loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

16 جانفي 2019
  • النظر في :
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2017/103  المتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل
  2. التداول بخصوص الوضع الاجتماعي بالبلاد
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 17:55
ساعات التاخير 3س 45دق
معدلات الحضور 90.32%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم 16 جانفي 2019 جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 103/2017 المتعلق باحداث صندوق الامان الاجتماعي والمصادقة على فصوله وذلك برئاسة محمد الناصر وبحضور 146 نائبا.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

نحن نرفض مشروع هذا القانون لعدّة اعتبارات ومن يقول انه توافقي هذا غير صحيح.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) :

اليوم نحن بصدد مناقشة مشروع قانون متعلق باحداث برنامج الامان الاجتماعي في ظل ازمة اجتماعية كبرى تعيشها البلاد وليلة اضراب عام لذلك ادعو لتغيير جدول أعمال الجلسة للتحاور حول الازمة والتباحث حول الحلول الضرورية.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

أدعو المجلس دعوة الحكومة في اقرب الاجال للتداول حول الوضع الاجتماعي.

لخضر بلهوشات (النهضة):

أعضاء لجنة التربية هم من بادروا باقتراح جلسة استماع الى نقابة التعليم الثانوي في حين انّّه تمّ اتهمامهم انّهم غير مهتمين بمجال التعليم الثناوي واشكالياته باستثناء رئيس اللجنة.

 وعلى اثر رفض محمد الناصر رئيس المجلس استكمال قائمة النواب الطالبين لنقاط نظام لنواب الجبهة الشعبية حصل شجار صلب المجلس بين الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) ورئيس المجلس الى جانب االنائب وليد الجلاد (الائتلاف الوطني).

وتمّ رفع الجلسة على الساعة منتصف النهار.

تمّ استئناف الجلسة العامة على الساعة الواحدة و 20دق وتمّ التصويت على اضافة نقطة بجدول الأعمال متعلقة بالتداول حول الوضع الاجتماعي بالبلاد ولكّن قبل ذلك تمّ المرور الى التصويت على مشروع قانون عدد 103/2017.

[التصويت على مشروع القانون عدد 103/2017 برمّته]

  •  نعم 117
  • احتفاظ 07
  • رفض 12

بامكانكم الاطلاع على تفاصيل التصويت على فصول مشروع القانون عبر الرابط التالي.

 وبعد استفاء المصادقة على مشروع القانون تمّ الانتقال الى النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة العامة والمتعلقة بالنقاش حول الوضع العام للبلاد والتي قد طالب العديد من النواب قبل الشروع فيها باستدعاء ممثل عن الحكومة للحضور.

وقد دام النقاش العام أكثر من ثلاث ساعات انقسمت خلاله اراء النواب بيم مؤيد معارض للاضراب العام المقرّر ليوم الغدّ.

وتمّ رفع الجلسة على الساعة 17:55دق.