loading...
مرصد مجلس
  • عرض تقرير اللجنة حول مقترح القانون عدد 2017/21 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات
  • عرض روزنامة عمل اللجنة بالنسبة للثلاثة أشهر الأولى من سنة 2018
  • اﻻستماع إلى وزير التجارة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/81 المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة  
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 16:45
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 59.09%

   افتتحت اللجنة  أشغالها على الساعة 10 صباحا و تضمن جدول أعمالها عدة نقاط :

[اﻻستماع إلى وزير التجارة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/81 المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة ]

 [تدخلات النواب]

عمار عمروسيه  (الجبهة الشعبية) : 

لا اشكال في هذا البروتوكول طالما أنه يضم  دول عربية و بالخصوص فلسطين

المشكل أن حجم المبادلات مع الدول العربية ضعيف، و لا بد من التوجه نحو التبادل التجاري مع البلدان المتكافئة 

هيكل بلقاسم  (الجبهة الشعبية) :

هناك غياب دول متوسطية مثل ليبيا و سوريا و الجزائر، فهل هناك احترازات من هذه الدول على الاتفاقية ؟ 

تفعيل السوق العربية المشتركة مازال مجرد خطاب بعيد عن الواقع 

لا بد من تنويع الشركاء او الأقطاب الاقتصادية التي نتعامل معا

منير الحمدي (النهضة):

لا بد أن نلوم أولا أنفسنا عن ضعف مبادلاتنا التجارية. 

أعتقد أننا لم نبذل أي مجهود للتوجه نحو الأسواق الخارجية، و من الضروري التركيز على السوق الجزائرية خاصة و العربية عموما. 

الهادي صولة (النهضة):

لا بد من تقييم أثر الاتفاقية على ميزاننا التجاري و مبادلاتنا مع بقية الممضين عليها. 

ماهي الأسباب التي حالت دون تحقيق النسب المطلوبة للتبادل التجاري مع البلدان الممضية على الاتفاقية ؟ و أقترح الاستماع الى اتحاد الصناعة و التجارة في هذا الصددد

هل لهذه الاتفاقية دور في دعم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ؟

الزهير الرجبي ( رئيس اللجنة):

من الضروري أن يقع العمل على توسيع الأعضاء الممضين على هذه الاتفاقية و على رأسها الجزائر لانه لا يجب أن تبقى مبادلاتنا مربوطة بالاتحاد الأوروبي فقط. 

[أجوبة وزير التجارة ]

أكثر من 70% من مبادلاتنا هي مع الاتحاد الأوروبي، لذلك لا بد من العمل على تنويع المبادلات مع السوق العربية و الافريقية. 

قدمنا طلب للانظام الى تجمع الكوميزا و هو تجمع اقتصادي يضم دول افريقية. 

سندفع نحو توسيع و دعم المبادلات مع الجزائر التي تعيش وضعا صعبا على مستوى ميزانها التجاري.

على المستوى اللوجستي، اتفقنا مع وزارة النقل على انشاء خط نقل بحري افريقي . 

 التصويت على مشروع القانون :

  • مع: باجماع الحاضرين و دون أي احتفاظ أو اعتراض

 

تم رفع الجلسة على الساعة 11:15 و استُأنفت على الساعة 15:10 بالتطرق الى :

 [ضبط روزنامة عمل اللجنة خلال الاشهر الثلاثة القادمة ]

 ستضم الروزنامة زيارات ميدانية الى ولايات  القيروان، القصرين، سيدي بوزيد و صفاقس بمناسبة موسم جني الزيتون يومي 3 و 4 جانفي 2018. اضافة الى النظر في عدد من مشاريع القوانين منها ما يتعلق باتفاقيات تهم وزراة النقل و النظر في مشروع مجلة السلامة الصناعية. 

[النظر في تقرير اللجنة حول مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات ]

تم تلاوة تقرير اللجنة، و قد أثيرت بعض النقاط الخلافية أهمهما الفصل 2 من مشروع القانون الي ينص على معاقبة مرتكب عملية السرقة لمدة 5 سنوات دون امكانية الاحتكام الى ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية، اذ اعتبر بعض النواب أنه يجب فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة، و هو ما تم اقراره في الأخير.  

و نظرا لوجود بعض الاختلافات، تقرر تأجيل المصادقة على تقرير اللجنة لمزيد النقاش و التشاور بين النواب و مع جهة المبادرة. 

النظر في :

[مشروع القانون الأساسي عدد 2017/64 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي

مشروع القانون عدد 2017/70 المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع والطرقات

مشروع القانون الأساسي عدد 2017/73 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات]

 

تم الاكتفاء بتلاوة شرح الأسباب لكل مشروع قانون و تأجيل النظر فيهاiالى حين استدعاء وزير النقل للاستماع اليه اثر اسبوع الجهات. 

تم رفع الجلسة على الساعة 16:45.