حول مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
استمعت لجنة الفلاحة صباح اليوم الجمعة 22 جوان 2018 الى ممثلي المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة والى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
[ممثل جمعية المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة]
قدم بعض الملحوظات الشكلية والاصلية في علاقة بمشروع القانون منها:
- عدم تشريك المجتمع المدني في صياغة مشروع القانون على الرغم من انّه يمس بصفة مباشرة من حقوق الجمعيات ويضع وظائف جديدة لها
- عدم التفريق بين انواع الجمعيات حيث تمّ ذكر الجمعيات على اساس انّها ناشط اقتصادي غير انّ الجمعيات ليست كذلك الاّ بصفة عرضية او بالنسبة لبعض الجمعيات فقط مثل جمعيات الاقراض الصغير.
- تضارب في المبادرات التشريعية فيما يخص الجمعيات حيث ان نفس المشروع والموضوع تشتغل عليه وزارة حقوق الانسان وزارة العدل في ان واحد.
- خرق احكام الفصل 65 من الدستور لان هذا الفصل يحيل على ان القوانين التي تنظم عمل الجمعيات لابّد ان يكون من خلال قانون اساسي وليس قانون عادي.
- اضافة وظائف جديدة للجمعيات منها التسجيل في السجل التجاري والاستظهار بمعرف جبائي الى جانب الرجوع الى نظام التاشيرة الذي يوجوب على الجمعيات خلال 15 يوم من تاريخ فتح المقر الاجتماعي ان يودع مطلب تسجيل مما تصبح معه شكلية التسجيل مانعة للجمعية من ممارسة نشاطها.
- العقوبات المالية المشطة المسلطة على الجمعيات التي ستؤدي الى انهاء عمل الجمعيات في تونس وانهاء انشاء الجمعيات خاصة في ظل الطابع التطوعي للجمعيات في تونس لاسياب شكلية يمكن ان تكون غير قصدية.
واكّد الممثل القانوني للجمعية في الاخير على تمسكهم باخراج الجمعيات من هذا القانون.
[تدّخلات النواب]
الناصر الشنوفي (كتلة الحرة)
التبريرات المقّدمة لاخراج الجمعيات من مشروع هذا القانون وعدم انطباق احكامه عليها غير مقنعة وغير وجيهة.
عبير عبدلي (نداء تونس)
استغرب طلب عدم ادراج الجمعيات صلب مشروع هذا القانون لانّه فعلية وبعدالثورة اصبحت هناك علاقة شراكة بين المجتمع المدني والفاعليين السياسيين ولا داعي للتخوّف من التضييق على الجمعيات.
جميلة الجويني (النهضة)
اتساءل كيف لمجلس الوزاراء ان يمرر مشروعي قانون لهما نفس الموضوع؟
هناك العديد من الاشخاص المتهمة بشبهات فساد تبّيض اموالها من خلال الجمعيات ومشروع هذا القانون هو فرصة للتصّدي لمثل هذه الممارسات ومراقبة الاموال المشبوهة.
الهادي صولة (النهضة)
فلسفة هذا المشروع تهدف الى تاطير جميع الفاعلين الاقتصادين والذي من بينهم صنف هام من الجمعيات.
المجتمع المدني له سلطة تاثير كبيرة اليوم والهدف ليس التضييق عليه ولكّن لابّد من دعم شفافيته واستقلاليته.
الزهير الرجبي (النهضة)
هذا القانون لابّد ان يكون في اطار قانون عادي لانّه لاينظم عمل الجمعيات.
لا ارى مبّرر من التخوّفات من هذا القانون الذي لن ينّظم عمل الجمعيات وفقا لنظام قانوني جديد غير النظام القانوني الجاري به العمل،هذا القانون يتعلق فقط بتسجيل الجمعيات لمزيد من الوضوح والشفافية.
[تعقيب ممثل جمعية المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة]
وفي جانب اخر من الجلسة استمعت لجنة الفلاحة الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
[رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات]