عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 21 فيفري 2019 خصصت للنظر في
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء
- مقترح قانون أساسي عدد 2018/19 المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 متعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/55 المتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري
- مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال
افتتحت الجلسة برئاسة عبد الفتاح مورو على الساعة 11:30 و بحضور 92 نائبا
[نقاط نظام]
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- أطلب أن تعلم رئيس مجلس النواب بفتح تحقيق جدي بملابسات سير عمل جلسة يوم أمس و اتهمك بالتواطئ مع نواب كتلة حركة النهضة ببث الفتنة في الشعب التونسي
سماح بوحوال (حركة نداء تونس)
- اريد تسجيل احتجاجي على جعل القانون المتعلق بتنظيم محاضن الاطفال آداة لسد شغور بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات ضمن جدول أعمال مجلس نواب الشعب من جهة و جعله اداة للتجاذبات السياسة من جهة أخرى
تم رفع الجلسة على الساعة 11:40 بعد احتجاج نواب حركة النهضة و اتهامهم لعبد الفتاح مورو بعدم الحياد
تواصلت أعمال الجلسة على الساعة 12:10 برئاسة محمد الناصر
الصحبي عتيق (حركة النهضة)
- أريد لفت النظر إلى الإعدامات الحاصلة بمصر و اضم صوتي للحركات المنددة
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
- طغت الصبغة النفعية على هذا المجلس
- استنكر حملات التشويه التي طالتنا بعد تصويتنا أمس على فصول مشروع قانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال
- الهوية العربية الاسلامية لا يجب ان تستخدم
عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)
- نريد احترام التوقيت
- اضم صوتي لصوت زميلتي سامية عبو و اطالب بفتح تحقيق حول تسيير جلسة يوم امس
طارق فتيتي (حركة نداء تونس)
- ليس لدينا مشكلة هوية في تونس
شاكر عيادي (حركة نداء تونس)
- اتصور ان الحملة بدأت قبل اوانها
- نحن هنا لوضع قوانين
ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
- حذرت من توظيف مسالة الهوية و المشكل في تواصل التهجمات حتى بعد الجلسة
- الدفاع عن حقوق الانسان يجب ان يكون شموليا
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- أدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية و الحرص على استكمال النقاش بهدوء و تجاوز بعض الصعوبات و الوصول إلى حلول وسطى
مصطفي بن احمد (الائتلاف الوطني)
- حاولنا التحرك كوحدة وطنية في ما يخص مدرسة الرقاب و لا أحد وصي على الهوية العربية الاسلامية
سمير ديلو ( حركة النهضة)
- يجب الالتزام بالنظام الداخلي في ما يخص نقاط النظام
- لا أقبل الاتهامات الموجة إلى زميلتي يمينة الزغلامي و اتبرأ من اي تهجم حصل لأحد زملائي
- انا ضد عقوبة الاعدام في اي بلد في العالم
عبد العزيز القطي (حركة نداء تونس)
- يجب حل مشكلة نقاط النظام
- يجب الحرص على تطبيق النظام الداخلي
- أساند الثورة المصرية و ارفض التدخل في شؤن مصر الداخلية
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- الكف عن سب بعضنا البعض و لا مصلحة لنا لتوتير الاجواء و نرفض الاعتداء على اي نائب منا
منجي الرحوي ( الجيهة الشعبية)
- رفض عقوبة الاعدام من نواب حركة النهضة في مصر يجب ان يقابله استنكار لنظام الحكم في تركيا ايضا
الحبيب خضر ( حركة النهضة)
- ارجو تطبيق النظام الداخلي و طلب مغادرة الشرفة من من تدخل في سير عمل الجلسة
العجمي الوريمي (حركة النهضة)
