loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير الطاقة والمناجم حول:
  1. مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء "
  2. مقترح قانون عدد  2017/28 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 13:20
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 68.18%

بدأت اللجنة أعمالها على الساعة 10:05 بالاستماع إلى وزير الطاقة حول مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الخضراء ". وقد طلب وزير الطاقة تأجيل النظر  في مشروع هذا القانون نظرا ﻷنّ الشركةالمساهمة في البحث والمسماة "اني" ENI قررت المغادرة، ممّا سيؤدّي إلى تغيّر طابع الاتفاقية من اتفاقيّة تمديد رخصة إلى اتفاقية إسناد رخصة في حال تعهد شركة أخرى بالبحث، ممّا يتطلّب طاقة ماليّة وطاقة هيكليّة عالية. ودعا الوزير إلى إرجاء النظر في هذه الرخصة إلى حين التفاوض مع الشركة التي عزمت على المغادرة، خاصّة وأنّ الوضعيّة صعبة مع تراجع عدد رُخص البحث والاستكشاف وتراجع إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع المحروقات.

[وزير الطاقة] 

  • قطاع الطاقة يتعرض إلى عديد الإشكاليات مما أدى إلى تقلص الإنتاج وتراجع عدد الرخص وحفر اﻵبار 
  • خلال سنتي 2016 و2017 لم يتمّ خفر أيّ بئر تطويرية، ونعمل على حفر 8 آبار خلال هذه السنة
  • بلغ إنتاج البترول خلال سنة 2017 4.16 مليون طن مقابل 4.69 مليون طن خلال سنة 2016، وقد تراجع القطاع الطاقي بمغادرة عديد المؤسسات منذ سنة 2012، إلى جانب عدم تمديد الرّخص والتحركات الاجتماعية وانعكاساتها على تراجع الإنتاج 
  • ارتفاع تكلفة الإنتاج وكتلة اﻷجور: 3.3 مليون دولار في 2010، 18.5 مليون دوﻻر في 2017
  • أقترح إعادة النظر في مشروع هذا القانون، فمنذ أسبوعين تمّ الإعلان عن مغادرة إحدى الشركات المساهمة في رخصة البحث 

وخلال النقاش العامّ، تساءلت أسماء ابو الهنا عن كتلة نداء تونس عن مآل الفضلات التي يُفرزها حفر اﻵبار والبحث عن المحروقات، فيما طرح كلّ من ليلى أولاد علي عن الكتلة الوطنية ومحمد زريق عن كتلة حركة النهضة إمكانية طرح المفاوضات من جديدمع شركة إني التي عزمت المغادرة. ودعا محمد سعيدان عن كتلة نداء تونس إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع المحروقات.

  وتم على إثر ذلك الشروع في مناقشة مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية  للمؤسسات. وأوضح الوزير أنّ جهة قفصة انتفعت بما قيمته 60 مليون دينار في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية منذ سنة 2014، بمعدل 20 مليون دينار في السنة، دون أن تظهر آثار هذه العائدات.

كما تمّ إحداث 7 شركات بيئة بجهة الحوض المنجمي إلى جانب شركات أخرى في قابس وصفاقس وتطاوين، حيث تتمركز شركات الصناعات الاستخراجية. 

وأوضح أنّ عدد الانتدابات في شركات البيئة والغراسة في المجمع الكيميائي وشركة فسفاط قفصة تصل إلى 11.000 انتدابا، وهو عدد مرشّح للزيادة. وتصل كتلة اﻷجور في هذه الشركات إلى 134 مليون دينار، مشيرا إلى وجود غشكال في حوكمة هذه الشركات.

وفي النقاش العام تعرض النواب إلى الصناعات الملوثة والتي لا يمكن أن تزول آثارها عبر الزمن. وذكر شفيق العيادي عن كتلة الجبهة الشعبية أن إحداث شركات البستنة وشركات البيئة والغراسة تُعتبر بمثابة الرشوة الاجتماعية ولا تهدف حقيقة إلى تكريس مبدأ التمييز الإيجابي، والدليل على ذلك هو تركيزها بالمناطق المنتجة للثروات النفطية والبترولية.

ودعا عامر العريض رئيس اللجنة إلى تنظيم الدعم الموجه للجهات في إطار المسؤولية المجتمعية وألا يقتصر تفعيل هذه المسؤولية في إطار دعم الجمعيات الرياضية أو إحداث منشآت رياضيّة.

ولدى إجابته دعا الوزير إلى ترشيد صرف اﻷموال في إطار المسؤولية المجتمعية، مثمنا في الوقت ذاته المبادرة التشريعية التي اقترحها النواب في الغرض.