loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

02 أكتوبر 2018
  • افتتاح الدورة النيابية العادية الخامسة 2019/2018 من المدة البرلمانية الأولى 2014-2019
  • النظر في تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصّلة حول الفصل 10 موضوع الطعن بعدم الدستورية من مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:10
نهاية الجلسة 16:55
ساعات التاخير 3س 10دق
معدلات الحضور 90.78%

انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحيّة على الساعة 11:10بحضور 168 نائبا  و استهلّت بتلاوة ما تيسّر من القرآن الكريم ، 

[الكلمة الافتتاحيّة لرئيس المجلس]

أودّ الترحيب بجميع النواب في هته الدورة الافتتاحيذة للدورة الخامسة و الأخيرة للمدّة النيابيّة الأولى

  • دورنا التاريخي يتجاوز الدّور التقليدي التشريعي ليشمل تركيز الهيئات الدّستوريّة و ضمان التحوّل الديمقراطي،
  • تنطلق الدذورة في حين تجتاز البلاد ضروف اجتماعيّة و تجاذبات سياسيّة دقيقية، تستوجب منّا تأمين المسار و ارساء الهيئات الدّستوريّة،
  • 264 قانون منذ انطلاق الأعمال، 50 خلال الدورة المنقضية، 
  • وضعنا منظومات مختلفة في مجالات السياسية و الاجتماعيّة و اقتصاديّة و أمنيّة و لن تترسّخ إلا بارساء الثقافة اللازمة لترسيخها و هذه هي مهمّة المجلس خلال هذه الدذورة، 
  • كيف يمكننا قبل نهاية المدّة الارتقاء بأداء المجلس للمستوى المنشود؟ 
  • نحن مدعوّون لتعزيز وتيرة العمل و اختصار أجال النظر و المصادقة على المشاريع 
  • تقييم المنجز و تحديد المنتظر في اطار ندوة 
  • تجسيم الدور الرقابي تحسّن نسبيّا عبر تنظيم جلسات حوار و متابعة الأسئلة، خاصّة عبر الخليّة التي تمّ بعثها، 
  • التأكيد على اصدار النصوص الترتيبيّة في آجالها و سيكون محور متابعة من قبل المجلس، 
  • سيتتمّ الدراسة الدّوريّة لمدى تأثير القوانين المصادق عليها على حياة الناّاس، 
  • عمّقنا أسس التعاون و التفاعل بين المجلس و المكوّنات المحيطة به، و نسعى أن يكون المجلس أكثر انفتاحا على القضايا العامّة و المصيريّة مع قادة الفكر و الجامعيين و المجتمع المدني،
  • نحن واعون أن صورتنا غير مشرقة لدى الرأي العام و نتمّل جزء من المسؤوليّة في ذلكو سنعمّق مجابهتنا للغياب و سنواصل صياغة مذكّرة سلوك للعمل البرلماني، 
  • نحن قادرون على تجاوز كلّ الأزمات لأنّ الولاء إلى الوطن هو الوحيد الذي سيقودنا للطريق الصواب، 
  • نحن منتخبون ممثلون للشعب كاملا موحّدا مما يستوجب تجاوز التجاذبات الحزبيّة، 
  • "الوطن قبل الأحجاب و لا أحزاب إلا لخدمة الشعب و الوطن" ،
  • يجب تقاسم الأعباء تقاسما عادلا و متوازنا، 
  • إلى العمل جميعا، 

شهدت ولاية نابل أمطار طوفانيّة انجرّت عنها العديد من الأضرار الماديذة و البشريّة و باسم المجلس و باسمكم أعبّر عن تضامني و أحي المدّ التضامني من قبل جميع الجهات و أتقدّم بالتعازي إلى عائلات المتوفّين، (الفاتحة)

[تغيير في تركيبة الكتل]

  •  استقالة 14 نائب وانضمام 01  نائب لكتلة نداء تونس
  • استقالة 06  وانضمام 01  لكتلة الحرة لمشروع تونس 
  • فقدان كتلتي الوطنية والاتحاد الوطني الحرّ وجودهم في المجلس اثر
  • استقالة 12 نائب من كتلة  الاتحاد الوطني الحر
  • استقالة 09 نواب من الكتلة الوطنية  
  • فقدان كتلتي الوطنية والاتحاد الوطني الحرّ وجودهم في المجلس 
  • تكوين كتلة جديدة 'كتلة الائتلاف الوطني' تتكوّن من 47 نائب 07
  • كتل صلب المجلس وهم على التوالي : 
  • كتلة النهضة 68
  • كتلة الائتلاف الوطني 47
  • كتلة نداء تونس 43
  • كتلة الجبهة الشعبية 15
  • كتلة الحرة لمشروع تونس 14
  • الكتلة الديمقراطية 12
  • كتلة الولاء إلى الوطن 11

