[مشروع قانون عدد 2017/78 يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية]
إفتتحت الجلسة على الساعة 14:51 بتلاوة تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص هذا القانون قبل فتح المجال للنواب للنقاش.
[النقاش العام]
حسونة ناصفي (الحرة)
منح الاعوان العموميين عطلة إضافية إلى جانب الإستراحة السنوية أمر لايستقيم نظرا للعدد الكبير من الموظفين المنتفعين فإن هذا الأمر مثقل لكاهل الدولة ويتنافي حتى مع مبدأ المساواة بين المواطنين.
سندعو أن تكون العطلة المسندة لإعداد الحملة الانتخابية تتزامن مع عطلة العون السنوية.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية )
مبدأ التمثيل النسبي لم يعد متوافقا مع مقتضيات المرحلة.
ندعو إلى تعديل القانون الإنتخابي ونقترح تقسيم كل ولاية إلى أكثر من دائرة إنتخابية.
مروان فلفال ( الحرة)
هذا القانون تشوبه عديد الإخلالات أهمها المس من مبدأ المساواة بين المواطنين.
تفضيل شريحة من المواطنين وهي الموظفين العموميين أمر يتنافى وشروط الأنتخابات.
أصبح من الضروري مراجعة النظام الإنتخابي.
عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :
هذا القانون مهم جدا وقد جاء ليقنن التحيل على قانون الوظيفة العمومية وليدعم مبدأ حياد الإدارة.
هذا القانون فيه نقص لأنه ينم على تميييز بين الموظفين في القطاع الخاص والقطاع العمومي.
هذا القانون الإنتخابي أصبح إشكال من الضروري مراجعته
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :
هذا القانون يطرح إشكالية المساواة وعدم التكافؤ بين المواطنين فلماذ يمنح هذا الحق فقط للموظفين في القطاع العام.
الإشكال الثاني في رأيي هو خلاص أجر هذه العطلة الإستثنائية فهذا الأمر بلا معنى ويدعم عدم المساواة.
محمد جلال غديرة (نداء تونس) :
هذا القانون هو يحفز الموظفين العموميين للمشاركة في الحياة السياسية .
أتفق معكم على أن القانون فيه عدم تكافؤ بين القطاعين العام والخاص لكن الغاية منه ليست سوى دعم وتحفيز المواطنين لإنجاح هذا المسار الديمقراطي الذي أصبح رهين نجاح هذه الانتخابات البلدية.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
مشروع هذا القانون ليس مستحدثا لمالم يكن موجودا بل فقط قمنا بتنظيم إجراء كان معمولا به في قانون الوظيفة العمومية.
أدعو إلى تطبيق المساواة بين القطاعين الخاص والعام.
حول تغيير النظام الإنتخابي نحن لانبارك هذا الطلب.
ريم محجوب (آفاق تونس) :
هناك إشكال يُطرح على مستوى تعطيل المرفق العام في صورة ما تحصل المترشح على عطلة لمدة ثلاثة أسابيع، خاصة فيما يتعلق بالمترشحين للانتخابات البلدية نظرا لارتفاع عددهم، كما أنّ هناك إشكالا يُطرح على مستوى استثناء القطاع الخاص من هذا الإجراء،
أنا أساند إدراج هذا الإجراء ضمن العطلة العادية التي يتمتّع بها العون العمومي وألا تكون عطلة استثنائية.
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
هذا الإجراء كان وليد للشروط المجحفة للترشح التي يفترضها القانون الانتخابي لذلك أعتبر هذه المبادرة إيجابية.
[ممثل جهة المبادرة ]
المرسوم 109 لسنة 2011 والمرسوم عدد 58 لسنة 2014 هو تماما ماتم العمل به في الإستحقاقات الإنتخابية السابقة.
في خصوص المساواة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي فإن منح عطلة إستثنائية للموظفين في القطاع الخاص يتم وفق إجراءات إستثنائية أخرى نحن نعمل عليها.
