loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير الشؤون الثقافية حول مشروع القانون عدد 104/2017 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:30
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 36.36%

 

[الإستماع إلى وزير الشؤون الثقافية حول مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية]

إفتتحت الجلسة غلى الساعة 12:30.

[مداخلة الوزير]

نحن سعداء بهذا العمل المشترك بين الوزارة ولجنة الشباب والثقافة.

مشروع هذا القانون هو نتاج 15 شهر من العمل داخل لجان وزارة الثقافة.

مشروع هذا القانون يحتوي على أهم الحقوق الدستورية للقنانين وينظم واجبتهم ومجال إنطباقهم الفنانين لافقط المحمع التقنيين في المجال الفني ولافقط التونسيين بل أيضا الأجانب شرط المعاملة بالمثل.

إثر ذلك قام الوزير عرض شرح أسباب سن هذا القانون .وبعد ذلك ذكر  أنه كان في مقابلة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتم عرض تقرير حول الحوكمة الرشيدة في الميدان الثقافي وقد بين التقرير أن الوزارة تشكو مشاكل عديدة تستحق إصلاحات عاجلة ومشروع هذا القانون يندرج في هذا الإطار بوجه عام ويهدف أيضا إلى تكريس الثقافة والجمال كمشروع مجتمعي.

[النقاش العام]

محمد المحجوب (النهضة) :

الفنانين يشتكون النسيب في القطاع الثقافي والمركزية المفرطة في أغلب القطاعات والوزارات هي المتحكمة في القطاع الفني وليست محايدة وتتعامل بانتقائية.

الفنانون ينتظرون أن يصبح لهياكل المهنة دور في هذا القطاع ومشروع هذا القانون لايقترح حلول في خصوص ذلك

من أهم إشكالات الفنانين كذلك عمل الأجانب في هذا المجال وعقودهم. 

أريد أن أعرف كيف ستتجسد اللامركزية في هذا القطاع.

مسألة الملكية الفنية أرجو منكم توضيح كيف ستتم حمايتها في مشروع هذا القانون. 

صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية)

أثمن مااقترحه القانون من انفتاح على كل أنواع الفنون والإبتعاد عن قوائم حصرية للفن ولكن لم يقدم هذا القانون تغييرات جذرية لحل معضلة بطاقات الإحتراف فبناءا عليه لازالت تسند البطاقات في لجنة داخل الوزارة 

لئن هذا القانون سيمنح حظوظا أكثر للمتخرجين من العاهد الفنية إلا أن الفن أعمق بكثير من ذلك.

هدى سليم (الحرة) :

في بعض الدول السكاندينافية وقع إلغاء وزارة الثقافة وأتمنى أن نصل يوما إلى ذلك لأن الفن أوسع بكثير من وزارة الثقافة.

لاأفهم الغاية من الإبقاء على اللجان الثقافثة التي تحتكر الثقافة.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس): 

هذا القانون مجرد ذر رماد على العيون فهو هادف بالأساس إلى دعم التشاركية وهذا الأمر لم يحصل.

أدعو إلى مزيد الإستماع إلى أهل القطاع.

هذا القانون فيه ظلم لبعض أصناف الفن.

يجب على الوزارة أن تأخذ هذه المسائل بجدية  وأدعو اللجنة إلى تحمل مسؤوليتها والإستماع إلى أهل الإختصاص.

عندي ملاحظات عديدة في خصوص فحوى هذا القانون :

  • من غير المعقول حصر الإبداع والفن على بلوغ سن الرشد وتبني هذا الأمر هو مؤسف.
  • التقسيم للفن الذي يقدمه الفصل الأول غير سليم وفيه تداخل بين مختلف الفنون ولايراعي خصوصية العمل الفني.
  • إسناد بطاقات الإحتراف لانعلم ماهي مقاييس إسنادها وهذا القانون فيه ظلم للفنانين

ليلى الوسلاتي (النهضة) :

كنا نتمنى لو إرتجلت في مداخلتك عوض الإقتصار على قراءة شرح الأسباب

أنا كنت ضد الإستماع لك اليوم لأنني كنت أخير الإستماع إليك في آخر الجلسات.

ماجلب إنتباهي غياب حضور ذوي الإعاقة في مشروع هذا القانون.

لمياء الغربي (نداء تونس) :

أنا كنت حاضرة معك في أيام سينما الهواة في قليبية وكنا إستمعنا إلى مختلف الفننين حول مطالبهم ولا أشكك ولو لحظة في تشاركيتكم مع الجميع.

أنا مع الفن ولكن ضد الفوضى وأنا أدعم تقنين الفن. 

لاحظت غياب ديباجة في مشروع القانون وتعريف القنان ضبابي .

أتساءل هل تمت إسنشارة وزارة الشؤون الإجتماعية في خصوص هذا القانون نظرا لإقتراحه إجراءات إجتماعية جديدة للفنانين

العجمي الوريمي (النهضة) :

وصول هذا القانون إلى هذه اللجنة أمر مشرف.

