loading...
مرصد مجلس
  • الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات عدد 2018/30 فصلا فصلا
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 57.14%

انطلقت أشغال اللجنة على الساعة 09:40 للشروع في دراسة مشروع القانونعدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات  فصلا فصلا بحضور 7 تواب وممثلين عن عن وزارة العدل، وزارة المالية، المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعبة، مؤسسة السجل التجاري وهيئة الخبراء المحاسبين.

العنوان: القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

  • التصويت عليه باجماع الحاضرين

الفصل 1
ممثلو المعد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية :
لفظ "حفظ" يطرح اشكالا كبيرا اذ يمكن أن يؤل عل أنه حفظ بالمعنى الأرشيفي في حين أن المعنى المراد هو الاسترسال( la traçabilité)، لذلك لا بد من ضبط المفاهيم بدقة. 

الهادي صولة (النهصة) :
أتساءل عن مدى دستورية هذا الفصل بسبب ادراج الجمعيات في مجال انطباق مشروع القانون وفي غلاقة بالفصل 65 من الدستور. 

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية: 11 مع، 1 محتفظ 

الفصل 2

تم اقتراح اضافة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن قائمة المؤسسات التي يبطبق عليها مشروع القانون. 

ممثل المعد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية :

لا يمكن اضافة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  لانها غير موجودة الى حد الآن بالقانون التونسي.

تم الاتفاق على تأجيل النظر في هذا الفصل الى حين الانتهاء من مناقشة جميع الفصول.

الفصل 3

طرح اشكال حول قائمة المؤسسات التي يجب أن يتم التشبيك بينها بين مؤسسة السجل الوطني للمؤسسات. 

تم الاتفاق غلى استكمال النظر في الفصل خلال جلسة يوم غد.

نم رفع الجلسة على الساعة 11:35.