loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء"
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم الخميس 12 جويلة 2018  جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون المتعلق بالموافقة على على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء" وذلك على الساعة 10:20دق.

 

وقد استهل اعضاء اللجنة مناقشة الفصل 3  من مشروع الملحق في صيغته المعّدلة خاصة فيما يتعلق بمسالة الغرامة التعويضية الواجب دفعها من قبل صاحب الرخصة في حال عدم الايفاء بوعوده خلال فترو تمديد صلوحية الرخصة.

كما تداول النواب في الفصل 4 من مشروع الملحق خاصة فيما تعلق بوضوح التزام الشركاء من عدمه بحفر بئر استكشافية ثانية وبئر استكشافية ثالثة وبمدى ارتباط ذلك بنتائج حفر البئر استكشافية الأولى التي التزم أصحاب الرخصة بحفرها خلال السنة الأولى الموالية لتاريخ نشر قانون المصادقة على الملحق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي نهاية الجلسة تقّرر الابقاء على الفصل 3  في صيغته الاصلية وتعديل الفصل 4 نحو المزيد من التدقيق والوضوح.