loading...
مرصد مجلس
  • اﻻستماع إلى رئاسة الجمهورية حول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 38.1%

اجتمعت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة اليوم دون إعلان مُسبق عن ذلك، وذلك بسبب عدم تأكّدها من حضور الطّرف الذي سيُستمع إليه فيما يتعلّق بمقترح قانون تجريم التطبيع.

وأوضح نوفل الجمّالي رئيس الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أنّه قد تمّ تحديد روزنامة الاستماعات فيما يتعلّق بمناقشة مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإيداعها لدى مكتب مجلس نوّاب الشعب حتّى يتمّ تتمّ مراسلة الأطراف المُستمع إليها.

وكان من المُفترض أن يتمّ الاستماع في مقام أوّل إلى رئاسة الجمهوريّة هذا اليوم، إلا أنّها لم تحضر. وقد شدّد رئيس اللجنة أنّه قد اتّبع الإجراءات المعمول بها في توجيه طلبات اﻻستماع إلى رئاسة المجلس.

وندّد أعضاء اللجنة الحاضرون بما سمَّوه "الاستخفاف باللجنة" ودعَوْا إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونيّة المعمول بها في طلبات الاستماع.

كما تلا رئيس اللجنة مراسلة واردة من عديد الكُتل النيابيّة ومُمضاة من النّائب عماد أوﻻد جبريل فحواها مبادرة تشريعية متعلّقة بتجريم التطبيع كان قد أمضى عليها 10 نوّاب، ممّا أضفى مزيدا من الإرباك على اللّجنة وأفرز تساؤلات بخصوص جديّة هذه المبادرة ونواياها. 

وقد أعلن سالم الابيض رئيس الكتلة الديمقراطية عن انسحاب أعضاء الكُتلة المُمضين على المُبادرة والبالغ عددهم 6 لتسقط المبادرة شكلا.

وقد خلُص رئيس اللجنة إلى أنّه اﻵن بين أمرين: اﻷوّل يتعلّق بإهانة اللجنة مكتباً وأعضاءً من خلال عدم مُضيّ ممثّلي الدّولة من رئاسة جمهوريّة ورئاسة حكومة في مناقشة هذا الموضوع، واﻷمر الثاني يتعلّق بمآل مقترح القانون في حال رفض الوزارات المدعوّة الحضور إلى اللّجنة.