عقدت لجنة التشريع العام جلسة صباحيّة يوم الجمعة الموافق ل2019.02.08 على الساعة 09:45 خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بدائرة المحاسبات و ذلك بحضور 6 نواب فقط من جملة 16 نائبا.
[الشروع في النقاش]
الفصل 20
تتكوّن محكمة المحاسبات من القضاة الآتي ذكرهم:
الرئيس الأوّل.
وكيل الرئيس الأول.
رؤساء الدوائر الاستئنافية.
رؤساء الدوائر المركزية.
رؤساء الدوائر الجهوية.
المقرر العام.
الكاتب العام.
رؤساء الأقسام.
المستشارون.
المستشارون المساعدون.
النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات جزء من القضاء المالي ويؤمّن وظائفها وكيل الدولة العام يساعده وكلاء الدولة.
ويتولى كتبة تأمين كتابة المحكمة ومساعدة قضائها في إنجاز الأعمال الموكولة إليهم.
ورد في شأنه مقترح تعديل : إضافة عبارة كتبة و مساعدو القضاء المالي إلى المطة الاخيرة
تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين
الفصل 21
يسمّى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
يسهر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات على سير أعمالها والتنسيق بين مختلف هيئاتها ويتولّى التسيير الإداري والمالي للمحكمة بمساعدة كاتب عام وذلك إضافة إلى ما أوكل له القانون من صلاحيات.
ويمكن للرئيس الأول إحداث وحدات عمل تكلّف خاصة بالعلاقات مع السلطتين التشريعية والتنفيذية وبضمان الجودة وبالاتصال وبالتكوين وبالتعاون الدولي وباليقضة الاستراتيجسة.
الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو آمر صرفها ويمكن له أن يفوض حق الإمضاء.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 22
يسمى وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
ويساعد وكيل الرئيس الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في أداء مهامه وينوبه في حالة شغور مؤقت أو غياب أو عند حصول مانع له. وللرئيس الأول أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى وكيل الرئيس.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 23
يسمى وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات من بين قضاتها بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
وعند حدوث مانع لوكيل الدولة العام يتولى وكيل الدولة الأقدم في خطته نيابته.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 24
تسهر النيابة العمومية على تطبيق القانون وتمارس صلاحياتها عن طريق تقديم طلبات أو إبداء ملحوظات أو آراء.وتكلف النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بتأمين العلاقات بين المحكمة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى.
ويتعيّن على النيابة العمومية أن:
• تسهر على أن يتم تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
• تقدّم ملحوظات تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار محكمة المحاسبات.
• تثير الدعوى في مادة زجر أخطاء التصرف.
• ترفع نيابة عن الدّولة الطّعون الموجّهة ضدّ قرارات محكمة المحاسبات.
• تلفت نظر السلط الإدارية إلى المخالفات التي يكشف عنها عند النظر في الحسابات أو في التصرف.
• تطلب التصريح بالتصرف الفعلي وتطلب تطبيق الخطايا بهذا العنوان.
• تبلغ المحاسبين والسلط الإدارية بالقرارات الصادرة عن محكمة المحاسبات.
• تطلب تطبيق الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.
• تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما بكلّ الأفعال التي تخص هذه المحاكم بزجرها وتعلم بذلك السلط الإدارية المعنية والمكلف العام بنزاعات الدولة.
كريم الهلالي: (الائتلاف الوطني)
لماذا تم الاقتصار على مادة زجر أخطاء التصرف للسماح لمحكمة المحاسبات بإثارة الدعوى ضمن المطّة الرابعة من هذا الفصل ؟
هناك إرادة للتضييق من مجال تدخّل النيابة العمومية بموجب هذا الحصر.