نتائج التصويت
التصويت على العنوان :
مقترح تعديل 01 :
رأي مع/ غازي الشواشي :
للديمقراطيّة ثمن لكن عندما توزّع سواسية, لكن إذا تمّتّعت فئة دون أخرى فهي رشوة لا مقترح,
تجب أن تسند عطلة إستثنائيّة لكن غير خالصة الأجر لكفل المساواة مع القطاع الخاص, كما يجب أن يطلب المترشحين هذه العطلة لا أن تقدّم بدون طلب,
رأي مخالف/ محمد جلال غديرة
لضمان حياد الإدارة يجب أن نعمم هذه العطلة لعدم القيام الحملة بالإدارة و لكي لا يتهم بعدم الحياد,
التصويت على مقترح التعديل
مقترح تعديل 02 :
حذف عبارة إستثنائية
رأي مع // حسونة ناصفي :
منج عطلة إستثنائية خالصة الأجر فيه خرق واضح لمبدأ المساواة وإهدار لمبادئ الحوكمة في المال العام.
رأي مخالف//محمد جلال غديرة
وقع التصويت على العنوان وهو يحتوي على عبارة إستثنائية.
التصويت على مقترح التعديل
مقترح تعديل 03
حذف عبارة المنصوص عليه في الفصل 2
مقترح تعديل 04
تعويض عبارة طيلة ب الأسبوع الأخير من الحملة الإنتخابية
رأي مع//
التخفيض في مدة العطلة إلى أسبوع عوضا عن 3 أسابيع
رأي ضد //
هذا المقترح يتعارض والغاية الأساسية من سن القانون
مقترح تعديل 05 (سحب المقترح)
التصويت على الفصل الأول معدلا
التصويت على الفصل 2 في صيغته الأصلية بعد سحب مقترح التعديل الوحيد
مقترح تعديل 01
حذف حرف " لا" من طالع هذا الفصل.
رأي مع//
من المجحف على خزينة الدولة منح عطلة لمدة 3 أسابيع خالصة الأجر وفيه مس من مبدأ المساواة ويضر بمصالح المترشحين من القطاع الخاص.
رأي ضد//
مقترح هذا التعديل يبقي على العطلة الإستثنائية فلو حذفنا أنها تكون خالصة الأجر فإن هذا يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية.
التصويت على مقترح التعديل
مقترح تعديل 02 سحب
التصويت على الفصل 3 في صيغته الأصلية
التصويت على مشروع القانون برمته
مشــــــــــروع قانون أســــــــاسي عدد 2017/71 يتعلق بالموافقــــــــــة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الإستغلال و الإعتداء الجنسي (لانزاروتي)
تمّت تلاولة تقرير لجنة الحقوق و الحريّات و العلاقات الخارجيّة المتعلّق بمشروع القانون
[النقاش العام]
فريدة عبيدي (حركة النهضة)
تونس هي البلد الوحيد الذي تمّ قبوله للإنظمام لهذه الإتفاقيّة خارج أوروبا, و النصادقة على هذه الإتفاقيّة فيه تعزيز لموقف الدولة و دعمه لحقوق الطفل,
و المصادقة على هذه الإتفاقيّة ستدعّم المنظومة التشريعيّة المتعلّقة بحقوق الطفل,
تمّ تنقيح العديد القوانين بمقتضى إتفاقيّة 1991 التي تجعل من مصلحة الطفل الهدف الوحيد,
الواقع يتنافى و الترسانة التشريعيّة التي نملكها, 36000 طفل منقتع عن الدراسة سنة 2016, 46% منهم في المرحلة الإبتدائيّة,
70% منهم من مستهلكي المخدّرات و الكحول,
يجب القيام بإستراتيجيّة وطنيّة للنهوض بوضع الأطفال,
محمد نجيب ترجمان ( الحرة لمشروع تونس)
