إفتتحت الجلسة على الساعة 10:30 ومباشرة فتح المجال إلى هشام المدب للتدخل
[مداخلة هشام المدب]
[النقاش العام]
منير الحمدي (نداء تونس):
معلومات متناثرة ,وفيها إثارة لنعرات جهوية. أنا متأكد أن هناك عديد التعيينات تمت بناءا على ولاءات ولكنكم لم تذكروا هذا الأمر.
تحدثتم عن النقابات التي هي كارثة في هذا الوطن حيث أصبحت الدولة تخاف النقابات.
النقابات الأمنية أصبحت تتدخل في التعيينات. نحن سائرون نحو جيش مكسيكي.
بعض الأشخاص الذين تعلقت بهم قضايا أصبحوا بعد الثورة مناضلين ولكنكم لم تذكروا ذلك في مداخلتكم
العجمي الوريمي (النهضة) :
كان يمكن أن يكون إطار المداخلة إصلاح المنظومة الأمنية
ماقيل في مداخلتكم يتعلق بالحوكمة وإصلاح المنظومة الأمنية
عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة)
الصدام الغجتماعي والسياسي يصنع مشاكل أمنية
إستفراد السياسي في التعيينات وهناك غياب لأي إجراء يقحم الجانب الأمني مما يثير مسألة التدخلات سواء من النقابات أو من قبل رجال الاعمال
محمد زريق (النهضة)
الإطارات الأمنية عاشت عقود من المنع والتضييق على حق التعبير
أقترح أن نقوم بتحديد أضيق لمانريد معرفته في خصوص ملف التعيينات لأن مجاله واسع ولايمكن معرفة الحقائق في خصوصه بمجرد القيام ببعض الإستماعات
نظام الترقيات بمعايير سليمة هو ماسينقص من التدخلات في السلك الأمني.
موضوع تدخل مجلس نواب الشعب في تعيين الوظائف العليا أمر لن يبعد المسألة من التجاذبات السياسية
محمد المحسن سوداني (النهضة) :
أثمن مداخلتكم لأنها تنم عن رغبة منكم في إصلاح المؤسسة الأمنية.
العمل على الإصلاح يجب أن يتم في مجلس نواب الشعب من خلال تدعيم الإطار التشريعي
محمد نجيب ترجمان (الحرة) :
نحن إنحزنا نسبيا عن الموضوع الأصلي.
في رأيي مادمنا نتحدث عن إصلاح المنظومة الأمنية أدعو إلى توسيع دائرة الإستماع لأنه هناك عديد الأمنيين والباحثين أنجزوا دراسات حول المسألة ادعو أن يتم الإستماع إليهم
فريدة لعبيدي (النهضة) :
القانون عدد 32 لسنة 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا في الدولة يأخذ بعين الإعتبار قواعد الحوكمة والنزاهة. في مقابل هذا فإن ماوقع ذكره عن مايحدث في الواقع الأمني يجعلنا أمام ضرورة تقنين مسألة التعيينات الأمنية وجعلها في قانون مشابه حمناية لجميع الأطراف ونأيا عن أي تجاذبات
الحنساء بن حراث (نداء تونس)
هناك غياب لسلك الحماية المدنية في مداخلتكم
مسألة التعيينات المديرين العامين الرئيس المكلف يقترح ورئيس الحكومة يمتلك سلطة التقرير وفي رايي هذا هو العمل في كل الوزارات
[إجابة هشام المدب]
ورفعت الجلسة على الساعة 12:30