loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مقترح قانون عدد 2017/28 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 15:30
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 59.09%

  انطلقت الجلسة على الساعة 9:45 بحضور 6 نواب من خلال تذكير عامر العريض (رئيس اللجنة)  بمختلف الاستماعات و النقاشات التي دارت صلب اللجنة، معتبرا أن مشروع القانون قد أصبح ناضجا لمناقشة الفصول فصلا فصلا و التصويت عليها في الأيام القليلة القادمة.

[النقاش العام]

محمد نجيب ترجمان (الحرة): أتمسك برأيي بضرورة استدعاء ممثلين عن وزارة المالية و الاستماع الى رأيهم بخصوص مشروع هذا القانون نظرا للانعكاسات المالية لمشروع القانون.

عامر العريض (رئيس اللجنة): قمنا بالتواصل مع وزارة المالية و أجابتنا بأنه لا رأي لها في هذا المشروع. و في رأيي مشروع القنون لا يمس بالتوازنات المالية للدولة لانه يؤطر قانونا علاقة المؤسسة بمحيطها. 

الحسين اليحياوي (النهضة): أرى أن مشورع القانون له علاقة مباشرة بميزانية الدولة، و بالتالي لا بد من أخذ رأي وزارة المالبة في هذا الموضوع.

عامر العريض (رئيس اللجنة): اذا لم نصادق على هذا القانون أو نرفضه، سيضل مشروع القانون الى الدورة البرلمانية القادمة لان روزنامة مجلس نواب الشعب مكتظة الى تاريخ الانتخابات البلدية القادمة. 

يكمن أن نعتبر هذا القاون قانون اطاري و نترك التفاصيل الفنية الى الأوامر الحكومية حسب اختصاص كل وزارة.

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية): لا ننسا أنه لازلنا سنقدم تعديلات لتحسينه، و بالتالي لا بد من المواصلة في هذا المسار. 

درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر): اللجنة تعهدت بهذا المشروع منذ سنة، و سيكون مكسبا لمحتلف الأطراف.

[نقاش الفصول] 

العنوان : مقترح قانون يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): هل أن الدواوين الفلاحية متضمن ضمن هذا العنوان ؟ 

غامر العريض (رئيس اللجنة): لا يمكن أن ندرج في العنوان أصناف الملؤسسات التي سيقع ذكرها صلب النص. 

  • التصويت على العنوان في صيغنه الاصلية : مع باجماع الحاضين.

الفصل 1: تعريف المسؤولية المجتمعية و الهدف من القانون

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية): لا بد من التفرقة بين تعريف المسؤولية الاجتماعية و أهدافها.

اسماء بو الهناء (نداء تونس): صيغة  الفصل الأول انشائية و لا يمكن الاحالة الى المواثيق الدولية و غيرها. لذلك لا بد من تحديد هدف هذا المشروع مباشرة. 

هدى تقية (نداء تونس): أقترح ابقاء على فكرة الفصل كما هي مع اعادة صياغته و اضافة عبراة :وفق التشريع الجاري به العمل" آخر الفصل

محمد زريق (النهضة): لا بد من الفصل بين التعريف والهدف المراج من هذا القانون. 

اذا تحدثنا عن المراجع التي كرست مبدأ المسؤولية المجتمعية لا بد من ذكر الدستور التونسي قبل الحديث عن المواثيق الدوللية. 

لا بد من اعادة النظر في اعتبار المسوؤلية الاجتماعية مبدأ أم آلية. شخصيا، أعرى أنها آلية. 

اقترح عامر العريض (رئيس اللجنة) تقديم كل المتقرحات و التصويت عليها على أن يحق للنواب التصويت على كل المقترحات ناقص واحد، و من ثمة التصويت على المقترحين الأوليين لترجيح أحدهما. 

- مقترح 1: مقدم من طرف اسماء بو الهناء (نداء تونس):

يهدف القانون الى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسة الاقتصادية و محيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة وفق التشاريع الجاري بها العمل.

وتعتبر المسؤولية مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية حرصا منها على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئة  من خلال تبني سلوك شفاف و أخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع. 

  • التصويت على المقترح: 9مع. 

- مقترح 2: مقدم من طرف شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

يهدف القانون الى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسة الاقتصادية و محيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة وفق التشاريع الجاري بها العمل.

تعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية في تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئية.

و يعتبر الانخراط في المسؤولية المجتمعية للمؤسسة القبول بمبدأ الاعتراف بالتأثيرات الاجتماعية والبيئية لأنشطتها واتخاذ اجراءات في اطار الشفافية مما يعود بالفائد على المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة.

  • التصويت على المقترح:  6مع. 