 

[كلمة رؤساء الكتل]

نورالدين البحيري (حركة النهضة)
أجدد تعازي للمتضررين من فياضانات ولاية نابل و أدعو كلّ النواب للتضامن مع العائلات، 
أدعو النواب لأن نستغل السنة المقبلة لاستكمال العمل من أجل تونس و التونسيين، 
يجب أن نبعث برسالة بأنّ هذه المؤسسة هي ساحة حوار لجميع الأطياف بكلّ اختلافاتها، 
مصلحة تونس تكمن في مواجهة التحديّات الأمنيّة و القتصاديّة بالاتحاد لا بالانقسام، 
المطلوب منّا هو وضع حدّ لتعطّر تأسيس المحكمة الدستوريّة و تعطيل اختيار رئيس لهيئة الانتخابات و من غير معقول أن نواصل غضّ النظر عن هيئات أقرّها الدّستور، 
الطبقات الفقيرة و المتوسّطة تعاني من غلاء الأسعار و تردّي أبسط مقوّمات العيش الكريم، 
نحن مستعدّين لاتخاذ كلّ الاجراءات لمحاسبة الفاسدين و لتحسين الاجراءات اللازمة لضمان العيش الكريم للفئات المحرومة، 

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني) 
حسب دستور 2014 المجلس هو الركيزة السياسيّة في تونس، و تجسّم ذلك من خلال القوانين التي تمّ التصويت عليها و من خلال متابعته للنشاط الحكومي لكن هذا لا ينعكس لدى الرأي العام خاصّة للتجاذبات السياسيّة الحاصلة، 
مهمتنا اليوم هي المزيد من الاجتهاد لاستكمال التشريعات المتعلّقة بالأزمة الاقتصاديّة و أخذنا على عاتقنا نهج الاصلاح و علينا اتخاذ خطوات جريئة تعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين من مستثمرين محليين و أجانب، 
هذه الكتلة ستخّر لمقاومة الفساد الذي ينخر الجهود الوطنيّة بتعطيل الإدارة و كامل مؤسسات الدّولة، و سيكون ذلك بوضع آليذات لمجابهة الفساد، 
نحد كما هو معلوم مع الاسقرار السياسي الضامن للاستمراريّة و للتغير المجدي أيضا، 
هذه السنة هي امتحا للمسار الديمقراطي، 

حسونه ناصفي (الحرة لمشروع تونس)
أتوجذه بأحرّ التعازي إلى أهلنا في ولاية نابل، 
الدورات السابقة كانت حاملة لعديد المعاني و الدلالات و لسنا بحاجة للتذكير بما حصل ، و كانت هناك ارادة واضحة و صريحة لتفريغه من دوره الرقابي و السياسي بامتياز، نريد للدورة القادمة صورة تقطع مع كلّ الشعبويّة و كلّ الخصومات و التجاذبات، نريدها دورة تركيز ما تبقى من هيئات و مؤسسات، نريد أن يكون للمجلس دور أساسي لكلّ المتغيّرات، نريد مجلس قادر بالقيام بدور رقابي ناجع، نتمنى المزيد من الاستقرار لتوضيح الرؤية الأكثر قبل المحطة الانتخابية القادمة التي نريدها في وقطها، 
نلتزم بانجاح المحطات التشريعيّة و الانتخابيّة القادمة، 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
نفتتح الدّورة و بلادنا تعيش أزمة سياسيّة شلّتها أضرّت بالاقتصاد و بالوضع الاجتماعي للكادحين و لكافّة المواطنين، 
من يتحمّل مسؤوليذة هذا هم أطراف الائتلاف الحاكم ذوي الأغلبية البرلمانيّة و لا دخل للتونسيين في هذا الصراع، 
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
صورة المجلس اليوم ليس صورة وردية بتاتا فقك شرّع العديد من القوانين السيّئة والجائرة التي ادّت الى تدّهور المقدرة الشرائية وضعف الاقتصاد الوطني اليوم.

