loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
  2. رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 

حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 66.67%

انطلقت الجلسة على الساعة 10:30 للاستماع إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية  الشخصية  حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/25 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

 

مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان

الأسباب التي دفعتنا الى التفكير قي قانون جديد تتمثل عدم نجاعة قانون سنة 2004 اضاقة الى وجوب الانسجام مع المعايير الدولية . غلى الرغم من وجود قانون منذ سنة 2004، لم تسلط أي عقوبة. 

كما أت تونس صادقت على الاتفاقية عدد 108 التي تفرض عليها حماية المعطيات الشخصية، و تونس ستكون اوا دولة تصادق على هذا القانون من  خارج الفضاء الاوروبي.

القانون يحوي اليوم 120 فصلا وقد تفاعلنا مع مختلف طلباتىالوزارات خاصة الاكراهات المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني.

هيكلة المشروع : 6 أبواب ومن أهم مميزان مشروع القانون اقراره جملة من الحقوق للشخص المعني، تطوير واجبات المسؤول على المعالجة، وجود أنظمة خصوصية للمعالجة،تبسيط الاجراءات لدى الهيئة، هيئة مستقلة تتمتع بسلطات هامة.

شوقي قداس : رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

حماية المعطيات الشخصية من أكثر المسائل اهتماما على المستوى الأوروبي والدولي من ذلك مثلا أن الامم المتجدة بصدد التحضير لمؤتمر دولي حول هذه المسالة لابرام معاهدة دولية في الغرض.

80% من تعاملات البلاد التونسية هي مع البلدان المنتمية للفضاء الاوروبي، لذلك لا بد من تطوير تشريعاتنا وانسجامها مع التشريع الاوروبي.

لا يوجد لقائمة سوداء بالمعنى القانوني، لكن ذلك مكن من لفت النظر حول أهمية المسالة وطنيا وحتى خارج البلاد. 

على اثر ذلك، تم فتح الباب للنقاش مع نواب اللجنة. 

[تدخلات النواب]

زينب براهم ( النهضة):

الفلسفة التي يرتكز منها هذا القانون هو يجب أن تكون قناعة بضرورة حماية المعطيات الشخصية للمواطن النوسي وليس ضرورة الالتزام بالمعايير الاوروبية.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

هناك ثقافة امتدت لمدة 60 سنة متناقضة مع المعطيات الشخصية، وبالتالي فهي ثقافة جدية علينا جميعا. 

هذا القاون سيجنب الفاعلين الاقتصادييين في بلادنا الكثر من المشاكل.

يمينة الزغلامي (النهضة):

هذا القانون سيمثل ثورة تشريعية في حماية المعطيات الشخصية.

لا بد من حماية المعطيات الحساسة التي وردت على هيئة الحقيقة والكرامة.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

من المؤسف أن تكون أولويات المجلس منذ 3 سنوات محددة من الخارج.

 لاىد من النظر الى هذا القانون على انه عنصر ميسر لمناخ الاعمال، لكن في الحقيقة أرى أن هذه الرؤية غائبة على المستوى الحكومي، لذلك أتساءل هل هناك رؤية للحكومة في هذ المجال ؟

فريدة العبيدي ( النهضة):

لم أفهم التحول الجذري المضمن في تركيبة الهيئة المنصوص عليها بمشروع القانون ؟ ما الفلسفة التي قامت عليها ؟

هناك تمشي أن يقع انتخاب أعضاء الهيئات من قبل مجلس نواب الشعب في حين أن أعضاء الهيئة يعينون بأمر حكومي وهو ما يطرح اشكالا.

عبد الرؤوف الشريف (نداء تونس):

 هل نحن جاهزون اليوم لتطبيق هذا القانون ؟

منذ قرابة عشرين سنة ونحن ننتظر اصدار المعرف الوحيد، فأين وصل الأمر اليوم ؟

لا بد من توفير كل الامكانيات الضرورية لتطبيقه على أرض الواقع.

ناجية عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية):

هل سنرتقي بهذا القانون الى حماية المعطيات الشخصية بصفة فعلية ؟

نوفل الجملي (رئيس الهيئة ):

استرعى انتباهي الفصلين 13 و14 من مشروع القاونون الذي يميز بين النفاذ المباشر وغبر المباشر للمعطيات الشخصية.  

كيف ترى جهة المبادرة تناغم مشروع القانون مع منطوق الفصل 49 من الدستور ؟

[اجابة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان]

نشر ثقافة حماية المعطيات الشخصية مازال ناقصا حتى في الدوا الاوروبيية.

المعطى التجاري قائم على المعطيات الشخصية، اضافة الى انا الانترنات سمحت بمعالجة المعطيات الشخصية لعدد كبير من سكان العالم، لذلك ظهرت الحاجة لتقنين هذه المسألة.

بالنسبة لهيئة الحقيقة والكرامة، القانون يحمي المعطيات الحساسة التي بحوزتها.

الأجندة التشريعية للوزارة هي ترجمة لأحكام الدستور وتنزيلها تشريعيا.

بالنسبة لتركيبة الهيئة واستقلاليتها، فان هذه الهيئة تقنية وكافة ضمانات الاستقلالية متوفرة.

بالنسبة للمعلاف الوحيد، فهو بصدد الاعداد له ومن المفترض أن يقع الانتهاء منه في هذه السنة.

[اجابة شوقي قداس  رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية]

المعطيات الشخصية هي عنصر من عناصر الحياة الخاصة، ولا نتحدث عن خرق للمعطيان الشخصية الا متى توفرت علاقة تعاقدية بين المعني بالأمر والمسؤول عن المعالجة الشخصية.

هناك تطور كبير في عدد القرارات التي تصدرها الهيئة، وبالتالي ليس القانون فقط هو الذي يغير الواقع. لذلك لا بد من توقير الامكانيات الضرورية لترسيخ هذه الثقافة.

المختصين يرون ان المعطيات الشخصية هي الثورة البترولية الجديدة والامثلة عديدة على ذلك.

لكل هذه الاسباب، لا بد من سيادة وطنية على المعطيات الشخصية.

اثر ذلك، تم الانتقال الى تلاوة تقرير اللجنة  حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعلّق بهيئة حقوق الإنسان، مشروع القانون الأساسي عدد 2017/72 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الإختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. ومشروع القانون الأساسي عدد 2017/63 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا. 

و قد تمت المصادقة على جميع التقارير باجماع الحاصرين.

تم رفع الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال.