استهلّت اللجنة أعمالها على الساعة 09:50 بعد ما يقارب ال50 دقيقة تأخير, بحضور عشرة نواب إلى جانب الخبير هشام بو زغايةأستاذ في المدرسة الوطنية للطب البيطري و مدير عام سابق للمصالح البيطرية و خبير سابق بالمنظمة العالمية للصحة و القاضي و المحامي أحمد التمتام.
و بعد أن عرض رئيس اللجنة رزنامة العمل اليومي, أحال الكلمة إلى الخبير هشام بوزغاية ليقدّم عرضه بخصوص منظومة السلامة الصحية و جودة المواد الغذائية و أغذية الحيوانات.
-مداخلة الخبيرهشام بو زغاية-
- الإطار التشريعي المتعلق بالسلامة الصحية في البلاد يتسم بالضعف مقارنة مع المعايير الدولية و هو ما ينجر عنه تردّي الجودة الصحية لمنتجاتنا.
- هناك سوء تنسيق بين السلط المختصة في هذا المجال و هناك منتجات تباع دون رقابة مسبقة.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الفنية لتنظيم التدخل و ارساء مقومات نجاعته و الفصل بين مراقبة الانتاج و مراقبة المنتوج.
- يجب تفادي الخلط بين المراقبة الصحية (هدفها تطوير منظومة السلامة الصحية) و المراقبة الاقتصادية (هدفها الحدّ من الغش عن طريق تخطيته).
-تفاعلات النواب-
- هل تعلمون أن البياطرة في بعض المناطق (سيدي بو زيد مثلا) لا يؤشرون اللّحم ؟ مالحلّ ؟
سعاد الشفّي :
- أنتم ضد تجميع كل الموارد البشرية صلب هيكل واحد لكن لم تقدم لنا تصورا بديلا.
- الرجاء مزيد من التوضيح للتقاطع بين معايير الرقابة الموضوعة بين منظمة الصحة العالمية و النقائص التي نواجهها.
- هل أن الهيئة ستأخذ على عاتقها عمليات الإرشاد الفلاحي ؟ و هل أن ذلك سيقدم إضافة على المستوى العملي ؟
- كيف يمكن أن نتجاوز إشكال تركيبة الهيئة ؟
- أجهزة الرقابة في تونس هي أجهزة قطاعية, و جعلها تعمل في صلب نظام موحّد يمكن أن يحدث اضطرابا فكيف يمكن التنسيق ؟
-إجابة الخبير هشام بو زغاية-
- مذابحنا تتبع البلديات, و الإطار التشريعي لا يعط السلطة لتأشير اللحوم بالتالي لا أحد يريد تحمل المسؤولية مخافة تحمل العقوبات.
- تجميع الأسلاك سيفض هذا الإشكال.
- الحل في تطوير الشراكة بين مؤسسات الدولة و المؤسسات الخاصة .
- لا بدّ من تطبيق المعايير الدولية التي كنا قد صادقنا عليها صلب المعاهدات الدولية.
- من ناحية الكمّ لدينا ما يكفي من الموارد البشرية التي يجب أن تقع اعادة تأهيلها.
-مداخلة القاضي أحمد التمتام-
- هذا المشروع دمج بين مجالين مختلفين لحماية المنتوجات الغذائية: السلامة الصحية (قواعد متعلقة بالصحة العامة) و جودة المنتوجات (معطى اقتصادي) و لضمان انسجام احكام هذا المشروع وجب ادماج الاحكام المتعلقة بالجودة صلب قانون حماية المستهلك.
- المشروع اسند دور تقييم المخاطر الى الوكالة الوطنية للرقابة الصحية دون توضيح تركيبتها لذا وجب اسناد مهمة التقييم الى هيكل مستقل و حيادي.
- لماذا وقع اقصاء ديوان المياه المعدنية رغم دوره المحوري ؟
- هذا القانون غير متناغم مع مع المنظومة الجزائية الوطنية .
-تفاعلات النواب-
سعاد الشفي :
أعتبر ترويج منتج ما غير مطابق للمواصفات الصحية جريمة قصدية و هو ما أدى إلى تحول الجريمة من جنحة إلى جناية, فكيف يتم تقييم القصديّة ؟
لاحظت التقاء بين كل من مقاربة الخبيرين في المبادئ الأساسية و خاصة بخصوص التفرقة بين المراقبة الصحية و المراقبة الاقتصادية.
أشاطر الأستاذ في ضرورة مراجعة الأحكام الجزائية الواردة بهذا النص .
-ردّ الخبير أحمد التمتام-
- الهدف هو الردع.. لكن كيف يتم ذلك ؟
- لا يمكن وضع عقوبة لا تتلاءم مع باقي النصوص القانونية إذا لا يمكن الترفيع في العقوبة دون مراعاة للأحكام الجزائية.
- الاختلاف هنا بين أدنى العقوبة و أقصى العقوبة : من غير المعقول أن نعاقب مرتكبي نفس الفعل بموجب عقوبتين مختلفتين.
- الحل هو مراعاة المنظومة الجزائية و احداث العقوبة مع الإحالة على المجلة الجزائية.
كيف يمكن الإبقاء على العقوبة و ملاءمتها مع المنظومة القانونية ؟
و تم رفع اشغال اللجنة على أن تستأنف عملها على الساعة 14:30 ظهرا.
استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 15:00 بحضور خمسة نواب إلى جانب الخبير معز الجريبي : طبيب بيطري و مدير مخبر مختص في التحاليل البيولوجية و خبير لدى الأمم المتحدة في السلامة الغذائية.
-مداخلة الخبير معز الجريبي-
منظومة سلامة الأغذية ترتكز على 3 محاور من أهمها :
- تحليل الأخطار الذي يهدف إلى إعطاء معلومات تقنية دقيقة, و هو يقوم بدوره على مهمتين:
1 تقييم المخاطر (و هو جانب مغيّب في المشروع)
2 السيطرة على المخاطر
- تقارير هيئات المراقبة في تونس لا تحظى بالقبول على الصعيد الدولي.
- مراقبونا على مستوى جيد لكن ينقصهم التخصص.
-تفاعلات النواب-
- كم من الوقت يتطلب الاعداد للهيئة حسب التجارب المقارنة ؟
- بخصوص الأجهزة الرقابية الموجودة, اقترحنا تجميع أجهزة الرقابة صلب هيئة واحدة فما رأيكم في ذلك ؟
- ماهي النقائص التي يمكن تداركها لضمان نجاعة عمل هته الهيئة ؟
-ردّ الخبير معز الجريبي-
- أخذا عن التجربة المغربية, وقع احداث ديوان وطني للسلامة و قد استغرق منهم ذلك خمس سنوات من الاعداد و التحضيرات.
- تونس تعدّ من بين البلدان المتقدمة في اتخاذ التدابير الصحية منذ القدم, و المعركة اليوم هي حول استقلالية الهيئة ( عدم منح الاستقلالية للهيئة يعد من الهنات الكبرى في مشروع هذا القانون).
زهير الرجبي:
الرجاء مدّنا بمقترحات كتابية و مدققّة.
و على إثر استيفاء المداخلات و الرّدود, تم رفع الأشغال لمدة خمس دقائق لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 34/2016 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.
أحيلت الكلمة إلى أحمد صديق لتلاوة تقرير مشروع القانون.
و على إثر ذلك تمت المصادقة على المشروع بإجماع الحاضرين و رفعت الجلسة على الساعة 16:10.