رياض جعيدان (الولاء الى الوطن)
اتساءل على حال البنية التحتية لتونس وما مطابقتها للمعايير؟
لجنة تحقيق حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها 
 انطلقنا في اعداد مقترحات قوانين سنقدمها لزملائنا في الايام القليلة القادمة، 
يحب ان تكون الاولوية لمقترحات القوانين الصادرة عن النواب،  

سفيان طوبال (حركة نداء تونس)

في انتظارنا سنة برلمانية غير عادية يحب ان تولى الاولوية فيها الى  الاولوية للمحكمة الدستورية و انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات القزانين التي من ضانها الكفع بالاستثمار  الرفع من التضغيل
أزمة نابل ستؤثّر حتى على العمل البرلماني، للمجلس اليوم أولويّات و من بينها ارساء الهيئات الدّستوريّة تتطلّب توافق كبير، كما يجب المصادقة على القوانين التي ستدفع الاستثمار و التشغيل و الارتقاء بالمستوى الاجتماعي، كلّ هذا يتطلّب توافق برلماني و جو نيابي خاصّ لا تشوبه الحساسيّات، 
تقدّمت كتلة نداء تونس بطعن يخصّ انضمام نواب مستقيلين عن كتلة نداء تونس لكتلة الائتلاف الوطني التي أهنّئها و أتمنى لها التوفيق لما فيه الخير لتونس، النواب لم يستقيلوا من حزب حركة نداء تونس و هذا منافي للفصل 43 من النظام الدّاخلي، لكن أخذ مكتب المجلس القرار بقبول الاستقلات و الانظمام، 

فيصل تبيني (غير منتم) 
ما وقع في نابل هو زلزال فعلي وقع لغياب الدّولة و لن تكون موجودة، 
الوضع في نابل دقيق جدّا و الحديث عن تكاتف و تضامن من قبل الدذولة مغلوط اذ تمّت مطالبة التلاميذ بأدوات و تمّت مطالبة الضحايا ببطاقات علاج علما بأنّها أتلفت، لا يوجد تكاتف، 
يوجد عريضة لبعث لجنة تحقيق للبحث في "أحداث نابل" اذ لا يمكن أن تكون بفعل الفياضانات فقط، 
تبرّأت كلّ الوزارات و المؤسسات من هذه الأحداث، 
الدّولة لا يجب أن تنتضر الإعانات من المواطنين، لكن أين هم أصحاب النزل و المنتفعين من السياحة في نابل، 
أين هم المنتفعين بقانون المصالحة، طالبوهم بالمساعدات كما ساعدّتموهم . 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
الدّولة اليوم في خطر بكلّ ما تقتضيه و تحتميه الكلمة من معنى، نحن اليوم أمام عجز الميزان الاقتصادي و تدهور الوضع العام، 
يجب الضغط على الحكومة لتصلح الوضع، نطالب رئاسة المجلس بالتدخّل الفوري اذ أنّ سكوتنا مساهم في هذا الوضع، يجب دعوة الحكومة في أسرع وقت، 

 شفيق العيادي ( الجبهة الشعبية) 
يجب انهاء العقد الاستعماري لاستغلال الملح "كوتوزال" و يجب اتخاذ كامل التدابير لإيقاف العمل بهذا العقد الناهب لثرواتنا، 

شكيب باني (نداء تونس)
الخسائر في ولاية نابل جسيمة و كبيرة جدّا و يجب الوقوف لمواطنينا هناك، 

محمد سيدهم (حركة النهضة)
أهالي نابل في هذه الكارثة فقدوا مصدر رزقهم، أفلسوا و فقذرو، لذا هم في انتظار اجراءات على كلّ المستويات البنكيّة الجبائيّة و الاجتماعيّة و يجب التمديد في آجال التسديد، 

معز بلحاج رحومة (حركةالنهضة)
ولاية نابل تضرّرت بمختلف مناطقها و معتمديّاتها بأريافها و قراها، تضررت البنية التحتيّة و محلّات تجاريّة و مخابر تحاليل و مصحّات و تجّار جملة اتلفت سلعهم، 
نطالبكم بالمطالبة باعلان ولاية نابل منطقة منكوبة لكي تمدّ جميع الأطراف الدّوليّة يد المعونة لها، 

رفعت الجلسة على الساعة 13:10  و استأنفت أعمالها على الساعة الرّابعة مساءا. 
تمّ ادراج نقطة جديدة في جدول الأعمال دون التصويت على ذلك. 

[النظر في الفصل العاشر من مشروع القانون المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات]

التصويت على الانتقال لمناقشة الفصول : 

  • مع 93
  • ضد 0
  • محتفظ 0

التصويت على تعديل الفصل 10 المطعون فيه: 

  • مع 104
  • ضد 3
  • محتفظ 3

[مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان] 

 نوفل الجمالي (رئيس لجنة الحقوق و الحريّات) 
كان من المبرمج أن نقوم بجلسة التوافقات لكن تعذّر عقد هذه الجلسة الآن، و ليس ليدنا فصول للتصويت عليها الآن، 

رفعت الجلسة على الساعة 4:19.