اجتمعت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة بحضور 11 نائب و نائبة للتصويت على الصيغة النهائية للفصول المعدلة من مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات و ضبط البرنامج الرقابي لللجنة.
افتتحت الجلسة على الساعة العاشرة و النصف بحضور 11 نائبا و نائبة
و استهل رئيس اللجنة الجلسة بالتذكير بأن اللجنة لم تستطع أن تحسم في مجموعة من المسائل المهمة نظرا للعدد الضعيف للحضور و لكن تم النقاش قي 3 مواضيع : الفصل بين السلامة الصحية و الجودة بدءا من العنوان و مسألة المطابقة و مسألة الغش.
ثم انطلق الحديث عن برنامج اللجنة.
مواصلة النظر في القانون:
الزهير الرجبي (النهضة):
الأطباء البياطرة أيدوا اشراف وزارة الفلاحة على الهيئة. ناقشنا الموضوع و نعتقد ان الاشراف يجب ان يكون تحت وزارة الصحة. في الجلسة الأخيرة بحكم العدد الصغير للحضور أجلنا النظر في مجموعة من التعديلات.
تم تأجيل الحديث عن العقوبات الى الجلسة القادمة للتطرق الى كيفية ملاءمتها مع المجلة الجزائية في المنطق و النسبية العقوبة.
رفعت الجلسة على الساعة الواحدة مساء و تمت برمجة الحصة الفادمة مساء يوم الخميس المقبل.