انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:20 بحضور 10 نواب و بحضور كاتب الدّولة للمناجم، و استهلت أعمالها بالاستماع لهذا الأخير حول مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء"
[كلمة كاتب الدولة للمناجم و ممثلي الوزارة]
- أشكر اللجنة على تجنّدها للنظر في هذا القانون و تنقّل أعضائها للوزارة للتعمّق في رخصة البحث أكثر،
- رخصة البحث انطلقت منذ سنة 90 و انتجت العديد من الاستثمارات بلغت 180 مليون دولار و نتجت عنها لزمات استغلال تشتغل من 2003،
- يوجد 3 اكتشافات ثابتة ستتحوّل إلى امتيازات استغلال و يوجد العديد من الأشغال البحثيّة المتقدّمة،
- شركة ENI أكّدت أنّها ستواصل عملها في تونس، بعد تأكدهم بالنسق الحثيث في مجلس نواب الشعب بتسوية وضعيّة هذه الرخصة،
- تعددت الملاحظات حول تعدد نسخ ملحقات الرخصة، و قمنا باخذ الاعتبار بجلّ الملاحظات و صغنا مشروع ملحق جديد غير ممضى حتى نختم جميع الجلسات،
- قمنا بملاءمة وثيقة شرح الاسباب مع النسخة الجديدة و مختلف الملاحظات،
- في ما يخصّ الملاحظات التي يتمّ ادراجها، و هي أوّلا الاشارة الى الملحق عدد 1 و 2 و 3 ووقع خلط في الملاحظة و هي ليست ملحقات الاتفاقيّات لكن ملحقات عقد الشراكة بين المؤسسة التونسيّة و شركائها و لا يجب التنصيص عليها بقانون،
- الملاحظة الثانية، أحد الخبراء قال أنّه يوجد ملحق للاتفاقيّة، الأوّل، وقع المصادقة عليه سنة 1990 لكن يوجد أيضا خلط اذ تمّت المصادقة على الملحق في 1996،
- المشروع الجديد للملحق يلغي ملحق 2013 و تمّ التنصيص على هذا بفقرة اضافيّة رقم 14،
- في ما يخصّ الفقرة 6 من الفصل 20 من كراس الشروط، وقع أخذ هذا في الملحق الجديد و تمّ الغاء المبلغ القديم المقدّر ب3 مليون دولار و تمّ تغييره ب24 مليون دولار،
- هذا الملحق يندرج في إطار روح المشرّع لمجلة المحروقات، رغم أنّه لا يندرج ضمنها، و في غطار الكتشاف "بشرى" و خطة التطوير لسنة 2011،
- سحب الرخصة و التفكير في منحى جديد سيكون مخسرا لتونس، اذ أنّه لا تقاليد لنا في التحكيم الدّولي و سبق أن خسرنا هذا في العديد من المرات لذا من الأحسن التمديد،
[النقاش العام]
محمد نجيب ترجمان (الحرة لمشروع تونس)
هل مصلحة الدّولة التونسيّة التي وضعتنا أمام الأمر المقضي هو المواصلة، إذا ارتفع ثمن البرميل أليس من الأحسن فتح باب مطالب العرض من جديد؟
نحن كنواب نريد ترشيد استغلال الثروة،
خسرنا سابقا في التحكيم الدّولي لكن هذه ليست القاعدة، لا يجب الحسم في هذا اذ أنّ الربح أيضا وارد،الحسين اليحياوي (حركة النهضة)
يجب اعادة التفكير في بطء اسناد الرخص اذ أنّ اللجنة و المجلس يجب أن يسرّعا في هذا الموضوع خاصّة و أنّها ستون حلّا مجديا لمشكل التشغيل في الجنوب أيضا،محمد زريق (حركة النهضة)
نشكركم على حسن التفاعل مع الملاحظات، أتساءل عن وقت تحيين قيمة الأشغال المحدد ب24 مليون دولار أمريكي،
في ما يخصّ الغاز الصخري، ما المقصود بالبحث فقط و الاستكشاف؟ هل سيتمّ الحفر الأفقي؟ يجب دراسة التبعات،
لا مشكل في التمديد لكن ماهو الوضع القانون للرخصة بعد 3 سنوات؟ هل يمكن التنصيص على اسناد الملكيّة للدولة بعد 3 سنوات،[ردّ كاتب عام المناجم]
- المدّة الطويلة للرخصة لا تقلل من أهميّة المستثمرين،
- الستكشافات الثابتة التي سيتمّ استغلالها يمكن أن تعطيعا قفزة نوعيّة في انتاجنا اليومي للنفط،
- في ما يخصّ الغاز الصخري، في كامل الشفافيّة نحن طرحنا البحث لا الاستكشاف،
- يوجد العديد من الشركاء الذين تمتذعي بتمديدات استثنائيّة للعديد من الظروف التي مرذت بها تونس،
- أكبر متظرر من وقوف الاستثمار في هذا الميادان هي ولاية تطاوين، و الشغيل في الولاية،
- في ما يخصّ الموارد الغير تقليديّة لا معطيات لدينا حول وجودهم،
رفعت الجلسة على الساعة 12:25