عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج اول جلسة عمل لها خلال الدورة البرلمانية الخامسة, تزامنا مع الجلسة العامة المنعقدة لمساءلة وزيري الداخلية و العدل بمناسبة التصريحات الصادرة عن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي, و كان موضوعها ضبط برنامج عمل اللجنة لهته السنة.
و قد استهلت اللجنة عملها على الساعة 15:00 أي بعد ما يقارب ال60 دقيقة من التأخير, بحضور خمسة نواب من ضمنهم رمزي بن فرج الذي بادر بقراءة برنامج العمل على زملائه.
لمياء المليح (نداء تونس)
- التونسيون بالخارج فرحون بوجود همزة وصل بينهم و بين المسؤولين نتيجة للزيارات الميدانية.
- يجب أن نحرص خلال هته الدورة البرلمانية على تحسين استراتيجية اللجنة في الاتصال حتى لا تبدو زياراتنا الميدانية و كأنها رحلات ترفيهية غير ذات جدوى كما حصل في السنة الفارطة.
و بعد أن حظي برنامج العمل بموافقة جل أعضاء اللجنة, تم رفع الأشغال على الساعة 16:18.