loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن وزارة التعليم العالي حول مشروع قانون عدد 2018/82 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة لفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2018 جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك على الساعة 10:00 دق و ذلك بحضور 11 نائبا.

و استهلت عملها بجلسة استماع الى وفد عن وزارة التعليم العالي للحصول على مزيد من الإيضاحات بخصوص مشروع قانون عدد 2018/82 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة لفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت و انتقلت الى التصويت عليه ب:

  • 6 مع دون معارض

رفعت الجلسة لتواصل نظرها في الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2019،