[مداخلة وزير العدل حول مشروع القانون]
[النقاش العام]
ما الفائدة من هذه الوجوبية المدرجة في مشروع القانون؟
ليس بوسعنا إلّا تثمين هذا المشروع باعتبارنا لهذا السلك من الأسلاك الهشّة، ولكن سؤوالي هو أن هذه الفئات بعد التقاعد تعيش ضروفا سيئة فهل يتواصل عمل هذه التعاونية بعد التقاعد؟
هل سيشمل هذا النظام كلّ المتقاعدين؟
وكيف ستساهم هذه التعاونية في تنمية الجوانب الثقافية والاجتماعية؟
ما الفرق بين التعاونية والودادية والنقابة وما هي الصبغة الحقيقية لهذا المشروع؟
لم يشر هذا القانون الى عدم امكانية الحصول على تمويلات اجنبية.
[إجابة الوزارة]
بالنسبة للانخراط الوجوبي فهو ما أتى في بقية التعاونيات وهو قائم على مبدأ التضامن والتكافل والمفهوم الأساسي للتعونية هو أن يساهم حتى وان لم ينتفع في مرحلة أولى قد يعود ذلك لكونه اعزب مثلا وعند تكوين عائلة قد تكون في هذه الحالة نيّة الشخص في الانتفاع بالتعاونية.
وبالنسبة للتقاعد فالمتقاعد فقد صفته كعون عمومي تابع للوزارة ويصبح الاقتطار حينها اختياري.
بالنسبة لمبلغ الاشتراكات فذلك يعود الى تحديد النظام الداخلي حسب ما نصصه مشروع القانون المعروض أمامكم.
وهذه الودادية
الأمر العلي 18 فيفري1954، ولا دخل لها في النقابة فالنقابة
والتعاونية لها أنشطة اجتماعية تخرج عن اطار النقابات.
[المرور الى مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا]
المصادقة على العنوان
[الفصل الأوّل]
"تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي". وتوضع تحت إشراف وزير العدل ويكون مقرها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون."
التصويت على الفصل بصيغته الأصلية:
مع بالاجماع : 9 أعضاء.
[الفصل 2]
التصويت على الفصل بصيغته الأصلية:
مع بالاجماع : 9 أعضاء.
[الفصل 3]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
مع بالاجماع : 10 أعضاء.
[الفصل 4]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
مع بالاجماع : 11 أعضاء.
[الفصل5]
التصويت على الفصل بصيغته الأصلية:
مع بالاجماع : 10 أعضاء.
[الفصل 6]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
مع بالاجماع : 10 أعضاء.
[الفصل 7]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
مع بالاجماع : 10 أعضاء.
[الفصل 8]
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:
مع بالاجماع : 10 أعضاء