loading...
مرصد مجلس
  • النظر في :
  1. مقترح القانون عدد 2017/28 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات 
  2. مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الحضراء " 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 52.38%

[النظر في مقترح القانون عدد 2017/28 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ]

ليلى أولاد علي (جهة المبادرة)

هذا المقترح وقع إيداعه منذ فيفري 2018. أعتبره مشروع نواب بعد عديد الإحتجاجات في المناطق الداخلية للمطالبة بحقهم في الثروات الطبيعية وكونهم ضحية للواقع البيئي الناتج عن الأنشطة الإقتصادية للمؤسسات.

هذا القانون يأتي في إطار المصالحة بين المؤسسات الإقتصادية ومتساكني المناطق الصناعية فمن جهة هو سيخلق مناخ ملائم للعمل بالنسبة للشركات التي أثرت الإحتجاجات المتكررة على إنتاجها من جهة ومن جهة أخرى يحمل هذه المؤسسات مسؤولية تجاه متساكني تلك المناطق.

لئن تغيب معايير معينة لهذه المسؤولية إلا هناك مسار دولي ويتمثل في المسؤولية الأخلاقية للمؤسسات.

هذا القانون يحتوي على 11 فصل.

كان من المنتظر إعداد ندوات حول هذا القانون إلتجأنا إلى الأطراف المعنية وإلى عديد الخبراء.

في الحقيقة تجنبنا الإلتجاء إلى المجتمع المدني للتعريف بالمقترح وذلك نظرا لتباعد سقف مطالب المجتمع المدني مع مايقترحه القانون.

 في بعض الصور يمكن أن يكون القانون عائقا أمام الإستثمار

رئيس اللجنة:

نحن كلجنة إتفقنا على تخصيص جلسة عمل حول هذا القانون إلى الآن لم يقع مدنا بتاريخ حول المسألة.

هالة الحامي (النهضة) :

عندي تحفظ على مسألة إعداد اللجنة ففي تونس إذا أردت قتل مقترح أو برنامج نعد لجنة.

مبلغ واحد بالمائة مساعدة الذي تتحدثون عنه بعيد عن الواقع.

هناك مفاهيم فضفاضة كبيرة في هذا القاون من قبيل مكافحة الفقر والتشغيل وغيره من المفاهيم.

محمد سعيدان (نداء تونس) :

عندي إشكالات عديدة مع القانون :

الفصل 2 يتحدث عن الشركات المدرجة في البورصة ولكن بالرجوع إلى الواقع فإن أغلب تلك الشركات هي شركات خاسرة.

الشركات الصناعية التي هي مشمولة بهذا القانون كذلك تمول شركات بيئة وبستنة.

هناك غياب للتناسق بين الفصول.

في شرح الأسباب تحسنتم على تحسين المناخ بين العاملين والمؤسسات وفي القانون لاأرى تحسينا على مستوى هذا القانون.

قانونيا لايمكن أن يحدث أمر حكومي لجنة داخل شركة.

السلطة لاتملك قوة ضغط على الشركات للمشاركة في برامج كبرى.

بالنسبة للفصل 6 فإن القانون يفرض قيمة دقيقة ولاقيمة تقريبية كذلك يجب إضافة أن تلك المصاريف تطرح من قاعدة الآداءات.

لايمكن لأمر حكومي أن يتدخل في الآداءات.

محمد الأخضر العجيلي (النهضة)

كنت سأتحدث عن الفصل 6 لكن زميلي محمد سعيدان تغرض بدقة إلى الإشكالات المتعلقة بالفصل 6

في الفصل 1 يجب تحديد المقصود بالمسؤولية المجتمعية.

هناك غياب للدقة في تحديد المناطق المعنية بهذا المقترح فعبارة مجاورة تحتاج إلى كثير من التدقيق.

محمد زريق (النهضة) :

هذا المقترح على أهمية بالغة و في تونس مصطلح المسؤولية المجتمعية جديد عنا نسبيا.

يجب العمل على تحسين هذا المقترح على المستوى الشكلي فعديد العبارات هي عامة ولاتفسر جيدا كذلك على مستوى المضمون هناك إخلالات عديدة ونقائص أهمها غياب الجزاء

كيف سيتم تبني المسؤولية المجتمعية هل سيكون معيارها الضرر البيئي بمعنى أن من يلوث أكثر يكون مسؤولا أكثر أم بناء على الأكثر دخلا.

