[النظـر في مقتـرح قانون عدد 2017/54 يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجـلة الغابات و توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى السيد وزير النقل]
إفتتح رئيس المجلس الجلسة بالإعلان عن تغييرات داخل الكتل عملا بأحكام الفصل 39. وتتمثل هذه التغييرات في إنضمام عصام الماطوسي إلى كتلة نداء تونس وإستقالة يوسف الجويني من كتلة نداء تونس.
بعد ذلك فتح المجال لرئيس اللجنة الذي ذكر أن هذا التنقيح وقع بإجماع الحاضرين ثم فتح المجال لمقرر اللجنة لتلاوة تقريرها حول مشروع القانون
أحمد مشرقي (النهضة) :
هذا التعديل مهم وفيه دعم للتنمية داخل الجهات.
التعطيل في مستشفى غار الدماء هو وليد التردد وصعوبات فب تنفيذ المشاريع ذات الصبغة العمومية
الإقتصار على هذا الفصل هام ولكن غير كافي.
عديد الإستثمارات في القطاع البيئي بقيت معلقة نتيجة إصطدامها بحواجز قانونية عديدة أهمها مجلة الغابات.
يجب الإشارة إلى أن التعديلات في المجلة لايجب أن تتعارض مع حقوق الأجيال القادمة
هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية) :
نحن نثمن مثل هذه المبادرات لما لها من دور في تحسين التنمية داخل الجهات لكن كنا نتمنى مناقشة برؤية شاملة لمجلة الغابات.
ماأخشاه أن تبفى عديد المشاريع معلقة أو أن تنحرف عن مسارها الحقيقي وتكون داعمة للإعتداء على الغابات وعلى حق الأجيال القادمة.
أقترح فصل قانوني للتسريع في إستغلال الأراضي ذات الصبغة الغابية.
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :
نشكر الزملاء على هذه المبادرة القيمة.
محلة الغابات المحدثة في أفريل 1988 تجاوزتها الأحداث وأصبحت غير متماشية مع واقعنا الحالي.
هناك 3 أصناف من الغابات في القانون التونسي :
المقترح الذي إقترحه الزملاء هو إستثناء لمبدأ إستخراج الأموال من الملك العمومي وهو يعبر عن إجتهاد فعلي في البحث عن حلول فعالة.
نحن نقترح أن لا ينطلق تطبيق هذه المبادرة إلا بعد 5 سنوات لأنه لو إنطلقنا في الإستغلال الحالي فهناك تأثير كبير على المستوى البيئي وسيجعل الغابات مهددة بالإنقراض.
فيصل تبيني (غير منتم) :
هذا التعديل لئن نثمنه إلا أنه لايستجيب لتطلعات متساكني تلك المناطق.
في سليانة الفلاحون معتصمون لليوم 37 على التوالي وحتى المجلس الوزاري الذي إنعقد لحل إشكالات مناطق الشمال الغربي لم يحل الإشكال إلى الآن.
أنا أعلن مقاطعتي للمجلس لمدة 72 ساعة كموقف من عدم حل كل هذه الإشكالات.
محمد الأخضر العجيلي (النهضة) :
في ظلّ عدم تحرّك الحكومة في علاقة بتحوير مجلة الغابات تعتبر المبادرة المتعلقة بتنقيح الفصل 15 من المجلة أمرا محمودا ونحن ندعمه.
لا بد من تنظيم صيد طائر الحبارة بولاية توزر
شاكر عيادي (نداء تونس) :
من ناحية تقنية لايمكن حل الإشكالات حالة بحالة بل يجب مقاربة تنقيحية كاملة للمجلة التي أصبحت مشكل أمام عديد المشاريع التنموية.
التنقيحات يجب أن تتولد عن الحكومة لأنها المسؤول عن تنفيذ برنامجها.
في مدينة جندوبة حوالي 120000 هكتار من الغابات وعندما نمنع متساكني تلك المناطق من إستغلال الغابات ماذا سيكون مآل تلك العائلات التي تعيش من الثروة الغابية.
