عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2018 جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك على الساعة 10:00 دق و ذلك بحضور 11 نائبا.
و استهلت عملها بجلسة استماع الى وفد عن وزارة التعليم العالي للحصول على مزيد من الإيضاحات بخصوص مشروع قانون عدد 2018/82 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 لاتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 ماي 2011 بين الجمهورية التونسية والوكالة لفرنسية للتنمية والمتعلقة بتمويل مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت و انتقلت الى التصويت عليه ب:
رفعت الجلسة لتواصل نظرها في الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2019،