الإنقطاع المدرسي المبكّر, إستدراج القصّر و مخاطر المخدّرات و الإرهاب و معانات فاقدي السند تجعل من الطفل التونسي غير متمتّع بأبسط حقوقه, و لا يمكن تناسي الفروقات المتنامية بين أطفال مختلف الفئات,
لم تقع مراجعة و تقييم مجلّة حماية الطفل بعد 20 سنة من المصادقة عليها,
مراكز التدخّل و المرافقة تعاني من عدم توفّر طاقة الإستيعاب,
نحن أمام مسؤوليّة تاريخيّة لذا يجب تطوير الأطر القانونيّة على غرار قوانين تحمي فئة 18 21 سنة, دعم منظومة إستقبال و مرافقة الأطفال,
يجب إرساء شراكة فاعلة بين جميع النشطاء في هذا المجال,
حياة عمري (حركة النهضة)
الواقع مأساوي و بائس أمام الترسانة التشريعيّة, من تشغيل قصّر و جرائم جنسيّة و جسديّة,
أقترح على وزارتكم إحداث مرصد للطفولة لتقديم مقترحات جدّة و عمليّة للنهوض بحماية الطفل,
هاجر بالشيخ أحمد ( أفاق تونس)
يجب تحيين التشريعات و مجلّة الطفل خاصّة فيما يخصّ الحقّ في الصورة الذي يمنع نشر صور للأطفال في تشريعات مقارنة,
الأطفال ذوي الظروف الإقتصاديّة الصعبة هم أكثر عرضة للإعتداءات حتى في العاصمة,
بشرى بلحاج حميدة (غير منتمية)
أشكر بصفة خاصّة المندوب العام لحماية الطفولة و مختلف المندوبين لإنقاضهم للعديد من الأطفال,
أرقام الإعتداء على الطفولة في إرتفاع و هي أرقام مخيفة,
أنا مقتنعة أن الرقم الأسود للإستغلال الجنسي في تقلّص لكن حجمه المرعب متعلّق بالإقرار به لا بتفاقمه,
الأغلبيّة ممنوعة من الحديث بإسم الحياء و العادات و المجتمع و هم مستقبل إرهابيين و مجرمين و معتدين,
هذه التشريعات ستؤسس لجيل جديد محمي و معتدل, القانون ضروري و لا وجود لتخمة قانونيّة,
لا يجب الخوف من التربية الجنسيّة, إذ بها نعرّف الطفل على جسده
مبروك الحريزي ( الكتلة الديمقراطيّة)
ما الجدوى من هذه الإتفاقيّة التي لم نساهم في تشاوراتها و نقاشاتها, إذ يوجد بروتوكول إختياري يحمي الأطفال من الإستغلال الجنسي وافقت عليه الدّولة التونسيّة, و الحماية الموجودة في مجلس أوروبا أقل من الحماية الموجودة في التشريع التونسي,
لا يوجد برامج تلفزيّة و تربويّة لأطفال هذا الجيل, بالأمس كان يوجد "ضيعة محروس" و ديكي ديكي, ماذا يوجد اليوم؟
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
حرصنا في لجنة الحقوق و الحريّات على تمرير هذه الإتفاقيّة التي تهمّ الطفولة و هي قطاع حيوي,
هذه الإتفاقيّة لن تسمح فقط بتطوير التشريعات بل أيضا ستدفع وزارة المرأة على دعم القائمين على حماية الطفولة,
هل ترى فعلا العاملين في قطاع الأطفال قادرين على حماية الطفل؟
يجب تطوير منظومة مندوب الطفولة, لذا أرجو من وزارة المرأة و المجتمع المدني تقديم رؤية حول هذه النظومة,
من الظروري توفير ثقافة جنسيّة لأطفالنا في مختلف المدارس,
[كلمة وزيرة المرأة نزيهة العبيدي]
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على القانون برمته
رفعت الجلسة على الساعة 17:40,