أقترح إضافة "و في حسابات المحاسبين العموميين" الى المطة الثالثة
تمّت المصادقة على الإضافة بإجماع الحضور
تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحضور
الفصل 25
على كل من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والجلسة العامة ولجنة التقرير والبرمجة والهيئة التعقيبية والدوائر والأقسام الاستماع إلى وكيل الدولة العام ووكلاء الدولة كلما طلبوا ذلك.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحضور
الفصل 26
تجتمع محكمة المحاسبات وتتداول في إطار الهيئات التالية:
• الجلسة العامة
• الهيئة التعقيبية
• الدوائر الاستئنافية
• الدوائر المركزية
• الدوائر الجهوية
• الأقسام
• لجنة التقرير والبرمجة
وقع تبني التعديل المقترح من قبل دائرة المحاسبات و المصادقة على الفصل معدلا بإجماع الحاضرين
الفصل 27
يضبط بقرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي:
• عدد الدوائر الاستئنافية
• عدد الدوائر المركزية
• عدد الدوائر الجهوية مرجع النظر الترابي لكل منها
• عدد الأقسام صلب كل دائرة
ويتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وباقتراح من رؤساء الدوائر المختصة ضبط تركيبة الهيئات الحكمية بالدوائر المركزية والجهوية.
تمت إضافة عبارة الابتدائية للدوائر المركزية و الجهوية تبنيا لمقترح اتحاد القضاة الماليين
مراد حمايدي: (الجبهة الشعبية)
لا أرى جدوى هذه الإضافة التي تفتح مجالا للتساؤل عن المهام التي من الممكن أن توكل الى دائرة مركزية و تختلف عن تلك الموكولة الى دائرة مركزية ؟
كريم الهلالي: (الائتلاف الوطني)
الدوائر الجهوية هي دوائر ذات اختصاص رقابي في حين ان تلك المركزية هي ذات اختصاص قضائي
لا وجود لدوائر استئنافية و تعقيبيّة إلا على المستوى المركزي
وقع التصويت على التعديل بإجماع الحاضرين
وقع التصويت على الفصل معدلا بإجماع الحاضرين
الفصل 28
جلسات هيئات محكمة المحاسبات غير علنية. ولايكون التصريح بالحكم إلا في جلسات علنية.
رمزي بن فرج: (النهضة)
أنا مع إبقاء كافة الجلسات سرية
زينب براهمي: (النهضة)
انا مع إبقاء كافة الجلسات علنية
كريم الهلالي: (الائتلاف الوطني)
انا مع العلنية و لكن هذا المبدأ لا يتلاءم و خصوصية القضاء المالي
ما يخص العمل الرقابي للمحكمة يحبذ الاّ يكون علنيا إذا ما تعلق الأمر مثلا بشبهات فساد في مستوى الأبحاث سينجر عن ذلك بلبلة و ضجة اعلامية سابقة لأوانها
مراد حمايدي: (الجبهة الشعبية)
نحن لا نتحدث عن المرحلة التحضيرية و العلنية لن تمس من سرية الأبحاث بل نتحدث عن المرحلة الحكمية حيث ستقع المداولات
كريم الهلالي: (الائتلاف الوطني)
أقترح الإبقاء على سرية الجلسات المتعلقة بالعمل الرقابي و السماح بعلنية الجلسات ذات مرجع النظر القضائي
و بعد عدم تمكنهم من الحسم في الأمر تم المرور الى الفصل الموالي
الفصل 29
تتألف الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات من :
• الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
• وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
• رؤساء الدوائر الاستئنافية
• رؤساء الدوائر المركزية
• رؤساء الدوائر الجهوية
• المقرر العام
• الكاتب العام
• رؤساء الأقسام
• المستشارين
ويحضر جلسات الجلسة العامة ممثلو المستشارين المساعدين في مجلس القضاء المالي دون حق التصويت.
ولوكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات ووكلاء الدولة الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة دون حق التصويت.
والكاتب العام للمحكمة هو مقرر الجلسة العامة.
تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 30
تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول الذي يترأس جلساتها.
ولاتصح اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وعند تعذّر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأجيل الاجتماع لجلسة قادمة تنعقد بنفس الشروط.
