[مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"]
إفتتحت الجلسة على الساعة 10:00 ومباشرة تمت مواصلة النقاش العام حول مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"
ابراهيم ناصف (الحرة) :
كنا نتمنا لو كانت القروض تتعلق باصلاحات شاملة لافقط في قطاعات معينة.
في رأيي إصلاح المنظومة الصحية ورقمنتها يربح الدولة حوالي 30 بالمائة من قيمة إستهلاك الادوية,
رقمنة المنظومة الصحية على لسان رئيس الحكومة ستكلف الدولة 400 مليون دينار في سنة واحدو وستربح الدولة في المقابل مبالغ هامة
اسماء بوالهنا (نداء تونس):
عن أي رقمنة تتحدثون والمواطنين لازالوا يبحثون على حلول لمعضلة الماء.
أدعو وزير الفلاحة إلى حل مشكلة الماء والحليب وإلا عليكم بالاستقالة كحكومة
ليلى الوسلاتي (النهضة):
هناك فجوة في التغطية الرقمية بين مختلف المناطق.
إتفاقية القرض في شرح أسبابها تتحدث على إصلاحات أحسها عامة ولا تتجه نحو إصلاح قطاع محدد.
مادمنا لازلنا في عهد النسخ الورقية فإنه لايمكن الحديث عن التقدم وتقليص الفجوة
نادية زنقر (الحرة) :
الوزراء لايجيبون على أسئلتنا الكتابية والشفاهية وهذا الأمر أصبح عادة.
التعيينات داخل وزارة الاقتصاد الرقمي تتم على أساس الولاءات ولا الكفاءة.
تبعات هذه الوزارة مثقلة لكاهل الدولة ولا أرى منها جدوى في ظل وجود المركز الوطني للاعلامية
عماد اولاد جبريل (نداء تونس) :
أتساءل كيف سيتم تفعيل الرقمنة في مناطق تغيب فيها تغطية للشبكة الهاتفية.
الم يكن من الممكن صرف هذا القرض لتطوير المركز الوطني للاعلامية عوض إسناد إختصاصاته لشركة خاصة
إثر ذلك فتح المجال لوزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
[مداخلة الوزير]
إثر ذلك طلبت كتلة النهضة عرض مسألة تأجيل التصويت على الاتفاقية وكانت نتائج التصويت كالآتي :
بعد ذلك تم المرور إلى الجزء الثاني من جدول الأعمال
[مواصلة النظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 2016/30]
إثر ذلك توقفت الجلسة لغياب مختلف الكتل وهو ما أثار غضب عديد النواب على كيفية نسيير الجلسة كما أكدوا أن كتلة النهضة هي السبب في هذا التوقف لأنعقاد إجتماع للكتلة بالتوازي مع الجلسة العامة
فيما بعد طلبت النائبة سامية عبو فتح المجال للنقاش العام قبل التصويت على الصيغة المعدلة للفصول ولكن هذا الطلب لم تستجب له اللجنة التي أكدت على لسان رئيسها أن اللجنة إستوفت كل النقاشات في خصوصه وتقرر فتح المجال لجهة المبادرة لتلاوة الصيغة المعدلة للفصل 11 قبل عرضها للتصويت
وكانت نتائج التصويت كالآتي :
وهو مابمعناه سقوط مقترح التعديل ولكن إعترضت النائبة إبتهاج بن هلال على التصويت معللة ذلك بأنها لم تقم بالتصويت لخلل فني فقرر رئيس الجلسة مناداة الفنيين الذين أكدوا وجود خلل فني, ليتم مناداة النائبة مباشرة للإدلاء بصوتها لتصبح نتائج التصويت :
التصويت على الفصل 11 معدلا :
التصويت على الفصل 24 جديد :
الفصل 33 :
ليفتح المجال للتدخلات على معنى الفصل 118 قبل رفع الجلسة