loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى مسؤول عن المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المعطيات الشخصية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 21.74%

افتتحت أشغال اللجنة على الساعة 10: بحضور ثلاثة نواب.

رئيسة اللجنة :

نرحب بالمستشارين الذين حلوا ضيوفا على مجلسنا.

لم يقع الاعداد لهذا اللقاء مسبقا و انما تم بصفة غير مبرمجة في اللحظات الأخيرة.

نشكر لكم تفضلكم بزيارتنا و نأمل الاستفادة من هذه الجلسة.

الكلمة للسيّد برونو .

الخبير برونو :

شكرا لكم إنه لشرف لي أن أتواجد في هذا المجلس و في هذه اللجنة على وجه الخصوص, نحن سعداء بتعاملنا مع تونس التي طالما كانت سباقة في محيطها العربي و الإفريقي.

هذا المشروع يهمنا على وجه التحديد لأنه يعكس جملة من المبادئ و المعطيات المشتركة بين تونس و الاتحاد الأوروبي. 

المعطيات الشخصية هي مسألة تمس من قريب أو من بعيد الحريات الفردية و الكرامة الانسانية كما تمس المجتمع ككل, و قد أضحت حمايتها ضرورة ديمقراطية و اقتصادية.

اذا وجب المصادقة على هذا القانون, نظن ان ذلك سيكون له تداعيات ايجابية على مستوى العلاقة الأوروتونسية فيما يخص تسهيل المبادلات والتدفق الحرّ للبيانات . 

كذلك هو عامل استقطاب للمستثمر الذي يبحث عن مناخ مستقرّ و ديمقراطي مما سيسهل عمل المؤسسات التي ستجد نفسها تخضع إلى نفس الترسانة القانونية سواء في تونس أو في أوروبا.

أعلم أن الهاجس يتمثل في كيفية تحقيق المعادلة بين حماية المعطيات الشخصية و الازدهار الاقتصادي و بالأحرى  الموازنة بين حماية المعطيات و النفاذ إلى المعلومة.

رضا الزغندي :

تونس ما تزال في طور غير متقدم في الديمقراطية و أنا أعتقد أن هذا القانون سيكون ثوريا بالرغم من الاخلالات و الخروقات التي يمكن أن تقع أمام وجوبية الحفاظ على الأسرار المهنية لعدة أسلاك و حماية القرارات السيادية لعدة مؤسسات.

أريد أن أعرف رأيكم حول إذا ما كنا نستطيع أن نكون شريكا للاتحاد الأوروبي من جهة و حمائييّن مراعين لسيادة دولتنا من جهة أخرى.

الخبير برونو

نحن لا نسعى إلى جعل تونس نسخة عن الاتحاد الأوروبي, لأن لكل دولة خصوصياتها و طابعها و خياراتها و بمصطلح تقارب لا أعني تطابق.

و إذا تمكنت تونس من تحقيق هته المعادلة, فإن ذلك سيعود بالنفع عليها و على اقتصادها.

أعرف أن اولوياتكم يمكن أن تكون مغايرة و بقراءة متمعنة للفصل 8 من مشروع القانون يتبين لي أنكم قد حسمتم قراركم بالانتصار لصالح مبدأ الشفافية إذا ما تعلق الأمر بالصالح العام وهو ما يحل المعظلة.

أعلم أن حماية المعطيات الشخصية يمكن أن تكون أمرا مخيفا بعض الشيء.

إنه لأمر مثير للاهتمام أن نجد عدة دول من مختلف أصقاع العالم تصادق على مشاريع قوانين متشابهة, هذا يعكس أن العالم اليوم يواجه نفس التحدّيات و نفس الصعوبات.

أمل سويد :

هناك نزاع بين حماية المعطيات الشخصية و النفاذ الى المعلومة.

و بمناسبة الحديث عن ذلك, أستحضر الفضيحة التي حصلت بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام حزب لن أذكره باستعمال المعطيات الشخصية للمواطنين مستعينا بمكتب التحقيقات الفدرالية.

ما رأيكم بذلك ؟ و كيف يمكن تحقيق هته المعادلة ؟ و ماهو تعريف المعطيات الشخصية ؟

الخبير برونو :

الحق في النفاذ الى المعلومة يبرر دائما بدوافع من قبيل الصالح العام.

نحن نتلقى طلبات عديدة في النفاذ الى المعلومة بما في ذلك حق النفاذ الى الرسائل الالكترونية.

لكن إذا ما تضمنت رسالة ما معلومات من قبيل عنوان إقامتي أو معطيات مهنية تخصني لا أضن أن الكشف عنها سيكون ذي جدوى فعلية.

 تحديد هوية الشخص. المعطيات الشخصية هي كل ما يمكن من

 نجد ضمنها معطيات "حساسة" من قبيل حالته الصحية, انتماؤه النقابي, معتقداته الدينية الخ.

رابحة بن حسين :

ما يهمنا هو الانفتاح الذي فرض علينا و مدى صعوبة حماية معطياتنا مع الرغبة في تحقيق مكاسب عدة.

تفاوت الامكانيات بين الدول: كيف يمكن أن نضمن نجاعة تفعيل هذا القانون ؟

الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة متوجّس من هذا المشروع ضنا منه بأنه قد يكون عائقا أمام تشجيع المستثمرين للقدوم إلى تونس.

ماهي النقاط التي يمكن أن تكون عنصر تشجيع للقدوم إلى تونس حسب رأيكم ؟

الخبير برونو:

تناقشنا فيما قبل مع الاتحاد التونسي للصناعة و أضن أنهم منفتحون أكثر مما يمكن أن نتوقع.

عالم الاقتصاد و الأعمال يتغير.

و اذا ما تعاملتم مع شركاء أجانب سيطلبون منكم تضمين وجوبية حماية المعطيات الشخصية في العقود المبرمة.

 فيما يخص نجاعة التفعيل, نحن التجأنا إلى الغاء نظام الرقابة القبلية مقابل تشديد العقوبات.

لطيفة الحباشي :

هاجسنا في صياغة مشروع هذا القانون هو التوازن بين الحقوق:

حق حماية المعطيات الشخصية في مواجهة الحق في النفاذ الى المعلومة الذي سيساعد على محاربة الفساد.

 ماهي الهنات التي يتضمنها هذا المشروع حسب رأيكم ؟

كيف يمكن أن نوجد تعاون و قرارات مشتركة بين هيئة حماية المعطيات الشخصية و هيئة النفاذ إلى المعلومة.

الخبير برونو :

 المسألة متعلقة بموازنة. 

الاتحاد الاوروبي تبنى مقاربة مبنية على "تقييم الخطر المتوقّع" أي هناك تدرج في الواجبات مرتبط بمدى خطورة ما سينجر عن الأفعال المرتكبة.

هناك قواعد بدت لي متشددة أكثر من اللّازم. 

كذلك عاينت بعض التضارب بين بعض الفصول و لا أعلم إذا ما كانت الترجمة قد أوفت النسخة العربية حق قدرها.

رئيسة اللّجنة :

شكرا لمنحنا من وقتك الثمين.

نعدكم بتكرار هذا اللقاء للقيام بدراسة أكثر تعمّقا.

و انتهت أشغال اللجنة على الساعة 11:50.