loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

23 جانفي 2018
  • النظر في:
  1. مقترح قانون عدد2017/21 يتعلق بحماية الفلاحين من السرقات
  2. الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة
  3. مشروع قانون أساسي 2017/81 يتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للإتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر(إتفاقية أغادير) حول إنضمام دول جديدة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير 2س 25دق
معدلات الحضور 83.8%

 افتتحت الجلسة أعمالها برئاسة عبد الفتاح مورو على تمام الساعة 9، ورفعت في انتظار توفر النصاب حيث انطلقت أعمال الجلسة العامّة على الساعة 11 و 40 دق برئاسة فوزية بن فضة وبحضور 109 نائبا.

نقطة نظام/ رياض جعيدان (آفاق تونس) :

يجب أن نقوم باشاء لجنة تحقيق في ما يخص موضوع ادراج تونس في القائمة السوداء للمتهربين الجبائيين.

نقطة نظام/عدنان حاجي (غير منتمي) :

الوقت المخصّص للغير منتمين للكتل وعدم امكانية اعارة الوقت بين الغير منتمين، فما وراء هذا القرار وما المغزى من اتخاذه؟ ونطالب كغير منتمين بمراجعة هذا القرار.

نقطة نظام/ بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :

أريد التعبير عن مساندتي للزملاء سامية عبو وأيمن العلوي وكلّ تونسية أو تونسي مهدّد بالإغتيال. والخطاب السياسي الحامل للعنف إذا انتشر بين الشباب فلا يمكن ردعه أو إيقافه.

نقطة نظام/ الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

تونس كانت سباقة ومن روّاد الدفاع عن حقوق الانسان ومنع العبودية، ولا يمكن أن نقبل اليوم بالخطابات الهدامة، والتهديد بإغتيال الزملاء النواب أو أي كان في هذه الدولة.

نقطة نظام/ زياد لخضر (الجبهة الشعبية) :

أريد أن أعود الى المرسوم الذي أمضى فيه الباي عتق العبيد في تونس واليوم نشهد عودة لآفة العبودية والاضطهاد.

نقطة نظام/ نور الدين البحيري (حركة النهضة) :

أريد أن أذكر أن عددا من النواب خاصة المنتمين الى القصرين وأريد أن أعبّر باسم كتلة حركة النهضة عن مساندتنا لكلّ النواب ويجب أن نكون يدا واحدة ضدّ الإرهاب وأمام التهديدات.

نقطة نظام/ شاكر عيادي (نداء تونس) :

 أعبر عن تضامن كتلة نداء تونس مع كلّ النواب المهدّدين.

[النظر في مقترح قانون عدد2017/21 يتعلق بحماية الفلاحين من السرقات]

رابط قناة المجلس نواب الشعب الرسمية :

-تلاوة تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة:

تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مقترح القانون عدد 2017/21 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات.

[المرور الى النقاش العام]

حسونه ناصفي (كتلة الحرّة) :

تقرير لجنة الفلاحة حول مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات جاء جافّا ولا يفي بحاجة النواب ولا الباحثين، كما أن مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات يتضمن مادة جزائية وهو في صميم صلاحيات لجنة التشريع العام.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية) :

المراجعة الجزئية للمجلة الجزائية لن تفي بالغرض في علاقة بحماية الفلاحين من السرقات.

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :

يجب البحث عن عقوبات بديلة عن العقوبات الردعيّة مثلا أن يقوم السارق بخدمة الأراضي الفلاحية، ناهيك أن المسّ من المجلة الجزائية في حين أن وزارة العدل تناقش مراجعة المجلّة الجزائية.

فيصل تبيني (غير منتمي) :

لا يمكن الحديث عن عقوبات بديلة فالفلاّحون أرقى من ذلك بكثير، والفلاحون يعانون اليوم جرّاء هذه السرقات. بل يجب عوضا عن ذلك مدّ الفلاحين برخصة بنادق الصيد للدفاع عن أراضيهم

فتحي العيادي (حركة النهضة) :

لابد من حماية ثروة الفلاحين الصغار من الإعتداء وفتح أفق تشريعي جديد لهذه الفئة.

