[الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي]
المدير العام للاتحاد:
النصوص القانونية المنظمة للاتحاد:
هذا الاتحاد هو بالأساس جمعية له هيكل اداري وادارات مركزية وجهوية ومحليّة.
ويضم 1970 من الاطارات المركزية والمحلية.
وللاتحاد مستودعات مركزية في العوينة ومغسل وطني (1143م مربّع)
مستودعان اقليميان في سليانة وقفصة.
اسطول متنوع يحتوي على 11 شاحنة ثقيلة لنقل المساعدات، وسيارات نقل خفيفة.
وللاتحاد تصرف اداري خاضع لمرسوم الجمعيات ولكن يطبق اجراءات التصرّف العموميوتكون مصادقا عليها من قبل مراقبي حسابات اثنين.
ويتدخل الاتحاد حينيا وفوريا عند حدوث كوارث طبيعية وانسانية، كما يقدم الاتحاد مساعدات انسانية الى الخارج ففي 2013 قدّم الاتحاد مساعدات لليابان.
ويقدّم الاتحاد مساعدات ظرفية نقدية في ظروف استجالية (العملة المسرحين، جرحى الثورة، عملة السياحة)، كما يقدم مساعدات استثنائية واستعجالية.
ويقدّم مساعدات موسمية وخاصة برنامج العودة المدرسية ويتم توزيع المساعدات على كامل تراب الجمهورية.
ويقوم الاتحاد بمساهمة في تحسين المساكن وتوزيع الحليب وذلك بتوزيع 2 مليون لتر من الحليب على 75 ألف عائلة معوزة ورياض التضامن ومراكز رعاية المسنين ومركز ذوي الاعاقة...
وللاتحاد نشاط استباقي يتمثل في تقديم مساعدات لمتساكني المناطق الوعرة والجبلية قبل موجد البرد (في 9 ولايات).
ونقوم بدعم المؤسسات الصحية والعائلات المعوزة عن طريق البنك الخيري للأدوية.
ويعنى مركز خاص بالمعوقين ذهنيا، ويتم رعايتهم داخل اسرهم.
[المرور للنقاش العام]
ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة) :
اعتبر نفسي من المنتفعين بالضمان الاجتماعي، وذلك نظرا لنشأتي في عائلة فقيرة احتاجة لهذه الإعانات.
نورة العامري (كتلة نداء تونس) :
لقد تقدمنا أشواطا ولكن العديد من الإعانات لا تبلغ مآلها بل نريد معرفة سبب عدم تعميم هذه الاعانات.
هاجر بوزمي (كتلة النهضة) :
القانون المعروض على أنظار اللّجنة أوضح بصريح العبارة انّ العناية بالعائلات المعوزة مسؤولية الجميع وكامل مكونات الدولة.
جميلة دبش الكسيكسي (كتلة النهضة) :
أطلب من رئيس اللّجنة أن يتيح لكم الفرصة لتقديم رأيكم كتابيا حول مشروع هذا القانون.
وأريد ان أعرف رايكم في انشاء وكالة وطنية للحماية الاجتماعية وأن يقوم هيكل مستقل لحماية هذا المجال.
جهان عويشي (كتلة نداء تونس) :
لم أفهم التذبذب من التصنيف القانوني لهذا الاتحاد. فهو يشتغل كمصلحة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ولكن في نفس الأوان يعمل في كنف الاستقلالية المالية والادارية.
البشير اللزام (كتلة النهضة) :
الحلّ للقضاء على الفقر حسب رأيي هو كما سأطلب البحث عن رؤية استراتيجية خلافا لابداء الرأي في القانون.
علي بن سالم (كتلة نداء تونس) :
اريد اقتراح اضافة فقرة للقانون باضافة معلوم ايضافي لكلّ فاتورة تدفع من قبل كلّ الشعب التونسي.
وأرجو من كامل الشعب أن يساهم في وضع حدّ للفقر.
أميرة الزوكاري (كتلة نداء تونس) :
الأمر الغريب أن العديدين لا علم لهم بوجود هذا الاتحاد.
سهيل العلويني (رئيس اللّجنة) :
هذا الاتحاد هو من أقدم المؤسسات التي تأسست بعد الاستقلال.
أريد معرفة رأيكم حول علاقتكم بوزارة وبالهيكل المنشئ بمشروع هذا القانون.
[إجابة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي]
أكّد رئيس الاتحاد على شكره حيال تشريك الاتحاد في ابداء رأيها حول القانون مؤكّدا التزامه بارسال رأي الاتحاد كتابيا الى اللّجنة.
وبالنسبة للقانون فيجب التطرّق بدقّة لدباجة هذا المشروع وتعريف المفاهيم الحساسة حتى لا يتم التلاعب بها.
رفع رئيس اللّجنة سهيل العلويني الجلسة على الساعة 12 و25 دق بحضور 11 نائبا، واستأنفت اللّجنة أعمالها بعد 5 دقائق أي على الساعة 12و 30 دق للاستماع الى رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس حول ما تمّ ترويجه مؤخّرا في القنوات التلفزية.
[الاستماع الى رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس]
الشاذلي فندر (رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في تونس) :
لم يدخل حليب أطفال ملوث بالسالمونيلا إلى تونس رسمياً، لكنّ ذلك لا ينفي احتمال وصوله إلى البلاد عن طريق التهريب.
وبيع الحليب ليس من اختصاص الصيدليات فالقانون لا يجعل الصيدليات منفردة بهذا البيع. وانما يمكن اقتناؤه عبر الفايسبوك والمواقع الأخرى الرقمية دون أي رقابة مسبقة.
وإدارة التفقد الصيدلي مختصة بمتابعة المؤسسات الصيدلية وليس من اختصاصهم مراقبة المحلات التي لا تتبع وزارة الصحة. ووزارة التجارة هي المختصة في ذلك ولكن أعوان الملااقبة التابعين لوزارة التجارة ليس لهم المعرفة الكافية في المجال الصحي والصيدلية للقيام بالرقابة.
ويجب أن يكون السياسي والمهني والاعلام والمواطن على درجة من الوعي لمعرفة خطورة هذا الموضوع.
وبالنسبة لوضعية الأدوية في تونس بصفة عامة وسياسة الشراء وتحديد الأسعار سياسة جديدة وبحكم أن الصيدلية المركزية لها الاختصاص وحدها افي التوريد فهذا من انه أن تحرص على وجود الأدوية في تونس، ولا يمكن المطالبة بالترفيع في أسعار الأدوية الّا مرة كلّ 5 سنوات وهو ما انجرّ عنه هروب المخابر من السوق التونسية، وهو ما انتج توجه لانتاج المكملات الغذائية.