لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الجمعة جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على الساعة العاشرة صباحا وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد استهلت اللجنة عملها بمناقشة الفصل 10من مشروع القانون وفي هذا الخصوص اقترح نواّب اللجنة على جهّة المبادرة تعويض مصطلح "الفئات الفقيرة" بالفئات المنتفعة فيما اشار ممثلو الوزارة الى ان اعتماد هذا المصطلح سوف يؤدي الى سحب المساعدة المالية على جميع الفئات المعنية بهذا القانون مما سيطرح اشكالا نظرا الى ان المساعدة المقدمة للفئتيتن المعنيتين بهذا القانون مختلفة.
وقد اوضحت هاجر بوزمني (النهضة) ان الاشكال يكمن في تحديد الفئات الفقيرة وكيفية تعريفها.
جهّة المبادرة
الفقرة 2 من الفصل 8 تم اضافتها الى الفصل 2 المتعّلق بالتعريفات ليس هناك تعريف واضح ودقيق الى الفئات محدودة الدخل الاّ ان معايير تحديدها تتمثّل في عدد الدخل وتركيبة العائلة وسوف يتّم توحيد تعريف الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من خلال اعتماد تنظيم التنقيط مما يجعل من مشروع القانون ذا مرورنة تمّكن اخذ من عين الاعتبار لتغيرّ تعريف الفقر.
ابراهيم ناصف (الحرّة)
اقتراح تغيير المصطلح بالفئات الفقيرة ليس فيه احتقا لهذه الفئة بل بالعكس يهدف ذلك الى ترك المجال مفتوح لجميع تطّورات المجتمع.
جهّة المبادرة
لابّد من تحديد انّ هذا الانتفاع يتعّلق بالمساعدة المالية فحسب وليس بمشروع القانون ككّل والّا سينجر عن ذلك بعض الخلط.
هاجر بوزمني (النهضة)
لابّد من تعريف المفاهيم وتحديدها في بداية مشروع القانون لتفادي جميع الاشكاليات التي يمكن ان تعترضنا في مناقشة فصول مشروع القانون.
ابراهيم ناصف (الحرّة)
الابقاء على مصطلح الفئات الفقيرة سوف ينجر عنه تعيميم تفسير هذا المصطلح لذلك لابّد من ايجاد صيغة محّددة وحصرية.
جهّة المبادرة
اظنّ ان اشكال تحديد الفئات المنتفعة ماتاه غيبا تحديد مسالة المقاييس الاولية للدخول في برنامج الامات الاجتماعي التي ستمّكن من غربلة الترشحات ومن ثم سوف يتم ترتيبهم حسب الاولوية.
نورة العامري (نداء تونس)
الفقر هو درجات مختلفة لذلك لابّد من تحديدها لتفسير هذ المصطلح
البشير اللزام (النهضة)
لقد تمّ تحديد فئة الفقراء في الجلسة الفارطة
هاجر بوزمني (النهضة)
لابّد من التذكير انّنا في اطار قانون اساسي الذي لن يدخل في التفاصيل التي تتكفّل بها الاوامر الترتيبة
واتفّق اعضاء اللجنة على ادخال تعديل للفصل ليصبح "تسند للفئات الفقيرة "كما تمّ تحديدها وفقا لنظام التنقيط المباشر اليه بالفصل *" تحويلات مباشرة تُصرف كلّ شهر تُضبط طريقة احتسابها ومقدارها بقرار مُشترك من الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعيّة والوزير المُكلف بالمالية.
اقترحت حهّة المبادرة امكانية تعويض مصطلح الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل "بالفئات المنتفعة" نظرا لشمولية هذا الفصل.