- اي نص قانوني يحتوي على صغة موجودة في الدستور لا تعارض فيها
- صغة الفصل الذي يحتوي على عبارة "الهوية العربية الاسلامية" هو مقترح من الحكومة و ليس من حركة النهضة
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
- نحن ايضا تعرضنا الى الشتم و لكن لم نتهم احدا
هدى سليم (الائتلاف الوطني)
- اريد ايصال صوت عدة نساء يحتجون امام المجلس للتعبير عن سوء وضعية اطفالهم
ليليا يونس الكسيبي (الائتلاف الوطني)
- النقاش حاد عن أصله
- نحن نتناقش حول مشروع قانون و ليس الدستور
- نريد تربية اطفالنا على الانفتاح و التسامح
نادية زنقر (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- إلى متى ستتواصل هاته الحالة لنقاط النظام
ابتسام الجبابلي (الائتلاف الوطني)
- نريد من الوزيرة مدنا بمعلومات حول ما خفي في قطاع الطفولة
[مشروع قانون عدد 2016/59 يتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الاطفال]
[التصويت على الفصل الحادي عشر ]
- التصويت على مقترح التعديل
مع: 102
محتفظ: 0
ضد: 1
مع: 104
محتفظ: 2
ضد: 0
[التصويت على الفصل الثاني عشر]
- التصويت على مقترح التعديل الاول
مع: 43
محتفظ: 22
ضد: 40
سقط مقترح التعديل
- التصويت على مقترح التعديل الثاني
سقط شكلا
- التصويت على مقترح التعديل الثالث
مع: 53
محتفظ: 6
ضد: 41
- التصويت على الفصل في صغته الاصلية
مع: 101
محتفظ: 3
ضد: 0
[التصويت على الفصل الثالث عشر]
- التصويت على مقترح التعديل
مع: 38
محتفظ: 21
ضد: 45
- التصويت على الفصل بصغته الاصلية
مع: 65
محتفظ: 10
ضد: 28
سقط هذا الفصل
[التصويت على الفصل الرابع عشر]
- التصويت على مقترح التعديل
مع: 52
محتفظ: 16
ضد: 30
سقط هذا التعديل
- التصويت على الفصل في صغته الاصلية
مع: 86
محتفظ: 12
ضد: 1
[التصويت على الفصل الخامس عشر]
مع: 99
محتفظ: 1
ضد: 0
[التصويت على الفصل السادس عشر]
مع: 100
محتفظ: 0
ضد: 0
[التصويت على الفصل السابع عشر]
مع: 101
محتفظ: 0
ضد: 0
[التصويت على الفصل الثامن عشر]
مع: 97
محتفظ: 2
ضد: 0
[التصويت على الفصل التاسع عشر]
مع: 104
محتفظ: 0
ضد: 0
[التصويت على الفصل عشرون]
مع: 103
محتفظ: 0
ضد: 1
[التصويت على الفصل واحد و عشرون]
مع: 100
محتفظ: 0
ضد: 0
[التصويت على الفصل الثاني و عشرون]
سحب
- مقترح تعديل من جهة المبادرة
مع: 92
محتفظ: 5
ضد: 3
مع: 93
محتفظ: 3
ضد: 2
[ التصويت على الفصل الثالث و عشرون]
- التصويت على مقترح تعديل من الوزارة
مع: 99
محتفظ: 3
ضد: 1
مع: 94
محتفظ: 2
ضد: 1
[التصويت على الفصل الرابع و عشرون]
- التصويت على مقترح التعديل
مع: 46
محتفظ: 16
ضد: 31
- التصويت على مقترح تعديل من الوزارة
مع: 96
محتفظ: 3
ضد: 1
مع: 99
محتفظ: 0
ضد: 1
[التصويت على الفصل الخامس و عشرون]
مع: 99
محتفظ: 4
ضد: 0
[التصويت على الفصل السادس و عشرون]
- التصويت على مقترح تعديل من الوزارة
مع: 106
محتفظ: 0
ضد: 1
مع: 101
محتفظ: 1
ضد: 1
[التصويت على الفصل السابع و عشرون]
- التصويت على مقترح تعديل من الوزارة
مع: 100
محتفظ: 3
ضد: 1
مع: 100
محتفظ: 1
ضد: 1
[التصويت على الفصل الثامن و عشرون]
- التصويت على مقترح التعديل
سحب مقترح التعديل
تم رفع الجلسة على الساعة 14:05 لتستأنف أعمالها على الساعة 16:00
استأنفت الجلسة العامة أشغالها على الساعة 17:45 برئاسة فوزية بن فضة
أعربت اللجنة عن ضرورة تأجيل مواصلة النظر في مشروع القانون نظرا لعدم التوصل إلى توافق
كما تقرر تأجيل النظر في بقية مشاريع القوانين المتعلقة بتنقيح القانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء و رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 17:50