افتتحت اللجنة أشغالها على الساعة 10 صباحا و تضمن جدول أعمالها عدة نقاط :
[اﻻستماع إلى وزير التجارة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2017/81 المتعلق بالموافقة على بروتوكول إضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة ]
[تدخلات النواب]
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :
لا اشكال في هذا البروتوكول طالما أنه يضم دول عربية و بالخصوص فلسطين
المشكل أن حجم المبادلات مع الدول العربية ضعيف، و لا بد من التوجه نحو التبادل التجاري مع البلدان المتكافئة
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :
هناك غياب دول متوسطية مثل ليبيا و سوريا و الجزائر، فهل هناك احترازات من هذه الدول على الاتفاقية ؟
تفعيل السوق العربية المشتركة مازال مجرد خطاب بعيد عن الواقع
لا بد من تنويع الشركاء او الأقطاب الاقتصادية التي نتعامل معا
منير الحمدي (النهضة):
لا بد أن نلوم أولا أنفسنا عن ضعف مبادلاتنا التجارية.
أعتقد أننا لم نبذل أي مجهود للتوجه نحو الأسواق الخارجية، و من الضروري التركيز على السوق الجزائرية خاصة و العربية عموما.
الهادي صولة (النهضة):
لا بد من تقييم أثر الاتفاقية على ميزاننا التجاري و مبادلاتنا مع بقية الممضين عليها.
ماهي الأسباب التي حالت دون تحقيق النسب المطلوبة للتبادل التجاري مع البلدان الممضية على الاتفاقية ؟ و أقترح الاستماع الى اتحاد الصناعة و التجارة في هذا الصددد
هل لهذه الاتفاقية دور في دعم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ؟
الزهير الرجبي ( رئيس اللجنة):
من الضروري أن يقع العمل على توسيع الأعضاء الممضين على هذه الاتفاقية و على رأسها الجزائر لانه لا يجب أن تبقى مبادلاتنا مربوطة بالاتحاد الأوروبي فقط.
[أجوبة وزير التجارة ]
أكثر من 70% من مبادلاتنا هي مع الاتحاد الأوروبي، لذلك لا بد من العمل على تنويع المبادلات مع السوق العربية و الافريقية.
قدمنا طلب للانظام الى تجمع الكوميزا و هو تجمع اقتصادي يضم دول افريقية.
سندفع نحو توسيع و دعم المبادلات مع الجزائر التي تعيش وضعا صعبا على مستوى ميزانها التجاري.
على المستوى اللوجستي، اتفقنا مع وزارة النقل على انشاء خط نقل بحري افريقي .
التصويت على مشروع القانون :
تم رفع الجلسة على الساعة 11:15 و استُأنفت على الساعة 15:10 بالتطرق الى :
[ضبط روزنامة عمل اللجنة خلال الاشهر الثلاثة القادمة ]
ستضم الروزنامة زيارات ميدانية الى ولايات القيروان، القصرين، سيدي بوزيد و صفاقس بمناسبة موسم جني الزيتون يومي 3 و 4 جانفي 2018. اضافة الى النظر في عدد من مشاريع القوانين منها ما يتعلق باتفاقيات تهم وزراة النقل و النظر في مشروع مجلة السلامة الصناعية.
[النظر في تقرير اللجنة حول مقترح القانون المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات ]
تم تلاوة تقرير اللجنة، و قد أثيرت بعض النقاط الخلافية أهمهما الفصل 2 من مشروع القانون الي ينص على معاقبة مرتكب عملية السرقة لمدة 5 سنوات دون امكانية الاحتكام الى ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية، اذ اعتبر بعض النواب أنه يجب فتح المجال للسلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة، و هو ما تم اقراره في الأخير.
و نظرا لوجود بعض الاختلافات، تقرر تأجيل المصادقة على تقرير اللجنة لمزيد النقاش و التشاور بين النواب و مع جهة المبادرة.
النظر في :
[مشروع القانون الأساسي عدد 2017/64 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي
مشروع القانون عدد 2017/70 المتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 9 فيفري 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال النقل الدولي للأشخاص والبضائع والطرقات
مشروع القانون الأساسي عدد 2017/73 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات]
تم الاكتفاء بتلاوة شرح الأسباب لكل مشروع قانون و تأجيل النظر فيهاiالى حين استدعاء وزير النقل للاستماع اليه اثر اسبوع الجهات.
تم رفع الجلسة على الساعة 16:45.