اجتمعت لجنة الفلاحة على الساعة 9:50 بحضور 4 نواب للنظر في جملة من الاتفاقيات و مشاريع القوانين.
افتتحت الجلسة بعرض جدول الاعمال ثم تم الشروع في النظر في مشروع قانون عدد 2018/40 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن الذي طلبت وزارة التجارة استعجال النظر فيه.
اقترح النواب قراءة شرح الاسباب. اتفق النواب على ان النص غير هين و يحتاج تنظيم استماعات. اشار الهادي صولة الى ان مشروع القانون يوسع دائرة المتمتعين بالضمان الى الشركات الكبرى الى جانب الصغرى و المتوسطة التي يشملها القانون الحالي. في حين اشارت جميلة الجويني الى ضرورة الاطلاع على جملة الاحالات و الاوامر التطبيقية ان هي جاهزة.
كما اشارت النائبة الى ان هناك غموض يستحق التوقف عنه في خصوص الهيئة التي تعنى بالشأن.
تم تقرير الاستماع الى اتحاد الفلاحة و الصيد البحري و التحاد الصناعة و التجارة الى جانب وزارة التجارة في هذا السياق.
ثم تم المرور الى مشروع قانون عدد 2018/79 المتعلق بانشاء المنظمة العالمية للمناطق الجافة. تمت قراءة نص الاتفاقية ثم تحدث النواب عن استدعاء وزارة الفلاحة و وزارة البحث العلمي للاستماع اليهما في هذا الغرض.
رفعت الجلسة على الساعة 10:55