الهادي صولة (النهضة) :
هذه المبادرة هي تجلي لدور النائب في المساهمة في المقاربة التنموية.
هذه المبادرة تهدف إلى إشكال متعلق بولاية قابس.
نحن نخشى إستسهال اللجوء إلى الغابات لتحقيق المشاريع التنموية.
كنا نتمنى مبادرة من وزارة الفلاحة لتعديل مجلة الغابات بصورة تتلاءم ومتتطلبات متساكني تلك المناطق.
الغابات تساهم بالناتج المحلي ب 0.3 بالمائة يجب أن تكون التنقيحات في خصوص مجلتها نابعة عن إستراتيجية كاملة تتناسب وأهمية هذه الغابات.
يجب أن يكون تغيير صبغة الأراضي الحل الأخير ولا منطلق للمقاربة التنموية.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :
الفلاحة يجب أن تكون العمود الفقري للإقتصاد في تونس.
أنا أحيي الفلاحين المعتصمين في سليانة وأنا أتفهم موقفهم لأن الفلاحة تستحق مشاريع جريئة.
أنا أتساءل هل أن هذا التعديل في مجلة الغابات هو أوكد من قفة المواطن الذي حتى فضاؤه الأخضر أصبح مهددا.
هذه المبادرة هي من قبيل ذر الرماد على العيون.
أنا أطلب مزيد التروي والحكمة في المحافظة على البيئة.
هذا القانون يمثل كارثة بيئية.
هالة الحامي (النهضة) :
تنقيح الفصل 15 من مجلة الغابات التي أصبحت غير متلائمة مع الواقع يمثل حل إستعجالي لحل بعض الإشكالات.
هذا التنقيح للفصل 15 يهدف إلى تحسين البنية التحتية ويدعم دور الشباب من خلال المشاريع التي سيقع إحداثها في تلك المناطق الغابية.
سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية) :
الغابات كحل نهائي لاهدف في حد ذاتهالغابات هي المتنفس الوحيد في ظل أزمة التلوث الكبير الذي نعيشه.
ما أعيبه عن هذه المبادرات غياب ضمانات تجعل المس من الغابات حل نهائي لاهدف في حد ذاته
محمد زريق (النهضة) :
هذا التعديل نثمنه لأنه فيه توازن بين حماية الغابات وتدعيم المنوال التنموي.
الزملاء يتحدثون عن المقاربة البيئية التي في الحقيقة لاتتعارض مع هذا التعديل وكل ماوقع ذكره لن يحل من مشاكل الغابات .
ادعو النواب إلى المصادقة على هذا المقترح الذي إتفقت عليه اللجنة بالإجماع.
عبير عبدلي (نداء تونس) :
نثمن مقترح القانون وسعي النواب لتفعيل البرامج التنموية المضمنة بالمخطط الخماسي.
تنقيح مجلة الغابات يجب أن يتلاءم و الحفاظ على الثروة الغابية الثمينة.
الحكومة مطالبة بمراجعة الاجراءات الإدارية المعقدة وطويلة الآجال المتعلقة بتغيير وصف الأراضي لعدم تعطيل المشاريع التنموية
اجابات جهة المبادرة
الحبيب خضر (النهضة)
عملية التشريع عملية هادفة تأتي تلبية لحاجة تم معاينتها، و في صورة الحال المبادرة التشريعية ليست ترفا تشريعيا بقدر ماهي تمثل حلولا تطبيقية.
لاحظنا وجود جزء من المشاريع التنموية معطل بسبب تطبيق الفصل 15 من مجلة الغابات، لذلك قدمنا هذه المبادرة.
لا نختلف حول أهمية الغابات لذلك كل مساس بها لا بد أن يكون محاطا بالضمانات اللازمة.
كل الكتل وافقت علة المبادرة التشريعية استشعارا منها بأهميتها.