سهيل العلويني (كتلة الحرّة) :

إستعمال التكنولوجيا في تعقّب السرقات التي تعتبر تعدّيا في حق الفلاحين يعدّ جانبا مهمّا للغاية، وفي ذلك حماية ووقاية للفلاح من ظاهرة السرقات.

كلثوم بدر الدين (كتلة النهضة) :

هذه المبادرة المعروضة علينا في حماية الفلاحين من السرقات تأتي جراء تفاقم ظاهرة السرقات والتي لا تقتصر على السرقة فحسب بل تتعداها لتشمل قطع الاشجار وذبح المواشي، وأنا أدعو للمصادقة على هذا المقترح.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) :

 نشكر رجال الأمن والحرس الوطني ونرجو منهم تكثيف المجهودات حتى يتسنى للفلاحين الإطمئنان على ممتكاتهم.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) :

يجب أن نكون فرقة مختصة للأمن الفلاحي، فهل يقلّ المجال الفلاحي أهمية عن السياحة؟ وهل رصيدنا من العملة الصعبة الناتجة من الفلاحة أضخم من تلك المتأتية من الفلاحة؟ بل ما ألاحظه أن أصحاب المبادرة لم يعتنوا بالفلاح ووضعيته الحقيقية وإنماّ اهتموا بكبار الفلاحين وتناسوا حق صغار الفلاحين وهي الطبقة الأكثر عرضة للاضطهاد.

ناصر شنوفي (كتلة الحرّة) :

من بين النقاط التي أكّد عليها الفلاحون عندما تمّ الإنصات لمشاغلهم هي مسألة السرقات.

سالم الابيض (الكتلة الديمقراطيّة) :

لم نتطرق لمسألة السرقة التي يشهدها الفلاحون من منطلق قيميّ وإنما من منطلق قانوني بحت.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

المنظومة القيميّة متواجدة في ريفنا وهنالك تضامن كبير بين الموطنين ولكن السرقات يقوم بها عصابات منظّمة.

وأدعو الى التصويت على هذا القانون، ويجب أن نكثف من هذه المبادرات النيابية والمقترحات التي تتطرّق وتمسس لبّ اهتمامات المواطن ومشاغله.

شاكر العيادي (حركة نداء تونس) 4دق:

هنالك ملاحظتان شكليتان، وقد قدمنا بعض الملاحظات باسم نداء تونس داخل اللّجنة، وهذا الأمر لا وجود له في التقرير الذي قامت اللجنة بتلاوته.

ومن بين الملاحظات عدم اختصاص لجنة الفلاحة في هذا الموضوع ومن الأسف أن اللّجنة لم تقم بالاستماع الى أخصائيين في القانون الجزائي. علما وأن لجنة في وزارة العدل منكبة على تنقيح المجلّة الجزائية من ما يناهز السنتين.

سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية) :

الفلاحون لم يشتكوا من نقص في القانون وإنما من عدم تطبيق القانون في علاقة بالسرقات التي تطالهم.

[إجابة جهة المبادرة]

معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) :

مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات ليس مشروع متعلق بحزب بعينه أو بجهة سياسية بعينها وإنما هو عصارة عمل جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع،

الهادي صولة(حركة النهضة):
هذا المقترح تعبير عن مشغل أساسي  وحقيقي.  والاحصائيات التي قدمها وزير الداخلية في هذا الصدد مفزعة.   إذ وقعت    2355 سرقة مواشي في 2015، و 1876 في 2016، ونفس الشيء بالنسبة لإحصائيات سرقة الضيعات. 

هذه الظاهرة تهدّد الأمن الغذائي والاقتصاد الفلاحي ، فتربية الماشية تساهم بقرابة 40 من الناتج الداخلي الفلاحي، وبالتالي وجب التصدي لها.