ابراهيم ناصف (الحرّة)
هناك بعض الاشخاص التي تصطنع الفقر الظرفي للتمتّع بالمساعدات والدعم الظرفي بالاضاقة الى سوء استغلال المساعدات المالية المقدّمة من الدولة لذلك من الاجدر تقديم مساعدات عنية وليس مالية
جهّة المبادرة
لتفاديمثل هذه التجاوزات قمنا بوضع العديد من الاجراءات الجديدة على غرار تقديم المساعدات الظرفية في شكل حوالة عن طريق البريد ولاسيما التقليص في دوريتها من 3 الى شهر واحد حفاظا على كرامة المنتفعين بها
ابراهيم ناصف (الحرّة)
اقترح حذف كلمة "ظرفي" والابقاء فقط على مصطلح دعم مالي
هاجر بوزمني (النهضة)
ضبط حالات اسناد المساعدات المالية تتدّخل فيها العديد من الاطراف وليس وزارة الشؤون الاجتماعية ووزير المالية لذلك لابّد ان لا يقتصر هذا الفصلين على هتذين الطرفين فقط في تحديد حالات الاسناد
لماذا لا يكون التحديد من خلال امر حكومي وليس بقرار مشترك؟
البشير اللزام (النهضة)
نظام التنقيط ورقمنة هذ المشروع سوف يقلص من نسبة الفساد نسبيا وليس بصّفة كلّية
جهّة المبادرة
اقرار المنح وحالات الاسناد يتم بامر اما مقدار المنحة يكون من خلال قرار حكومي لاضفاء بعض المرونة وتسهيل تنقيحه
اميرة الزوكاري (نداء تونس)
الملاحظ في الواقع ان العائلات الفقيرة املك اكثر من 03 اطفال فهل انّ مشروع القانون قابل للتغيير ليتخذ بعين االعتبار خصوصيات هذه العائلات ام لا؟
جهّة المبادرة
فلسفة منظومة الضمان الاجتاعي اشمل بكثير والاجراءات المعمول بها تعطي الامكانيات لتوفير مساعدات عينبة ومالية لتفادي سوء استغلال تردّخل الدولة على غرار المساعدات بمناسبة العودة المدرسية ...
جميلة الكسيكسي (النهضة)
لماذا لا يتّم التنصيص على نوعية الدعم هل هو ظرفي ام موسمي قار؟
كيف يمكن دعم التلاميذ فيما يخّص النقل؟
جهّة المبادرة
المساعدة المتعّلقة بالنقل لا تدخل ضمن مساعدات المالية الظرفية بل في اطار مساعدات العودة المدرسية وهي متغيّر وفقا للخصوصيات وقد تمّ اضافة مسالة الدعم المالي بالنسبة للتلاميذ الذين سيجتازون مناظرات وطنية بالعاصمة لتفادي حرمانهم من اجازة المناظرات
تحديد حالات الاسناد مرتبط بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل عند الاقتضاء وحسب الحالة والبرنامج يشمل منحة قارّة ومساعدات موسمية قارّة
ولاسيما مساعدة مرتبطة بالعودة المدرسية وهو اجراء جديد للتخفيض من حلات الرسوب المدرسي بالاضافة الى مساعدات متعّلقة بالحالات الاسعافية التي لا يمكن تحديدها في قائمة حصرية.
وتمّ الاتفاق على اعادة صياغة هذ الفصل وحذف : نتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل عند الاقتضاء بدعم مالي ظرفي لمساعدتها على مجابهة صعوبات مادّية طارئة أو مصاريف استثنائيّة.
تُضبط بقرار مشترك من الوزير المُكلّف بشالؤون الاجتماعية والوزير المُكلّﻹ بالمالية حالات إسناد الدّعم المالي الظرفي المُشار إليهها بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل ومقاديره.
تمّ التشاور في مسالة تعويض مصطلح "بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحيّة العموميّة وبالأجهزة التعويضيّة والمُيسّرة" بالخدمات الصحية لاضفاء اكثر شمولية على الفصل وتماشيا مع المصطلحات المستعملة بالدستور.
جهّة المبادرة
على المستوى العملي مفهوم الخدمات الصحية لا يغطي كل ماهو ذو علاقة بالصّحة لذلك لابّد من التنصيص على جميع الخدمات الصحية في حدّ ذاتها.
هذا الفصل لابّد ان يتماشى مع مصطلحات قانون التنظيم الصحي والدستور واستعمال اشمل العبارات كي لا يتّم التضييق
سهيل العلويني (الحرّة)
لماذا لا يتم اضافة عبارة "مع احترام مبدا التعامل بالمثل وطبعا في اطار احتلرام المعطيات الشخصية
هاجر بوزمني (النهضة)
لماذا لانخصّص باب للتمويل وباب للاحكام الانتقالية لتحديد النقلة التمتع من برنامج اللى اخر
وقد اتفّق اعضاء اللجنة على تخصيص جلسة اخرى للنظر في مسالة تمويل برنامج الامان الاجتماعي وتمّ رفع الجلسة على الساعة 12:45.