عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة مشتركة مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الاثنين 04 فيفري 2019 على الساعة العاشرة و النصف صباحا و ذلك للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وبالرّغم من أن النواب أعضاء لجنة الأمن و الدفاع قد علموا بتاريخ انعقاد هذه الجلسة المشتركة منذ الأسبوع الفارط إلاّ أنهم لم يطّلعوا على نصّ مشروع القانون و هو ما جعلهم يعيبون على رئيس اللّجنة عدم إفرادهم بالوقت الكافي لدراسته و التمعّن في التحدّيات التي يطرحها و طالبوه برفع الجلسة.
و استهلّت اللّجنتان أشغالهما بمداخلة النائبة لطيفة الحباشي رئيسة لجنة الحقوق و الحريات و التي قدمة نبذة مقتضبة عمّا وقع التوصّل إليه خلال الجلسات المنعقدة سلفا و أحالت الكلمة الى بقية النواب
[مداخلات النواب]
عبد اللطيف المكي: (النهضة)
فلنكن عمليين و لندرس ما أمكن لنا دراسته اليوم و اذا ارتأينا اعادة برمجة جلسة مشتركة في وقت لاحق لنا ذلك
و استنكر اعضاء لجنة الأمن و الدفاع طريقة تعامل اللجنة مع هذا المشروع و تساءلوا عن الجدوى من جلسة مماثلة إذ كان من باب أولى و أحرى حسب رأيهم أن أن تعقد جلستين لدراسة المشروع اثر ذلك تبدي اللجنة رأيها في تقرير مكتوب
عبد اللطيف المكي: (النهضة)
لا أفهم سبب هذا التعنت و التمسك بالجوانب الاجرائية الجانبية
طالما نحن موجودون هنا اليوم فلننظر في ما أمكن لنا النظر فيه
ليلى الشتاوي بوقطف: (الائتلاف الوطني)
أتساءل عن سبب تغييب المحكمة الدستورية عند اتخاذ قرار التمديد
لا أرى أي فرق بين موجبات اعلان حالة الطوارئ (الفصل 2 من المشروع) و موجبات اعلان حالة الاستثناء (الفصل 80 من الدستور) فلماذا نلجأ الى المحكمة الدستورية في الحالة الثانية و لا نلجأ اليها في الحالة الاولى
هل ان هذا المشروع سيعوّض استعمال الفصل 80 من الدستور ؟ هل سيكون ذريعة لسلب الحقوق و الحريات ؟
يجب ان يقع ايضاح الغموض الوارد بالفصل 2 من هذا المشروع
لماذا ننتظر 72 ساعة لاعلام وكيل الجمهورية ؟ مالذي يمكن ان يحدث خلال هذه الفترة ؟
يجب الموازنة بين الدفاع على الأمن القومي من جهة و الدفاع على الحقوق و الحريات من جهة أخرى
هاجر بالشيخ احمد: (الائتلاف الوطني)
يجب ان نتفادى الاخلالات الموجودة في هذا النص و يجب ان ندقق المصطلحات الواردة به و ان نتجنب الترجمة الحرفية لما ورد في القوانين المقارنة
التضييق على الحقوق و الحريات لا يمكن ان يتم الا بمقتضى قانون و هو ما يجعل الأمر النافذ و المنظم لحالة الطوارئ غير دستوري
حالة الطوارئ هي استثناء للسير العادي للمؤسسات و اسناد اختصاص الاعلان عنها الى رئيس الجمهورية في غير محله لأن نظامنا برلماني و ليس رئاسي و صلاحيات السلطة الترتيبية العامة اسندت الى رئيس الحكومة بموجب الدستور لذا لا ارى موجب لاسناد هذه الصلاحية الى رئيس الجمهورية
لماذا تم تغييب دور المحكمة الدستورية التي ستوكل اليها مهمة تحديد المفاهيم الواردة بهذا المشروع و تأويل التضييقات الواردة به
محمد جلال غديرة: (الائتلاف الوطني)
ارجو من النواب الذين كانوا اعضاء في المجلس التأسيسي ان يوضحوا لنا الفرق بين حالة الطوارئ و الحالة الاستثنائية
لطفي النابلي: (الائتلاف الوطني)
نأسف لتغييب مجلس نواب الشعب عن اتخاذ قرار الاعلان عن حالة الطوارئ او تمديدها و كأنه غير معني بهذا الأمر
كذلك تم تغييب الجماعات المحلية اذ مقابل ذكر الولاة لا وجود لرؤساء مجالس الجهوية المنتخبة
لماذا يقوم وزير الداخلية بالقيام بالتراتيب دون استشارة مجلس الأمن القومي ؟
المجلس يتابع و يعاين فقط ام أن له دور رقابي فاعل لجملة الاخلالات التي يمكن ان ترتكبها السلطة التنفيذية
محمد نجيب ترجمان: (الحرة)
لم يتسنى لنا دراسة هذا المشروع بتروّ
استشارة المجلس في حالة التمديد هي صورية بحتة و لن تقع استشارة المجلس بل استشارة شخص و هو رئيس المجلس حسب رأيي
ارى ان للمحكمة الدستورية رقابة بعدية عند التظلم و لا ارى انه يجب ان يوكل لها دور استشاري
عبد اللطيف المكي: (النهضة)
روح هذا القانون لا تتماشى مع الدستور و مع الموازنة التي يقتضيها النظام السياسي للبلاد
الحبيب خذر: (النهضة)
حالة الطوارئ هي وضعية اقل خطورة و امتدادا مقارنة بالحالة الاستثنائية
ارى ان تكون صلاحية العلان عن حالة الطوارئ لدى رئيس الحكومة بوصفه هو رئيس الإدارة و ذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية و رئيس المجلس
و بعد استيفاء النقاش, رفعت الجلسة على الساعة 12:00.