- مقترح3: مقدم من طرف درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):

المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعيا منها بضرورة تحملها مسؤولية تاثير نشاطها على المجتمع على البيئة من خلال تبني سلوك شفاف و أخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع ومحيطه  ويهدف الى تطوير العلاقة بين المؤسسة ومجيطها الاجتماعي   ودعم الحوكمة داخلها ودفع المؤسسات الاقتصادية الى المساهمة في العملية التنموية بالمناطق التي تنتصب بها بما سيؤدي الى استقرار  المناخ العام داخل المؤسسة وخارجها.

  • التصويت على المقترح:  3مع.

- مقترح 4: عامر العريض (رئيس اللجنة):

المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعيا منها بضرورة تحملها مسؤولية تاثير نشاطها على المجتمع وغلى البيئة من خلال تبنيها سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع المحلي.

و تعتبر المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي استنادا على مواثيق منظمة العمل الدولية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

ويهدف يهدف القانون الى تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسة الاقتصادية و محيطها البيئي والاجتماعي و الى انخراطها في مسار التنمية من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وفق التشاريع الجاري بها العمل.

  • التصويت على المقترح:  8 مع.

اثر ذلك، تم التصويت على المقترحين الأوليين المتمثلين في المقترح الأول و المقترح الرابع الذي تم اعتماده في الأخير ب6 أصوات مع.

الفصل 2: تحديد المؤسسات المعنية بالقانون

تم الاتفاق على اقتصار الفصل 2 على ذكر أصناف المؤسسات المشمولة بهذا القانون. 

- مقترح 1: محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة. تحدد أنواعها ويضبط رقم معاملاتها ونسبة مساهمتها بأمر حكومي.

تستثنى المرابيح المبرمجمة لاعادة الاستثمار.

  • التصويت على المقترح: 4مع

- مقترح 2:ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية): 

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.  تحدد أنواعها ويضبط رقم معاملاتها ونسبة مساهمتها في تمويل برامج المسؤولية المجتمعية  بأمر حكومي.

تستثنى مرابيح المؤسسات المعاد استثمارها. 

  • التصويت على المقترح: 8 مع. 

مقترح 3: الحسين اليحياوي (النهضة): 

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات الاقتصادية ذات الصبغة التجارية العمومية والخاصة. و تضبط بأمر حكومي نسبة المساهمة من الأرباح. 

و تستثنى الأرباح المعاد استثمارها.

  • التصويت على المقترح: 7 مع. 

- مقترح 4: شفيق العيادي (الجبهة الشعبية): 

تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة التي تحقق أرباحا وتستثنى الأرباح المعادة استثمارها.

  • التصويت على المقترح: 5 مع.

تم اعتماد مقترح ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية) بعد حصوله على 8

 الفصل 3: مجالات تدخل القانون

تنجز مشاريع تنجز مشاريع الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة في القطاعات التالية:

-البيئة والتنمية المستدامة ،

- ترشيد استعمال الموارد الطبيعية و تثمينها، 

- تنمية المهارات والتشغيل،

- الحوكمة الرشيدة، 

  • التصويت على المقترح:  مع باجماع الحاضرين. 

الفصل 4: احداث لجنة جهوية للمسؤولية المجتمعية

 تحدث بأمر حكومي لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية تنظر في أولويات التدخل طبقا للفصل 3.

  • التصويت على المقترح:  8مع، 1 محتفظ.  

الفصل 5: احداث  وحدة للمسؤولية المجتمعية داخل المؤسسة

تحدث بالمؤسسات المذكورة في الفصل2 مهمة المسؤولية المجتمعية تكلف ب:

- اعداد برامج عمل سنوي للأنشطة في اطار المسؤولية المجتمعية،

- متابعة تنفيذ برامج العمل واعداد التقارير الأولية والنهائية في الغرض. 

  • التصويت على المقترح:  7مع، 3 محتفظين.

 

الفصل 6: لجنة مركزية 

 يحدث برئاسة الجكومة بأمر حكومي مرصد المسؤولية المجتمعية تابع  يتولى :

- متابعة برامج المسؤولية الاجتماعية و مراقبة مدى تطابقها بمبادئ الحوكمة الرشيدة و التنمية المستدامة. 

- النظر في التقارير النهائية المقدمة اليه سنويا من اللجان الجهوية.

- اسناد جائزة سنوية لأفضل مؤسسة أو منشأة في اطار المسؤولية المجتمعية. 

يحدث المرصد بأمر حكومي

  • التصويت على المقترح: 10 مع، 1 محتفظ.

تم رفع الجلسة على الساعة 15:40 على أن تستأنف أشغالها يوم غد على الساعة العاشرة صباحا.