loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2016/38 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 10:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 20%

 

إجتمعت لجنة التشريع العام يوم الأربعاء 2019.02.06 على الساعة العاشرة صباحا بحضور ثلاثة نواب فقط للنظر في مشروع القانون المتعلّق بدائرة المحاسبات.

-الكلمة الافتتاحية لرئيس اللّجنة-

 

كريم الهلالي: (الائتلاف الوطني)

- تعطلنا خلال المصادقة على قانون المالية و ما تلاه من نسق متتالي للجلسات العامة و هو ما حال دون تمكننا من مواصلة النظر في هذا المشروع على أهميته البالغة
- منظمة أنا يقظ طلبت جلسة اجتماع لكن من الغير الممكن الاستجابة لمطلبها كذلك هو الشأن بالنسبة الى مختلف منظمات المجتمع المدني التي بإمكانها مراسلتنا كتابيا و سيقع أخذ ملاحظاتها بعين الإعتبار

مراد حمايدي: (الجبهة الشعبية)

- من الضروري حثّ زملائنا النواب على شيء من الجدية في التعاطي مع مشاريع القوانين المهمة فمن غير المعقول أن نستهل مناقشة مشروع القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات بثلاثة نواب

- أسجل احتجاجي و استيائي لأن الأمر أصبح محبط و لم يعد هناك تفاعل جدي بين أعضاء اللجنة بالتالي يجب أن نحيط رئيس المجلس علما بما يحصل

- أنا أنسحب من هذه الجلسة  

كريم الهلالي: (الائتلاف الوطني)

أشاطرك الرأي فيما أتيت به, تثبتنا من بلوغ الإرساليات القصيرة إلى مختلف النواب الأعضاء و هناك من هم على وشك الوصول

و بالرغم من أن بعض أعضاء لجنة التشريع العام متواجدون في المجلس يجوبون أروقته, إلا أنهم لم يلتحقوا باللّجنة و لم يستجيبوا للاتصالات المتكرّرة التي بلغتهم من مستشارة اللّجنة و رئيسها الذي قام برفع الجلسة بعد ما يقارب العشر دقائق من افتتاحها متوعّدا بابلاغ رئيس المجلس بما يحصل من تعطيلات سببها لا مبالاة النواب.

ورفعت الجلسة على الساعة 10:30.