انطلقت الجلسة في أشغالها على الساعة 11:35 بحضور 6 نواب من أعضاء اللجنة. و قد استهلها الزهير الرجبي (رئيس اللجنة) بالإشارة أنه تم ارسال تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات الى كافة النواب المدعوون الى تقديم ملاحظاتهم حوله.
في ما يخص مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات ، تم تلاوة شرح الأسباب وفتح الباب أمام النقاش العام.
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):
لا بد من الاستماع الى كل الأطراف ذات العلاقة بمشروع القانون.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):
كل القوانين الكبرى تطرح مشكلا وهذا المشروع هو قانون للأجانب.
لا أرى أي استعجال نظر في مشروع القانون وهناك عديد الأطراف التي لا بد أن نستمع اليها والتي تتطلب وقتا كبيرا
سعاد البيولي (الجبهة الشعبية):
لدي مشكل في شرح الأسباب الذي قدم المشروع على أنه يهدف الى محاربة تبيض الأموال والتجارة الموازية، في حين أن المشروع لا يعبر عن رغبة في محاسبة المتهربيين.
هناك الكثيرمن الاتفاقيات الدولية التي تم الإشارة اليها والتي لا بد من الرجوع اليها.
جميلة الجويني (النهضة):
قمنا بقراءة شرح الأسباب دون قراءة مشروع القانون، و بالتالي أعتقد أن جزءا من النقاش لا بد أن يتم بعد قراءة المشروع برمته.
لا بد من معرقة الواقع ومختلف الصعوبات التي تعترض أصحاب المؤسسات.
ياسين العباري (مستقل):
أعتفد أن اي كل من وزارة تكنولوجيا الاتصال والهيئة الوطنية لحماية المعطبات الشخية هام في هذا المشروع.
في الختام، أشار الزهير الرجبي (رئيس اللجنة) أنه سيم الاستماع الى كل الأطراف ذات العلاقة بمشروع القانون، و تضم القائمة الأولية كل من:
وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة تكنولوجيا الاتصال، المنظمات الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، الادارة العامة للجباية، المطبعة الرسمية (الادراة والنقابة)، الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اضافة الى طلب ابداء الرأي من لجنتي المالية والتشريع العام.
و عليه، نم رفع الجلسة غلى الساعة 12:45.