loading...
مرصد مجلس
  • استماع الى دائرة المحاسبات حول مشاريع قوانين غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2013 و 2014 و2015
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:25
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 45.45%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:10 بعد تأخير  دام أكثر من ساعة بحضور 7 نواب، ة انطلقت الجلسة بعرض مقدّم من قبل ممثلي دائرة المحاسبات حول غلق ميزانيّة الدّولة، 

[كلمة ممثلي غرفة الماليّة العموميّة  لدائرة المحاسبات]

  • يوجد إطار قانون ثري و منظّم يضبط غلق الميزانيّة، 
  • أعوان تنفيذ الميزانيّة هم آمري القبض و الضرف و المحاسبين العموميين، 
  • يقوم وزير الماليّة اعتمادا على الحسابات الخاصّة و حسابات التصرّف باعداد مشروع غلق الميزانيّة، 
  • يهدف غلق الميزانيّة إلى تحديد مبلغ النهائي للموارد و للمصاريف و الغاء الاعتمادات الباقية، 
  • عرض المشاريع على المجلس هو اجراء فني لضمان متابعة السلطة التشريعيّة للتراخيص و هو لا يضفي الشرعيّة على أي عمليّات فساد مالي أو إهدار للمال العام، 
  • التصريح العام بالمطابقة شهادة من دائرة المحاسبات على أن الحساب العام للسنة الماليّة مطابق لحسابات تصرّف المحاسبين العموميين، 
  • التزمت الحكومة التونسيّة  أمام المنظمة الدّوليّة للحوكمة المفتوحة  بنشر القانون المتعلّق بغلق ميزانيّة 2017 في موفى جوان 2018، و أعلمتنا بذلك مؤخّرا، 
  • بقيي استخلاص الدّيون المثقّلة ضعيفة كما لم تتجاوز الاستخلاصات المحققة لدى المنضوين تحت النظام التقديري و لم تتجاوز 0.55% من الحجم الإجمالي للأداءات الإعتياديّة في سنة 2015 ، و هو ما يمثّل نسبة 54% من عدد المطالبين بالأداء، 
  • نفقات التصرّف تطوّرت من 11 ألف م د إلى 16 م د في حين لم تطوّر نفقات التنمية من 3 ألف م د إلى 4 ألف م د من سنة 2011 إلى 2015، 
  • حسابات سنوات 2013 2014 و 2015 لم تتضمّن معطيات عن الإعتمادات المتخلّدة، 
  • 2500 م د تخلّدت في اعتمادات صناديق الخزينة و لم يقع التصرّف فيها، 
  • في سنة 2014 و سنة 2015 لم يتمّ التنصيص ضمن فصول قوانين الماليّة على أحكام تتعلّق بخصم مبالغ من فواضل صناديق الخزينة لكن تمّ دلك في الجداول الملحقة بمعدّل 1000 م د من قبل وزارة الماليّة ،

[النقاش العام]

نعمان العش ( الكتلة الديمقراطيّة) 
هذا العرض سيجعلنا أكثر تطلّعا على المعطيات و سيسهّل النظر في ميزانيّة 2019، لكن كان يودّي التعرّف على غلق الميزانيّة قبل الثورة، و كذلك غلق الميزانيّة لسنة 2016 لوجود فرق كبير بين المرصود و التنفيذ، 

كيف يمكن أن نتطلّع بصفة دوريّة على تنفيذ الميزانيّة ؟ 
اهدار المال العام متأتي من مشكل كبير في الحوكمة، 

محمد بن سالم ( حركة النهضة)
أريد حوصلة للتوصيات العامّة لدائرة المحاسبات، و ملاحظاتها  حول القانون الأساسي للميزانيّة و حول قوانين الماليّة و إعدادها، 
على دائرة المحاسبات أن تناقش و تجيب على التصريحات التي قام بها شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد و عدم الاكتفاء بالتحفّظ، 
ما أعيبه على دائرة المحاسبات هة الدّخول في "Show" في ما يتعلّق بالميزانيّة 2013 في ما يتعلّق بمداخيل تخصيص شركة اتصالات تونس، في حين تغيّر الأسلوب في تقرير 2014، هذا الأسلوب غالط الرأي العام و غالط كلّ التونسيين و فتح باب الدعاية و المزايدة للعديد من الأطراف، 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)
في ما يخصذ الدّيون المثقّلة هل تقصدون قائمات اسميّة لأشخاص معروفة ؟ أم هي فقط أرقام و تطلّعات؟ 

علي العريّض (حركة النهضة)
سعدت بالاستماع إلى تأكيد السادة أنّهم لم يجدوا أخطاء جسيمة و أنّه يوجد احترام لا بأس به للقانون و المقاييس الهامّة، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
العديد من من يدّعون الخبرة، حيث اعتبر أحد وزراء الماليّة أنّموارد التخصيص تعتبر من الموارد الذاتيّة للدّولة و هي ليست كذلك، 
يوجد خلل كبير في المنظومة التشريعيّة في ما يخصّ الصفقات العموميّة، 

سامي الفطناسي (حركة النهضة)
ما يمنعكم من التدخّل في لمساعدتنا لدى المصادقة على قانون الماليّة ؟ 

[ردّ ممثلي دائرة المحاسبات]

  • وزارة الماليّة تعدّ تقارير دوريّة تتضمّن احصائيّات و مؤشرات تنفيذ الميزانيّة و نحن لا يمكن إلّا أن نقدّم رأي في الحسابات المقدّمة لنا، 
  • دائرة المحاسبات تعدّ تقرير عام لرقابة التصرف في المال العام، و يتمّ الوقوف على إخلالات و تجاوزات و يتمّ الإحالة على الجهات المختصّة، 

و قبل رفع الجلسة تمّ الاستماع لممثلة عن وزارة الماليّة حول المراسلة التي وزدت على اللجنة من قبل وزير الماليّة الذي طلب منها اعطاءه أكثر مرونة في العملة التي سيخرج بها للسوق العالميّة، حيث أنّ المجلس سبق أن صادق على طلب الخروج للسوق العالميّة ب 1000 دولار و لوحظ أنّ نسبة الفائدة بالدّولار (6.5 % لمدّة 5 سنوات )  مرتفعة مقارنة بنسبة الفائدة لدى الخروج بالأورو (5,2% لمدّة 5 سنوات )  و تمّت المصادقة على الطلب باجماع الحاضرين،