loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات عدد 2018/30 فصلا فصلا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:40
نهاية الجلسة 11:45
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 66.67%

انطلقت الجلسة على الساعة 09:40 بحضور 4 تواب من أعضاء اللحتة وممثلين عن وزارة العدل، وزارة المالية، المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعبة، مؤسسة السجل التجاري وهيئة الخبراء المحاسبين. 

الفصل 3

  • التصوبت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

الفصل 4

الهادي بن براهم (النهضة)

لا أرى جدوى من الحاق المركز الوطني للمؤسسات برئاسة الحكومة وأرى أنه يجب أن تكون تابعة لوزارة العدل.

منير الحمدي (نداء تونس):

اعطاء الاستقلالية الادارية والمالية يطرح مشكلا في تونس وسيؤدي بنا الى ظهور دويلات.

تم الاتفاق على اضافة عبارة "عند الاقتضاء" اثر عبارة احداث تمثيليات جهوية ومحلية. 

  • التصويت على الفصل معدلا: 8 مع، 1 معترض

الفصل 5

التصوبت على الفصل في صيغته الأصلية: مع باجماع الحاضرين

الفصل 6

جملية الجويني (النهضة):

لا بد من تحديد الهبات التي يمكن أن يحصل عليها المركز.

  • التصوبت على الفصل في صيغته الأصلية: 7 مع، 2 محتفظين

الفصل 7

تم الاتفاق على:
- حذف عبارة "متعدد الجنسيات" في المطة الأولى.

- اضافة " المنشأة الدائمة" في المطة الثالثة. 

- اعادة صياغة المطة 6 لتصبح " المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشآت العمومية".

  • التصويت على الفصل معدلا : مع باجماع الحاضرين

الفصل 8

تم الاتفاق على:
- اضافة عبارة " التجارية" اثر كلمة الشركات،و عبارة "الدائمة" اثر لفظ المنشآت  في المطة الأولى.

-اضافة عبارة " شبكات الحمعيات" اثر لفظ الجمعيات وحذف عبارة " طبق أحكام الفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في المطة الثالثة.

  • التصوبت على الفصل في صيغته الأصلية: 8 مع، 1 محتفظ

الفصل 9

- اضافة عبارة "مراقبي الحسابات" في المطة الأولى.

  • التصويت على الفصل معدلا : مع باجماع الحاضرين

الفصل 10 

  • التصوبت على الفصل في صيغته الأصلية: 2 محتفظين، 7مع

الفصل 11

تم الاتفاق على تقديم مقترح جدبد من  قيل جهة المبادرة.

تم رفع الجلسة على الساعة  11:45 بحضور 12 نائبا.