loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مقترح القانون عدد 2015/84 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 11:40
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 47.62%

بدأت اللجنة اعمالها في الساعة 10:10بحضور 8 نواب لتحديد منهجية العمل حول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بحضور جهة المبادرة ممثلة في النائبين أحمد الصديق ومراد الحمايدي عن كتلة الجبهة الشعبية.

اقترح سمير ديلو (النهضة) اﻻستماع إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجتمع المدني، مُركّزا على 

ورأت جهة المبادرة أن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية ضرورة أمنية، نظرا للجرائم التي ارتكبها الكيان في حق الفلسطينيّين وفي حقّ السيادة التونسيّة عند اغتيال "أبو جهاد" في حمام الشط واغتيال محمد الزواري. 

واعتبر أن على دولة مثل تونس تحصّلت على جائزة نوبل للسلام بعد احتضانها حوارا وطنيّا ﻻ يجب أن تتوانى عن تجريم التعامل الثقافي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني الذي ﻻ يعترف بالقانون الدولي وﻻ يلتزم باتفاقية جينيف وﻻ يحترم الاتفاقيات الدوليّة وﻻ يفرّق بين طفل وشيخ وامرأة وأعزل، وأمّد دور البرلمان في اضطلاعه بدوره في تجريم كل أشكال العنف والاعتداء على سيادة الدولة وخرق المعاهدات.

ودعا توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) إلى ضرورة تعجيل النظر في هذه المبادرة التشريعية وأن ﻻ تبقى في الرفوف  وتُنسى.

وأكدت لمياء الدريدي (نداء تونس) إلى ضرورة إيلاء مقترح القانون الاهتمام الكافي واﻻستماع إلى مختلف الأطراف مع مراعاة واقع الشعب وواقع البلاد ومختلف الإكراهات التي يتعرض إليها النواب على المستوى الإقليمي.

وأكد محمد بن سالم أن الديمقراطية يجب أن توضع على المحكّ فيما يتعلّق بتجريم التطبيع، وأجاب زياد الأخضر أنّ هذا اأمر محل إجماع الشعب التونسي على أن هذا الكيان غاصب وأن عدد حلفائه في تراجع، بدءا بأوروبا وشعوبها. ودعا إلى ضرورة المضي قدُما في نقاش هذا المقترح.

روزنامة عمل اللجنة بخصوص مقترح القانون:

  • الاستماع إلى جهة المبادرة
  • رئاسة الجمهورية
  • رئاسة الحكومة
  • وزارة الخارجية
  • وزارة العدل باعتبار الصبغة الزجرية للمقترح
  • المجتمع المدني

واقترح سمير ديلو الاستماع إلى المنظمات الوطنية