تمتّ المصادقة على التقرير المتعلّق بمشروع القانون عدد 2018/09 المتعلّق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي، بإجماع الأعضاء الحاضرين أي 7 أعضاء.
ثمّ تطرّق رئيس اللّجنة الى موضوع تتّبع اللاّمركزية معتبرا إياها نقطة قارّة في عمل اللّجنة، وأشار الى مراسلة وزير الشؤون المحلية والبيئة بإسم اللّجنة حول النصوص التطبيقية وأشار الى امكانية انعقاد جلسة حول ذلك في الأسبوع المقبل.
وأنّه سيتم الاتصال بالمعهد الوطني للإحصاء حول المعايير المعتمدة لتوزيع اعتمادات الدولة لدعم الجماعات المحلية.
وطالبت عضوة اللّجنة ليليا يونس الكسيبي نشر النصوص التطبيقية في الرائد الرسمي للاطلاع على محتوى هذه النصوص والنظر في مطابقتها لفحوى مجلّة الجماعات المحليّة.
وتمّ رفع الجلسة على الساعة 11 و02دق بحضور 7 نواب.