قبل الشروع في اﻻستماع إلى زير الداخلية، تداول النواب إمكانيّة عقد الجلسة مغلقة، وذلك نظرا لطابعها اﻷمني وحساسية الملفات التي يُمكن أن تُطرح.
وقد تمّ اللجوء فيما بعد إلى التصويت على سريّة الجلسة حسب الفصل 76 من النّظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، لتفضي النتائج إلى ما يلي:
مع الغلق: عماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية، سفيان طوبال عن كتلة نداء تونس
ضد الغلق: عماد الخميري، فريدة العبيدي عن كتلة حركة النهضة، علي بنور عن كتلة آفاق تونس، الخنساء بن حراث عن كتلة نداء تونس، صبرين الغبنتني عن الكتلة الوطنية
محتفظ: محمد زريق عن كتلة حركة النهضة
وبذلك انطلقت الجلسة بصفة علنيّة ليستعرض وزير الداخلية معطياته حول:
- الوضع اﻷمني
- إسناد رخص بنادق الصيد
- الوثائق والمعطيات البيومترية
وفيما يلي أهم اﻷرقام والمعطيات التي أدلى بها وزير الداخلية:
إحصائيات سنة 2017:
تعمل وزارة الداخلية وفقا لخمسة محاور:
وإثر انتهاء عرض الوزير، تمت إحالة الكلمة للنواب في دفعة أولى من المداخلات، حيث تعرّض العجمي الوريمي عن كتلة النهضة إلى التعاطي اﻷمني مع أحداث الشغب التي جدّت مؤخرا وإجراءات منع السفر التي تتعارض مع مبدأ حريّة التنقل.
ومن ناحية أخرى تطرقت صبرين الغبنتني عن الكتلة الوطنية إلى البيان الّي أصدرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول المضايقات التي يتعرّض لها مراسلو القنوات اﻷجنبية والتعاطي اﻷمني مع الاحتجاجات الشعبية
كما تعرّض عماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية إلى الإجراء الحدودي الذي من شأنه المس من حريّ' التنقّل بالإضافة إلى تعنيف الصحفيين والتضييق عليهم.
ولدى تفاعله مع أسئلة النوّاب أجاب الوزير أن المجهودات الأمنية تتشتت بسبب الاحتجاجات خاصة مع وجود 140 نقطة احتجاج موزعة على كامل تراب البلا مع تخصيص 801 عون على ذمة الاحتجاجات، موضّحا أنّ في اﻻحتجاجات تختلط اﻷمور اعتداء على اﻷعوان .
كما ذكر أنّه قد تم الاحتفاظ بـ1226 نفرا على خلفية الاحتجاجات بعد مراجعة النيابة العمومية تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة بنسبة 36%، بين 21 و30 سنة بنسبة 41% وبين 31 و40 سنة بنسبة 12% بسبب اﻻعتداء على المقرات اﻷمنية وحرق البعض منها.
فيما يخص المشكل الذي تعرض لها ممثلو الصحافة اﻷجنبية، قال وزير الداخلية ما يلي: لاحظنا وجود صحافي يتواصل مع مشاغبين، وتمّت دعوته وبمجرّد الاطلاع على بطاقة اعتماده تمّ إخلاء سبيله.
أما فيما يتعلّق بملف قضية الشهيد الزواري فقد أوضح الوزير أن القضيّة اﻵن على ذمّة العدالة ولا يمكن للأمن أن يتدخّل فيها.
وقد تمّ تسجيل 1600 حالة اعتداء على اعوان الأمن منها 338 حالة اعتداء طالت الشرطة و1250طالت الحرس الوطني خلال الاحتجاجات اﻷخيرة وفق ما ذكر.
وفي دفعة ثانية من التساؤلات، طرح حبيب خضر غير المنتمي إلى اللجنة إلى ضرورة اضطلاع وزارة الداخلية بتنظيم حركة المرور بطريقة ناجعة، كما طرحت فريدة العبيدي الفكرة ذاتها مع التطرق إلى انعدام اﻷمن وتفاقم السرقات داخل وسائل النقل العمومي.
وثمّنت نجلاء السعداوي عن كتلة نداء تونس المجهودات اﻷمنية المبذولة في تا"ير التظاهرات دون الوقوع في مواجهات مع المتظاهرين سلميا.
وردّا على ما قيل، قال الوزير إن قوات اﻷمن تحتاج إلى إطار قانوني يحميها، مُذكّرا بمشروع القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات والعقوبات المُسلّطة على مُرتكبِي جريمة السرقة وغياب إطار قانوني يحمي اﻷمنيين أثناء أداء عملهم.
وفي دفعة ثالثة من التدخلات، دعا محمد بن صوف عضو مكتب المجلس إلى تفويض مهمة حراسة الحدود البرية والجبال للأمن عوضا عن قوات الجيش.
ودعا منير الحمدي عن كتلة نداء تونس إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين أثناء أدائهم لعملهم، مشيرا إلى أنّه من واجب النواب حماية القوات التي تؤمّن سلامتهم.
فيما دعا حسن العماري غير المنتمي إلى اللجنة إلى تسوية وضعية المعتمدين الذين وقع عزلهم.
كما دعت صبرين الغبنتني إلى ضرورة مراقبة الوزارة للنقابات ولصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي خاصّة وأنّها ترتكب بعض التجاوزات.
وفي ردّه على ما قيل قال الوزير إنّ الوزارة قد تقدمت بعديد الشكاوى ضد بعض الأفراد التي فيها تجاوز للنصوص المنظمة للعمل النقابي، مؤكّدا أنّ الوزارة تعقد جلسات مع المكاتب التنفيذية للنقابات اﻷمنية لحلّ الإشكالات العالقة.
وفي معرض حديثه عن إسناد رخص بنادق الصيد، ذكر الوزير أنّه تمّ منح 43884 رخصة بنادق صيد مع وجود 28611 مطلب و225 رخصة شراء ﻷول مرة
ولدى تطرّقه إلى موضوع البطاقة البيومترية وقانون حماية اﻷمنيين ذكر الوزير أن الوزارة منفتحة على كلّ المقترحات، وأوضح أنّ البصمة البيومتريّة ستؤثر على الجريمة والأداء اﻷمني وأنّ قاعدة البيانات البيوتميرة والبصمات الإلكترونية معمول بها في دول عظمى لمحاربة الإرهاب والجريمة المُنظّمة.