حسونة تاصفي (الحرة)
الموضوع كان في البداية جهوي لكن أقول أن هذا المشروع وطني وستنتفع به جهات عديدة.
نحن مع الضمانات القانونية والتشريعية التي تحدث عنها النواب.
إمكانية تغيير وصف الأراضي الغابية لمناطق سكانية ولإنجاز مناطق سياحية.
الإضافة التي قدمناها تتعلق بمشاريع عمومية و لن نمس من المخزون البيئي التونسي.
إلتجأنا إلى بادرة تشريعية كي لاتفلت من أيدينا فرصة لدعم البرامج التنموية والتحسين من وضع المتساكنين.
أثمن تشجيع وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ورئاسة الحكومة ولرئاسة المجلس وكل الكتل النيابية دون إستثناء على تفاعلهم مع هذه المبادرة التي هي شأن وطني وليس فقط شأن جهوي.
قبل التصويت على تعديل الفصل طلب رئيس المجلس من سعاد البيولي التي قدمت مقترحا أولا لتعديل الفصل التدخل للدفاع عن هذا المقترح ويتمثل المقترح في :
"لإنجاز مشاريع عمومية مدرجة بمخططات التنمية المصادق عليها وذلك بعد تصريح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كتابيا بعدم وجود عقار على ملك الدولة تتوفر فيه متطلبات المشاريع المزمع إنجازها"
تم التصويت على المقترح وكانت نتائج التصويت كالآتي :
مقترح تعديل ثاني :
"على أن ينطلق الإنجاز في أجل لايتجاوز 5 سنوات"
تم التصويت على المقترح وكانت نتائج التصويت كالآتي :
مقترح تعديل ثالث : يتمثل في:
تغيير عبارة "مشاريع عمومية" بعبارة مرافق عمومية أساسية"
تم التصويت على المقترح وكانت نتائج التصويت كالآتي :
التصويت على الفصل معدلا :
التصويت على مشروع القانون برمته عنوانا وفصلا :
[توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير النقل]
السؤال الأول/ عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):
فحوى السؤال: فوارق جرد مخزون قطع الغيار بشركة النقل بتونس
إجابة الوزير :
تعقيب النائب:
السؤال الثاني/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
تضمن تقارير مراجع الحسابات لسنوات 2010-2011-2012-2013 -2014-2015، العديد من المبالغ العالقة المنفذة من البنوك وغير المسجلة بحسابات الشركة أو العكس
إجابة الوزير :
تعقيب النائبة:
السؤال الثالث/ سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
فحوى السؤال: تضمن تقرير مراجع الحسابات المتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبة بعنوان سنة 2015 (صفحة 64) ضرورة تبرير النقص الحاصل في البطاقات بين شركة النقل بتونس والديوان الوطني للبريد
إجابة الوزير :
تعقيب النائبة :
السؤال الرابع: عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):
فحوى السؤال: تضمن تقرير مراجع الحسابات لسنوات 2013 - 2014 - 2015 عدم مدهم بدفاتر الأجور ممضاة في الغرض وبالتالي لم يتمكنوا من التثبت من مدى صحة المبالغ المضمنة بحسابات الأعوان
إجابة الوزير :
تعقيب النائبة :
السؤال الخامس/ عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):
فحوى السؤال : منظومة الاستخلاص بشركة النقل بتونس
إجابة الوزير:
تعقيب النائب :
السؤال السادس/ عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):
فحوى السؤال: الوضعية القانونية للمدير المالي لشركة النقل بتونس
إجابة الوزير:
السؤال السابع/ عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):
فحوى السؤال: النظام المعلوماتي للشركات الجهوية للنقل والشركة الجهوية للنقل بين المدن
إجابة الوزير:
تعقيب النائب:
لا بد أن تتحمل وزارة النقل مختلف التجاوزات التي تحدث، ويجب القطع مع الحلول الترقيعية والإجابات المعدّة مُسبقا