تعريف الإحتراف في البطاقة يطرح بعض الإشكالات.

كأننا بالقانون يذهب إلى تقييد الفنانين أكثر مما هو تنظيم للقطاع.

لايمكن تقسيم الفن بين إحتراف وهواية فالفن أعمق بكثير من هذا التصنيف.

رغم النقائص التي سنحاول تلافيها سيبقى هذا القانون مكسبا وطنيا. 

حياة عمري (التهضة) :

ماأعيبه عليكم هو أنكم في العمل على هذا القانون لم تكونوا محايدين فقد إستدعيتم أطرافا دون أطراف أخرى.

يجب فرض مزيد الرقابة على عمل اللجان التي تسند بطاقات الإحتراف يجب ضبط مقاييس تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

علي بنور (آفاق تونس) :

في هذه الجلسة الأولى مع الوزير سنتعرض إلى الفلسفة العامة لهذا القانون لأننا لانقدر على الدخول في التفاصيل الدقيقة لمشروع هذا القانون الذي يستحق جلسات إستماع عديدة.

النظر في مشروع هذا القانون سيبقى أشهر عديدة وهذا الأمر إيجابي كي نوفي كل ذي حق حقه.

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية) :

أتمنى من هالقانون أن يقوم بثورة حماية لحقوق الفنانين الذين بقي حقهم مهضوما لسنوات.

أدعو إلى مراجعة الفصل الأول الذي يعاني من غموض كبير.

باب التعاريف أرى أن أغلب ألفاضه مبهمة.

أدعوكم إلى الإقتداء التشريع المغربي في كل مايتعلق بلامركزية العمل الفني خاصة على مستوى المفاوضة الجماعية وعدم الإقتصار على التمثيلية في الوزارة.

إلغاء عبارة التنمية المستدامة من الصياغة النهائية للفصل الأول أمر يجب مراجعته.

آمنة بن حميد (النهضة) :

القانون في مجمله لايعطي للدولة إلتزامات فعلية للنهوض بالشأن الثقافي ويقتصر على النهوض بالمنتوج التونسي وتحسين الوضعية الإجتماعية للفنانين.

في خصوص البطاقة المهنية هل وقع تكريس لللامركية في كل مايتعلق باجراءات إسنادها.

طارق براق (رئيس اللجنة) :

مالاحظته أن هذا القانون يضيق الإبداع بناءا على بطاقات الإحتراف ولانشر الفن والثقافة.

هذا القانون يسلط عقوبات صارمة موجهة لمسألتين فقط تتعلق الأولى :

  • إستغلال الأطفال
  • إستغلال الشركات الخاصة للفناني وهضم حقوقهم

في مقابل ذلك يذكر القانون جملة من الواجبات ولا يسلط على جزاء عدم إحترامها عقابا.

[إجابة الوزير]

في خصوص الفوضى والتسيب والزبيونية وزارتنا أخذت عديد القرارات الجريئة لمقاومة هذه الإشكالات دون المس بالحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور ودون المس بفحوى الفن.

يجب إحداث التناسب بين الحرية والإلتزام بالضوابط السلوكية والقانونية.

القانون الذي أعدته الوزارة في السابق في صياغته كانت يستحق مراجعات عديدة إضافة إلى أن إعداده لم يحترم قواعد التشاركية بين مختلف الأطراف.

النسخة الأولى كانت إعادة حرفية للتشريع المغربي ولايراعي خصوصية الواقع التونسي لذلك قمنا بإعداد قانون يلائم الواقع التونسي مع الأخذ بمختلف التشريعات المقارنة بمافيها التشريع المغربي.

مبدأ التشاركية مبدأ أساسي ولكن في بعض الأوقات يجب إتخاذ إجراءات لاتحضى بالإجماع ولكن نحن كوزارة نتحمل مسؤولياتنا في خصوصها.

نحن على إستعداد تام لملاحظاتكم وسنكون داعمين لكل الملاحظات الوجيهة التي ستقدمها اللجنة عند مناقشة مشروع هذا القانون.

في خصوص مسألة الحقوق الثقافثة والملكية الفنية الوزارة ستنظم أسبوعا لتوعية الفنانين بحقوقهم الفكرية وضمان حقوقهم.

هناك سوق موازية للشأن الثقافي تتم في المطاعم وفي الحانات والوزارة إلى الآن غير قادرة على غلق كل الأبواب للفوضى.

في خصوص فنون الشارع أقول أن القوانين المقارنة تطرح تعريفا لها ونحن في هذا القانون إقترحنا تعريفا موسعا لها كي لانهمل أي صنف من الفنون.

مشروع هذا القانون حاول إقتراح حلول لمقاييس إسناد بطاقات الإحتراف.

أؤكد لكم أننا قمنا بجميع الإستشارات اللازمة على المستوى العمومي فقد وقع التواصل مع :

  • هيئة الإعلام السمعي البصري
  • وزارة الشؤون الإجتماعية
  • الإتحاد العام التونسي للشغل

إثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 16:05