الحبيب خضر (حركة النهضة):
وزارة العدل هي التي طلبت أن يتخذ مشروع القانون شكل تنقيح للمجلة الجزائية. ولم يكن بالامكان انتظار مشروع اصلاح المجلة الجزائية، لأنه استغرق وسيستغرق وقتا طويلا، ولم يكن بوسع وزير العدل، ردّا على تساؤل النواب، أن يلتزم بأجل لإنهاء العمل على هذا المشروع. 

نقطة نظام/ كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) :

لا يمكن قبول مقترحات التعديل بعد غلق باب النقاش العام وذلك يتم بالتصويت على غلق باب النقاش العام حسب النظام الداخلي.

[المرور للتصويت]

التصويت على الانتقال الى التصويت على الفصول 

  • مع:84
  • محتفظ:15
  • ضدّ:37

التصويت على عنوان مشروع القانون:

  • مع:84
  • محتفظ:32
  • ضدّ:18

مقترح تعديل رقم 1:

"يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة أو يساعد على ارتكابها بأي صورة من الصور من ضيعة وتضاعف العقوبة في حالة يكون فيها السارق أو من ساعده من بين المؤتمنين على الضيعة أو العاملين بها:

-المعدات الفلاحية والآلات الفلاحية،

-المواد الأولية للإنتاج الفلاحي،

-المنتوجات والمحاصيل الفلاحية،

-الحيوانات."

رأي مع/فيصل تبيني (غير منتمي) :

هذا المقترح في صالح الفلاح.

نقطة نظام/ هالة عمران (نداء تونس) :

لا يجوز أن يقوم النائب بالتأثير على التصويت بالقول أن من يصوت ضدّ مقترحههو 

رأي ضدّ/ كلثوم بدر الدين (كتلة النهضة) :

نعتبر ما أتى في مقترح التعديل موجود في نصوص سابقة ولا أرى جدوى من إضافة ذلك في هذا القانون كما أن التنصيص على المعدات والمسروقات من شأنه تضييق العمل بهذا النصّ.

التصويت على المقترح:

  • مع:22
  • محتفظ:29
  • ضدّ:81

مقترح تعديل 2:

رأي مع/شفيق عيادي (الجبهة الشعبية) :

هنالك سياسة لابتزاز صغار الفلاحين في  الأرياف، وهذا القانون ليس من شأنه  أن ينفع أو يخدم مصالح الفلاح وأسحب مقترحي.

سحب المقترح 2 و3 وطالبت كتلة نداء تونس 5 دقائق للتشاور داخل قاعة الجلسات. 

التصويت على الفصل الوحيد في صيغته الأصلية:

"1-يتعلق هذا القانون بزجر كل أنواع السرقة المسلطة على الآلات والمعدات الفلاحية والمواشي.

تعد آلات ومعدات فلاحية على معنى هذا القانون الجرارات والمجرورات والمحاريث والشاحنات المخصصة لنقل المنتوج وآلات الري ومحركات ومضخات المياه وكل ماله علاقة بالنشاط الفلاحي.

تعد مواشي على معنى هذا القانون: الخيل والإبل والأبقار والأغنام والماعز. 

2-يعاقب بالسجن مدة خمس سنوات دون إمكانية تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية كل من يتولى سرقة الآلات والمعدات الفلاحية المذكورة بالفصل أعلاه سواء انفردت أو تعددت.

ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة كل من يتولى سرقة المواشي المذكورة بالفصل المتقدم سواء انفردت أو تعددت. 

3- لا يمنع هذا القانون من تطبيق أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التشديد.

4- تعتمد كل الوسائل الحديثة والتقليدية المؤدية لتقفي آثار المواشي والآلات والمعدات الفلاحية ومسارها ومعرفة مكانها قصد إثبات جريمة السرقة."

  • مع:87
  • محتفظ:26
  • ضدّ:19

التصويت على مقترح القانون برمّته:

  • مع:87
  • محتفظ:33
  • ضدّ:15

[النظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة]

تمّ التصويت على ارجاع مشروع القانون الى اللّجنة لمزيد النظر في أحكامه،  ورفعت إثر ذلك الجلسة على أن تستأنف أعمالها على الساعة الثالثة بعد الزوال