أجل شهرين من تاريخ الإعلام بالقرار الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.

 لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مع تحفظ سامية عبو

 الفصل 86

يقع البتّ في طلب الاستئناف على ضوء تقرير يحرّره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضيّة في الطور الابتدائي.

 لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

 الفصل 87

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالاستئناف على وكيل الدولة العامّ قبل النظر فيها.

 لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين  

 الفصل 88

ترفض المحكمة الطعن المقدّم إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرّر.

وفي صورة قبول الطعن يتمّ في شأن المقتضيات المطعون فيها إصدار قرار استئنافي حسب الإحراءات المقرّرة للحكم في الحسابات.

 سامية عبو (التيار الديمقراطي)

أقترح حذف عبارة غير مبرّر و إضافة عبارتي شكلا أو أصلا مكانها

 رفض مقترح التعديل من قبل زينب براهمي و كريم الهلالي مع تحفظ الناصر جبيرة و تم التصويت على الفصل في صيغته الأصلية بإجماع الحاضرين مع تحفظ سامية عبو

الفصل 89

 يمكن للمحاسب العمومي الطعن بالتعقيب في قرار استئنافي لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون أو لضعف التعليل أو غيابه أو لتحريف الوقائع أو للخطإ البيّن. ويرفع الطعن أمام الهيئة التعقيبية في ظرف شهرين من تاريخ إعلام المحاسب بالقرار.

ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لوكيل الدولة العامّ من تلقاء نفه أو بطلب من كلّ وزير فيما يخصّ إدارته والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر أو من الممثّل القانوني للجماعة المحلية أن يقدّم مطلبا في التعقيب.

ويقدّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب التعقيب. والتعقيب لا يوقف التنفيذ.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 90

يقع النظر في الطعن بالتعقيب في ضوء تقرير يحرّره أحد مستشاري المحكمة للغرض الرئيس الأزل لمحكمة المحاسبات.

وتبتّ الهيئة التعقيبية في هاته المادّة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 65 و66 من هذا القانون.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 91

تبتّ الهيئة التعقيبية كافة المطاعن وتصرّخ برفضها إذاكانت غير مقبولة أو كانت غير مبرّرة.

وإذا قضت الهيئة بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى دائرة استئنافثة وعند الاقتضاء إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت القرار المطعون فيه لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 92

إذا تم الطعن بالتعقيب للمرّة الثاني لنفس السبب أو لغير ذلك ورأت الهيئة التعقيبية نقض القرار المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 93

رغم صدور قرار يكون قد حكم بصورة باتة في حساب ما فإنه يمكن لمحكمة المحاسبات مراجعنه سواء بطلب من المحاسب بناء على عريضة معلّلة تقدّم إلى كتابة المحكمة وتكون مشفوعة بالحجج التي وقع العثور عليها منذ صدور الحكم النهائي أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العام بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرّر.

 اتفق الأعضاء على تعويض الصيغة الحالية في بداية الفصل بجملة إسمية : يمكن لمحكمة المحاسبات رغم صدور قرار بات في حساب ما مراجعته..

 تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

الفصل 94

طلب المراجعة لا يعطّل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره.

غير أنه يجوز للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بعد أخذ رأي وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ.

ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى وزير المالية وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر.

 تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين مع تحفظ سلاف قسنطيني

الفصل 95

 يقع البتّ في طلب مراجعة القرارات الصادرة عن محكمة المحاسبات في ضوء تقرير يحرّره أحد المستشارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة المختصّة.

وتحال جميع التقارير المتعلّقة بالمراجعة على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تغيير وكيل الدولة بالنيابة العمومية 

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

الفصل 96

ترفض محكمة المحاسبات الطعن المقدّم من قبل المحاسب إذا كان غير مقبول أو كان غير مبرّر.

وفي صورة قبول طلب المراجعة فإنّ محكمة المحاسبات تبتّ في الحساب من جديد حسب الإجراءات المقرّرة للحكم في الحسابات.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 97

 ترفع الدعوى في شأن التصرّفات الفعلية لدى محكمة المحاسبات إما من قبل الوزير الذي يهمّه الأمر أو بطلب من الممثّل القانوني للمؤسّسة العمومية أو الجماعة المحلّية التي وقع التصرّف في أموالها بصفة غير قانونية أو بطلب من وكيل الدولة العام.

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تغيير وكيل الدولة بالنيابة العمومية 

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

الفصل 98

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالتصريح بالتصرّفات الفعلية على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تغيير وكيل الدولة بالنيابة العمومية 

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

الفصل 99

ترفض محكمة المحاسبات الطلب في صورة عدم ثبوت تصرّف فعلي.

وإذا ثبت وجود تصرّف فعلي فإن المحكمة تبت في حساب هذا التصرّف حسب الصيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

ويمكن لمحكمة المحاسبات أن تسلّط على المحاسب الفعلي خطية يتراوح مبلغها بين مائتي دينار وألفي دينار.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 100

 يجوز لمحكمة المحاسبات اعتمادا على تقرير أحد أعضائها وبعد استشارة النيابة العمومية أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السلطة الإدراية.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 101

يقع الإعلام بالأحكام المتعلّقة بإثارة الاختصاص حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون إلى كلّ من السلطة الإدارية المكلّفة بتصفية الحساب وإلى الوزير الذي يهمّه الأمر وإلى المحاسب وإلى المحاسب وإلى ممثّل المؤسسة العمومية أو الجماعة المحلية التي وقعت إثارة الاختصاص في شأن حسابها.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 102

توجّه السلطة الإدارية المكلّفة بالتصفية الحسابات والوثائق المدعّمة لها إلى محكمة المحاسبات في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم المتعلّق بإثارة الاختصاص.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 103

يقع البتّ في الحسابات التي أثير الاختصاص في شأنها حسب الصيغ المقرّرة للحكم في الحسابات.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 104

يقع إعلام محكمة المحاسبات حالا بالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في شأن حسابات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 105

تحال الحسابات والوثائق المدعّمة لها والمتعلّقة بالتصرّفات التي وقعت تصفيتها من طرف السلطة الإدارية إلى محكمة المحاسبات كما طلبت ذلك.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 106

تحكم محكمة المحاسبات بالخطايا بطلب من وكيل الدولة العامّ أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها.

ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تغيير وكيل الدولة بالنيابة العمومية 

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين 

الفصل 107

تحال جميع التقارير المتعلّقة بالخطايا على وكيل الدولة العام قبل النظر فيها.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 108

في صورة وجوب الحكم بالخطية فإن محكمة المحايبات تصرّح بذلك إما على حدة وإمّا ضمن الأحكام القاضية في الحسابات.

ويمكن الطعن في الأحكام القاضية بتسليط الخطايا وفق نفس الشروط المنصوص عليها في خصوص الطعن في الأحكام الصادرة بعنوان القضاء في الحسابات.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 109

يقع استخلاص الخطايا أو طرحها حسب الصيغ التني تنطبق على ما تخلّد بالذمّة.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 110

لا يمكن إبراء المحاسبين العمومين المحكوم عليهم بالخطّية إبراء تامّا ونهائيا إلّا بعد تسديدها أو طرحها.

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

و توقفت أشغال اللّجنة على الساعة 12:50 عند هذا الحد على أن تستأنف عملها يوم غد.

 و لمزيد من التفاصيل بإمكانكم إعادة مشاهدة البث المباشر لأشغال اللّجنة من خلال الرابط أسفله

https://www.youtube.com/watch?v=685C2ZRxspA