loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2015/84 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 42.86%

بدأت اللجنة أعمالها بالاستماع إلى جهة المبادرة المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وبدأ أحمد الصديق ممثل جهة المبادرة عن كتلة الجبهة الشعبية بشرح أسباب هذه المبادرة التشريعية، مبيّنا أنّ الكيان الصهيوني كيان مجرم وعنصري يخرق المواثيق والمعاهدات الدولية استنادا إلى قرار اﻷمم المتحدة القاضي بأن دولة إسرائل دولة عنصرية، إلى جانب قرار محكمة الجنايات بروما التي تعتبر أنّ التهجير القسري والاعتداء على المدنيين العزل وتحطيم البيوت والإغارة دون الفرز بين مُسلّح وأعزل تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما ينطبق على الكيان الصهيوني. 

كما يحدّد القانون الدولي أنّه إذا اتفقت مجموعة على ارتكاب مجموعة أخرى ﻷفعال شنيعة وجب تجريم هذه المجموعة التي تمارس العنف، وهو ما يجب السعي إليه بخصوص الكيان الصهيوني

وأضاف أنّ الكيان الصهيوني يتدخل في تونس بوسائل شتّى خاصةّ الثقافيّة منها والرياضيّة وجب تجريمها، وأنّ بعض أشباه المثقفين يستخفون بالتجريم ويعتبرونه مجرّد ثورة "قومجية" لا أساس لها.

وأوضح أن الدولة التي تسمح لنفسها بالقتل والتهجير هي دلوة مجرمة ومحتلة.

وخلال النقاش العام، أوضح سمير ديلو (النهضة) أن القضية الفلسطينية محور توافق الكتل البرلمانية على اختلافها، وأنّ الموضوع يجب أن يُطرح في إطار البرلمان، وذكر أنّ البرلمانات اﻷخرى ستحذو حذو تونس إذا ما اتّخذت هذه المبادرة.

وذكر أنّه لم يكن بالإمكان إدراج التطبيع في دستور 2014 نظرا لطبيعة المسألة التي لا يمكن إلا أن تتخذ شكل قانون.

وقال أحمد المشرقي (غير منتم إلى اللجنة) إنّ هناك مشروع قانون سيُعرض على البرلمان العربي حول تجريم التطبيع، وقد يُصادق عليه البرلمان العربي وحتى الإفريقي.

من جهته ذكر الصحبي عتيق (غير منتم إلى اللجنة) أن تجريم التطبيع لم يكن محلّ خلاف، وهو ما لم يجعله مُجرَّما في أيّ دستور. 

وفي ردها على ما قيل، ذكرت مباركة عوائنية (جهة المبادرة) أنّ هناك شيئا من "النّعومة" في تعاطي بعض الكتل الممثّلة للأحزاب الأغلبية مع مسألة تجريم الكيان الصهيوني، ودعت إلى ضرورة الانتصار إلى القضية الفلسطينيّة الإنسانيّة. 

ودعا سالم الأبيض (غير منتم إلى اللجنة) إلى ضرورة تمرير القانون إلى الجلسة العامة وأنّه يجب المضيّ قُدُما في تجريم التطبيع.