وتتخذ الجلسة العامة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس
اتفاق الجميع على الإضافة مع احتفاظ مراد الحمايدي
تمّت المصادقة من قبل الجميع مع احتفاظ مراد الحمايدي
الفصل 31
تتولى الجلسة العامة:
ضبط برنامج أعمال الرقابة لمحكمة المحاسبات
ضبط التقرير السنوي العام والتقارير الخصوصية
ضبط التقرير المتعلق بمشروع قانون غلق الميزانية وإصدار التصريح العام بالمطابقة المنصوص عليه بهذا القانون.
ضبط التقرير المتعلق بالمصادقة على صحة حسابات الدولة وسلامتها
النظر في كل المسائل التي تعرض عليها من قبل الرئيس الأول للمحكمة أو بطلب من ثلثي أعضائها.
تمّ التصويت على التعديل بإجماع الحاضرين
تمّ التصويت على الفصل معدلا بإجماع الحاضرين
الفصل 32
تنظر الهيئة التعقيبية في الطعون المرفوعة ضد القرارات الاستئنافية وتتركب من الرئيس الأول للمحكمة الذي يترأس جلساتها ووكيل الرئيس ورؤساء الدوائر الاستئنافية وأقدم ثلاثة رؤساء دوائر في خطتهم وذلك دون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور سابق بأية صفة كانت.
ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة جلسات الهيئة التعقيبية وكيل الرئيس الأول.
وتعقد الهيئة التعقيبية جلساتها وفق الشروط المبنية بالفصل 30 من هذا القانون.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 33
تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المرفوعة ضدّ القرارات الابتدائية الصادرة عن الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة. وتتركّب كل هيئة حكمية بدائرة استئنافية من رئيس الدائرة وعضوين من أعضائها.
ويشترط ألاّ يكون عضو الدائرة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.
ولايمكن للهيئة الحكمية أن تلتئم إلا بحضور كافة أعضائها. ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.
تمّت المصادقة على الفصل بأغلبية الأصوات
الفصل 34
تمارس الدوائر المركزية الاختصاصات المخوّلة لمحكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة.
وتمارس الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات الاختصاصات المخوّلة لهذه المحكمة بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية والتي يوجد مقرّها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.
كما تمارس الدوائر الجهوية الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون بالنسبة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي يوجد مقرّها بمرجع النظر الترابي للدائرة الجهوية.
تصدر الدوائر المركزية والجهوية في نطاق ممارسة محكمة المحاسبات لمرجع نظرها القضائي أحكاما ابتدائية.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 35
تجرى مداولات الدوائر والأقسام حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصلين 28 و 30 من هذا القانون.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 36
تتركّب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ووكيل الدولة العام ووكيل الرئيس الأول ورؤساء الدوائر والمقرّر العام والكاتب العام.
ويمكن للرئيس الأوّل أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء المحكمة يرى فائدة في حضوره.
وتعقد اللجنة جلستها بدعوة من الرئيس الأول وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون. ويمكن للرئيس الأوّل أن ينيب لرئاسة اللجنة وكيل الرئيس الأوّل.
وتتولى اللجنة النظر في:
مشروع برنامج الأعمال الرقابية لمحكمة المحاسبات اعتمادا على مقترحات الدوائر.
مشاريع القوانين المعدّة للنشر
كل المسائل التي يعرضها عليها الرئيس الأول.
تمّت المصادقت على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 37
يتولى المقرر العام تحت سلطة الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد مقترحات الإدراج بالتقارير المعدّة للنشر.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 38
يتولى الكاتب العام مساعدة الرئيس الأول في تسيير المصالح الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات. ويكلف الرئيس الأول من بين متصرفي كتابة المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لمحكمة المحاسبات في مستوى كل دائرة جهوية.
ويضبط تنظيم الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بأمر حكومي.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 39
يمكن لمحكمة المحاسبات الاستعانة بخبراء يتمّ تعيينهم وفق شروط تضبط بقرار من الرئيس الأوّل.
تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين
الفصل 40
يتولّى محاسب عمومي يعيّنه وزير المالية للقيام بالمهام المنصوص عليها بمجلّة الحاسبة العمومية والتراتيب الجاري بها العمل
كريم الهلالي: (الائتلاف الوطني)
اقترح العودة الى الفصل 28 و حسم الأمر فيه
رمزي بن فرج: (النهضة)
أنا مستعجل و يجب ان أغادر
كريم الهلالي : (الائتلاف الوطني)
حسنا فلنواصل مع الفصل 40
هذا الفصل صار فيه إشكال متعلق بالفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا
حذف عبارة "محكمة المحاسبات " من الفصل 19 تستوجب تعديل الفصلين 40 و 41 من هذا المشروع و قد أتانا مقترح من قبل دائرة المحاسبات ينص على دمجهما في فصل واحد 40 جديد و نصّه كالتالي :
"محكمة المحاسبات ذات معنوية تتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية.
تخصص الدولة لفائدة محكمة المحاسبات سنويا اعتمادات على أساس حاجياتها من التمويل المقترحة من قبلها في إطار التوازنات العامة لاعتمادات الدولة.
تناقش محكمة المحاسبات ميزانيتها اما اللجنة المكلفة بالمالية في مجلس نواب الشعب.
تلتزم محكمة المحاسبات في اعتماد الشفافية في اعتماد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة و موحدة و تتمتع بحرية التصرف في مواردها وفق القانون و قواعد الحوكمة الرشيدة.
تعتبر محكمة المحاسبات مهمة خاصة و ترصد لذلك اعتمادات بميزانيتها السنوية يتم تبويبها حسب برامج خصوصية تجسّم مهامها القضائية و الرقابية و المساندة.
و يتم ضبط البرامج الخصوصية بمقتضى قرار صادر عن الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة للمحكمة.
تخضع ميزانية المحكمة الى الرقابة اللّاحقة لللّجنة المكلفة بالمالية في مجلس نواب الشعب."
و قد تم تعويض مصطلح لجنة المالية باللّجنة المختصة و حذف الفقرة الأخيرة من الفصل مع الإبقاء على الفصل 41 بصيغته الأصلية
و يجدر التذكير بأن الفصل 19 قد سقط في نسخته الأصلية عند التصويت عليه صلب الجلسة العامة ليتم لاحقا تعديله بمقتضى مقترح حكومي أفضى الى حذف عبارة محكمة المحاسبات و تعويضها بعبارة " الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية " لتتمّ المصادقة عليه في صيغته التالية:
الفصل 19
" تعتبر مهمات خاصة كل من:
مجلس نوّاب الشعب،
المجلس الأعلى للقضاء،
المحكمة الدستورية،
الهياكل القضائية العدلية و الادارية و المالية التي تنص قوانينها الاساسية على الاستقلالية الادارية و المالية
الهيئات الدستورية المستقلة،
نفقات التمويل،
النفقات الطارئة وغير الموزعة.
تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر.
تمثل كل هيئة دستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.
تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 18 من هذا القانون."
تمّت المصادقة على الفصل 40 في صيغته الجديدة بإجماع الحاضرين
الفصل 41
تخضع العمليات المالية التي تنجزها محكمة المحاسبات لرقابة لاحقة من قبل لجنة تتركّب من عضوين يعيّنهما مجلس القضاء المالي من بين أعضائه.
المصادقة على الفصل بإجماع الحضور
و لم يتمكن رئيس اللجنة من إقناع النواب الاعضاء بالمكوث لمواصلة العمل بسبب رغبتهم الملحّة في المغادرة و رفعت اللجنة أشغالها على الساعة 12:00 على أمل أن تواصل النظر في بقية فصول المشروع يومي الإثنين و الخميس على الساعة التاسعة و النصف صباحا.