عقدت لجنة التونسيين بالخارج جلسة على الساعة 14:45 للنظر في جملة من المواضيع بحضور 12 نائب.
واستهلت اللجنة اعمالها بالنظر في :
اسامة علية الصغير (النهضة)
يمكن القيام بالزيارة الميدانية لميناء جنوة وميناء مرسيليا ليس في اول ماي وانّما النصف الثاني من شهر جوان لتكون الزيارة في وقت الذروة.
اقترح القيام برحلة ذهاب واياب بنفس الباخرة مما سيممننا من القيام بالعديد من اللقاءات مع السلط المعنية.
مروان فلفال (الحرة)
من الممكن الاستماع الى المدير العام للشركة التونسية للخطوط التونسية ولاسيما الىكاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسين بالخارج للتداول حول الوضعية العامة للشركة.
ماهر المذيوب (النهضة)
كنّا قد شرعنا في موضوع العقود الوهمية واستمعنا الى العديد من الاطراف المعنية وقد اعتذر وزير الداخلية عن الحضور معنا الاّ انني استغرب عدم المواصلة في هذا النسق.
رياض جيعيدان (الولاء الى الوطن)
العمل الاساسي لهذه اللجنة هو مراقبة العمل الحكومي.
مشاكل الجالية التونسية على الارض الواقع هو صدور الاحكام الغيابية ضدّهم دون علمهم الى جانب التعطيلات الاخرى في الاجرءات الادارية على غرار مسالة الطلاق.
اقتراح اللجنة لابّد ان تكون في صميم حلّ اشكاليات الجالية.
عامر العريض (النهضة)
لابّد من التركيز على متابعة ما تمّ الاتفاق عليه ومدى تفعيله وتحقيقه.
زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)
ليس هناك اي مصلحة للتونسين بالخارج وراء الاجراءات المسلطة عليهم.
وفي جزء ثان من عمل اللجنة تمّ الاستماع الى :
1- كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي حول موضوع هجرة الكفاءات التونسية
[كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالبحث العلمي حول موضوع هجرة الكفاءات التونسية]
محمد الامين كحلول (الاتحاد الوطني الحر)
هل انّ هجرة الادمغة مراقبة ام لا؟
مجال البحث العلمي في تونس يعاني من العديد من الاشكاليات فهل تمّ التباحث في حلول لهذه الاشكاليات؟
ياسين العياري (غير منتم)
هل تملك الدولة الحلول الجوهرية لحل اشكاليات هجرة الكفاءات ام انّ اقصى ما يمكن ان تقوم به هو التشجيع على المبادرة الخاصّة او على الهجرة؟
عبد الرؤوف الماي (الكتلة الوطنية)
لابّد ان تستفيد تونس كذلك من الابحاث التي تقوم بها كفاءاتها ولما لا تكون الاستفادة مادية كذلك.
محمد الفريخة (النهضة)
الكفاءات التونسية هي ثروة لتونسالتي راهنت علبهم الدولة منذ الاستقلال واظّن انّ استقطاب لهذه الكفاءات فيه تعنيف لسيادة الدولة وعبارة عن حرب لذلك لابّد من البحث عن حلول لهذه الوضعية.
ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية)
كيف يمكن ادراج المبادرات الخاصة للشباب التونسي بالخارج كي يتمكنوا من تنمية الاقتصاد؟
2- رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالعقود الوهمية
[رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالعقود الوهمية]
[ ممثلة وزارة الداخلية المكّلفة بملف التجار بالبشر]
ياسين العياري (غير منتم)
لابّد من متابعة ومحاسبة المسؤولين حالة بحالة لذك اطلب مدي بملفات لجميع الحالات.
هناك بعض التونسيين الذين يتوجهون الى المانيا بغاية الدراسة وليس بغاية العمل هل هناك بعض الغموض كذلك فيما يخص هذه الوضعيات؟
زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)
الدول التي يتوّجهون اليها التونسيات للعمل على غرار السعودية هي دول لا تستعرف بالقوانين.
اقترح برمجة يوم كامل لعقد جلسات استماع لجميع الاطراف المتدّخلة في هذا الملف من موقع حفظ كرامتنا والحفاظ على حقوق التونسيين.
عبد الرؤوف الماي (الكتلة الوطنية)
اشاطر مقترح النائب زياد الاخضر واضيف عليه ضرورة تشريك لجنة الحقوق والحريات التي سوف تشرع في القريب في مناقشة مشروع قانون المتعلق بالميز العنصري.
ناجية بن عبد الحفيظ (الكتلة الوطنية)
استغرب الوصول الى هذه الوضعيات خاصة على مستوى الوزارات والاطراف الحكومية المتساهلة في هذا الخصوص واسناد بطاقات تعريف بمهن غير موجودة في السجل المهني الوطني والتغافل على موضوع مكاتب التشغيل غير القانونية.
من الضروري الالتفاف حول هذا الموضوع وانقاذ كل ما يمكن انقاذه.
[اجابة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول موضوع الاتجار بالأشخاص وعلاقته بالعقود الوهمية]
وتمّ رفع الجلسة على الساعة 18:30 مساءا.