لا أعلم كيف ستساهم المؤسسات في تحقيق الأهداف التي يرسمها القانون وهي مسائل تخرج عن مجال تدخلها.

هناك خلط في شرح الأسباب بين المسؤولية الإجتماعية والمجتمعية فتحسين الحوكمة داخل المؤسسة مثلا لايدخل تحت سقف المسؤولية المجتمعية.

في خصوص الفصل 6 الحديث عن نسبة آداءات جديدة هذا الأمر مخالف للقانون ومثقل لكاهل المؤسسات.

في رأيي يجب أن تكون النسبة مرتبطة بمدى التأثير البيئي

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :

الفصل الأول يغيب عليه الدقة فمن البديهي ذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل ذكر معاهدة ريو.

أنا لست ضد أن تكون لجنة ستنشط في هذا الباب لكن أنا لا أتفق أن يكون ذلك بامر حكومي.

في الفصل 6 أقترح أن نبقي على واجب 1 بالمائة مع السماح لمن يريد أن يدفع أكثر وفي هذا أرى أن الجملة تستقيم لكن تصبح في الفصل الثالث.

محمد كمال بسباس (النهضة) :

هذا القانون يتقاطع مع عديد القوانين التي نحن نعمل عليها منها مثلا مجلة الجماعات المجلية.

في رأيي يجب حسم الخيارات الكبرى فبل تمرير هذا القانون لكي نكون قادرين على إستيعاب إجراءات هذا المقترح التي نثمنها.

لايجب أن يحدث تداخل بين اللجان الجهوية التي ستحدثها مجلة الجماعات المحلية واللجنة التي يحدثها هذا المقترح.

محمد نجيب ترجمان (الحرة) :

هذا المقترح على أهمية بالغة ويندرج في إطار تدعيم الشفافية حتى بالنسبة للمستثمرين.

في رأيي يجب إعتماد تصنيف مغاير للمقترح وهو رقم المعاملات.

أتفق مع الزملاء حول عدم صواب إحداث لجنة داخل مؤسسات خاصة تحدث بأمر حكومي وأنا أقترح من الأفضل إسناده للمجلس الجهوي أو للإقليم.

وزارة البيئة تعد دراسة قيمة في هذا الموضوع وأوشكت على الإنتهاء.

أقترح إرجاء النظر في هذا القانون غلى صدور دراسة الوزارة

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) :

أتفق مع الزملاء تقريبا في مسألة الأمر الحكومي التي أنا لا أرى وجاهتها.

في خصوص الفصل الثالث المفاهيم عامة وغير دقيقة.

أرباب المؤسسات تشارك في هذه المسؤولية المجتمعية بطرق مختلفة من قبيل مساعدة الجمعيات الرياضية أو مساعدة الولاية.

هناك غياب لجزاء للإخلال بالمسؤولية المجتمعية.

[إجابة النائبة صاحبة المبادرة]

أشكر زملائي على هذا النقاش البناء.

وردتني أصداء أن السبب وراء أحداث الكامور كان غياب مسؤول في المؤسسات البترولية كان يعنى بالمسؤولية المجتمعية وفي هذا الإطار جاءت فكرة إحداث لجنة.

ليست اللجنة من سيحدد الأولويات بل ستكون في تواصل مع المجالس الجهوية ومع المجتمع المدني لذلك أقترح إيجاد صياغة بديلة في هذا القانون.

يجب إحداث هيكل في الدولة يعنى بالإشراف والمتابعة لحسن سير الإجراءات في إطار المسؤولية المجتمعية 

من شأن اللجنة المُحدثة ضمن مقترح القانون أن تكرّس الشفافية، كما يمكن التخلي عن الأمر الحكومي في تحديد تركيبتها.

بالإمكان حصر الأنشطة في إطار المسؤولية المجتمعية والتركيز على مجالات بعينها.

أنا أرى اقتراح صيغة جديدة لمقترح القانون على ضوء توصيات اللجنة والاستماع إلى أطراف أخرى لمزيد إثراء النقاش:

  • اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
  • كنفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت
  • عيّنة من المؤسسات العمومية
  • وزير البيئة
  • الشركة التونسية للأنشطة البترولية 
  • وزارة الصناعة
  • وزارة المالية
  • رئاسة الحكومة

[النظر في مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " برج الحضراء " ]

حول تحديد الاطراف التي سيقع الإستماع إليها في خصوصه وهي :

  • وزارة الطاقة
  • الشركة التونسية للأنشطة البترولية