حول مشروع القانون عدد 2017/103 المتعلق بإحداث برنامج "اﻷمان الاجتماعي"
[الاستماع إلى اﻷستاذ الجامعي بلعيد أولاد عبد الله]
- يُعرّف اﻷمان الاجتماعي على أنّه سلامة اﻷفراد والجماعات من اﻷخطار الداخلية والخارجية، وهو ما يُسمّى بالفرنسية بالـles risques de parcours
- مجموعة من اﻵليات والأنشطة المترابطة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأفراد والجماعات وتحرير الإنسان من العوز والحرمان والحد من خسارته وحمايته من اﻷخطار الداخلية والخارجية سواء كانت من صنع الإنسان كاﻷزمات المالية والاقتصادية أو طبيعية كالجفاف والقحط والأوبئة.
- هناك من ربط اﻷمان الاجتماعي بتراجع معدّل الجريمة، مما يعني جانب الاستقرار والطمأنينة
[تعريف المصطلحات]
- خط الفقر: هو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو اﻷسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشي ملائم
- الفقر المدقع: مستوى من الفقر يتمثل في العجر عن توفير تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية من حيث المأكل والملبس والرعاية الصحية والمسكن
- خط الفقر المعارف عليه سنة 2008 مثلا هو 1.25 دولار
[مشروع القانون]
- العنوان: ورد بالعنوان وبعدّة فصوله عبارة "الفئات الفقيرة" لذا يجب تغييرها بعبارة "الفئات المعوزة ومحدودة الدخل"
- الفئات الفقيرة مفهوم شامل ومتعدد اﻷبعاد ويشمل الفئات محدودة الدخل
- الفصل 2: ورد في صيغة غامضة وهو بحاجة إلى مزيد التدقيق والتعمّق مع ضرورة إضافة عبارة "السكن"
- الفصل 3: إضافة عبارة "تهميش" و "مظاهر سوء التكيّف الاجتماعي والاقتصادي".
- المُقترح: تضع الدولة استراتيجية وطنية لمقاومة الاقصاء والتهميش والحد من الفقر ومظاهر سوء التطيف الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، اعتبارا لوجود الفقر وثقافة الفقر.
- الفصل 5: نقترح تعديلا يتمثل في إضافة للفصل حتى يُصبح كما يلي:
- تُحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ولها ميزانية مُلحقة بميزانية الدولة وتخضع للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتتولى التصور والتنفيذ والمتابعة والتقييم لبرامج وآليات نقاومة الفقر والإدماج الاج والاق للفئات الفقيرة والمهمشة ومحدودة الدخل.
- الفصل 6: مصطلح اﻷمان الاجتماعي مصطلح يتجاوز الدخل والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل إلى العاطلين والمُسرّحين من مراطز الإصلاح التربوي والمساجين والتونسيّين بالخارج وأسرهم المُتبقّية بتونس والعُمّال المُسرّحين من العمل واﻷشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصيّة
- الفصل 7: تنتفع ببرنامج اﻷمان الاجتماعي الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل غير القادرة على العمل والفاقدة للسّند واﻷجانب المقيمين بالبلاد التونسية وذلك على أساس احترام وتكريس مبادئ حقوق الإنسان (اﻷجانب المقيمون بصفة قانونية واللاجئون والمقيمون بصفة ظرفية).
- الفصل 8: تتولى الوزارة [...] بالاستناد إلى قواعد السفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي. (التمييز الإيجابي ليس على مستوى الفقر والإقصاء الاجتماعي) وبوضع أنموذج تنقيط يعتمد على أبعاد الحرمان. (الحرمان ﻻ يعني الفقر)
- الفصل 10: تُسند للفئات الفقيرة تحويلات ماليّة (غير القادرة على العمل ومحدودة الدخل)
- الفصل 15: إضافة عبارة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهي ثقافة واختيار ثالث للتنمية ، وهي ليست صدقة بل تهدف إلى تنمية القدرات وتجميع الإمكانات والمهارات، ونقترح إضافة فصل يتعلق بالمبادرة التضامنيّة في ظل الاقتصاد الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي
- الفصل 16: إضافة عبارة "والنأي بها عن كل توظيف سياسي أو حزبي أو غيره"
- الفصل 18: ﻻ يمكن لهذه الهياكل أن تحتج بالسر المهني لتمتنع عن توفير المعطيات المطلوبة: هشاشة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل تجعل منها فئة قابلة للتوظيف الحزبي.
- الفصل 20: تمّ إضافة عبارة "برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" بشكل مُسقط. ﻻ بد من التأكيد على هذا التوجه
[النقاش العام]
أكد كل من ابراهيم ناصف عن كتلة الحرة وبشير اللزام عن كتلة النهضة ضرورة توفير بنك معطيات يهم الأشخاص والفئات المعنية بتطبيق هذا القانون وتعميم مشاريع التنمية الجهوية.
وأشر علي بن سالم عن كلة نداء تونس إلى ضرورة إسناد الإعانة بمدة محدودة وقابلة للتجديد بالنسبة إلى اﻷشخاص غير الحاملين للإعاقة.
فيما وضحت مباركة عوائنية عن كتلة الجبهة الشعبية الفرق بين النظري والتطبيقي فيما يتعلق بسياسة الدولة في مكافحة الفقر، مؤكّدة عجز الدولة عن ذلك.
[الاستماع إلى الوزير المكلف بالإصلاحات الكُبرى]
- مرجعيّتنا هي المخطط الخماسي وبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة والفصل 38 من الدستور الّي يقرّ بالحق في الصحة والحق في التغطية الاجتماعية
- المرجعية اﻷساسية في مشروع هذا القانون هي اﻷرضية الوطنية للحماية الاجتماعية وهي من أهم المشاريع الاجتماعية منذ المخطط الخماسي، وسيتمّ إرساء هذه اﻷرضية في آفاق 2020.
- هذه اﻷرضية وضعتها منظمة العمل الدولية وتم إقرارها في 2012 والتزاما بالتوصية 202 المتعلقة بإرساء هذه اﻷرضية التي تشمل بُعدَيْن، بعدا أفقيّا وبُعدا عموديّا.
البعد اﻷفقي: ويشمل هذا البعد اﻷفراد غير المنضوين تحت منظومة اجتماعية
- تغطية صحية أساسية للجميع
- ضمان حد أدنى من الدخل لفائدة الأطفال لتغطية حاجياتهم في الصحة والتربية والصحة
- ضمان حق أدنى من الدخل للأشخاص في طور النشاط وغير القادرين عن العمل بسبب الأمومة أو فقدان موطن الشغل أو المرض
- ضمان حد أدنى من الدخل للمسنين والمعوقين
البُعد العمودي:
- التغطية الصحية الشاملة وحد أدنى من الدخل للأطفال والمسنين والمعاقين، ويشمل: البرامج والمساعدات، البرامج الاجتماعية الحالية لتغطية مختلف الفئات الهشة وغير القادرة على الانخراط في اﻷنشطة ذات الطابع المساهماتي
- العمل على تحسين خدمات أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية: توسيع مجال التغطية الاجتماعية وإقرار الإصلاحات اللازمة لضمان ديمومتها
- المنافع التي يمكن أن توفرها التأمينات التكميلية والاختياريّة
- ﻻ بد من استكمال مشروع المُعرف الاجتماعي الوحيد لتحديد الأشخاص المُستهدَفين من برنامج الأمان الاجتماعي
- الترفيع في منحة العائلات المُعوزة بنسبة 20 بالمائة
- الترفيع في الجرايات الدُّنيا لفائدة 211 ألف بقيمة 120 دينار
- التغطية الصحية لكل العاطلين عن العمل
[النقاش العام]
تساءل بشير اللزام عن تمويل برنامج الأمان الاجتماعي في ظل الصعوبات التي تمر بها المالية العمومية وعن سُبل المقاومة النشيطة للفقر. كما تساءل عن إصلاح منظومة الدعم.
وتساءلت هاجر بوزمي عن كتلة حركة النهضة عن موقع برنامج اﻷمان الاجتماعي فيما يتعلّق بالإصلاحات الكُبرى.
ولاحظت غياب المفاهيم والمصطلحات غير المُعرَّفة صلب مشروع القانون ودعت إلى التسريع في إعداد اﻷوامر التطبيقيّة المُضمّنة صلب مشروع القانون
وتدخلت مباركة عوائنية لتُنسّب ما جاء في مشروع القانون مؤكّدة فشل المنظومات المعمول بها في التسريع في التشغيل، متسائلة عن ضمانات توجيه المساعدات والمنح إلى مستحقيها.