عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ظهر اليوم الاربعاء 18 افريل 2018 جلسة على الساعة 14:30 دق بحضور 09 نواب وذلك للمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2017/103.
واستهل اعضاء اللجنة الجلسة بعرض تقرير اللجنة وتمّ ادخال بعض التعديلات المتعّلقة بالصياغة عليه.
كما تمّ الاتفاق على اعداد ملّخص للتقرير لعرضه على الجلسة العامة نظرا لكون التقرير مطوّلا.
وهذا ورفعت الجلسة اعمالها على الساعة 16:45دق على ان يتمّ استكمال مناقشة التقرير والتصويت عليه في جلسة لاحقة.