إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 19:50 و أعرب رئيس المجلس محمد الناصر عن أسفه عمّا بادر به بعض النواب الليلة المالضية و ذكّر أنّ تصرّف النوّاب لا يجب أن يكون تصرّف أشخاص عاديّين بل يجب أن تكون تصرّفات قدوات للشعب التونسي,
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
هذا المجلس الذي ننعم فيه بمطلق الحريّة في الدفاع عن الرأي, الذي هو ساحة للقبول بالآخر و للتعايش, الذي هو ساحة بناء و أداة نهوض بهذا الشعب و هذه الأمّة,
أجدد إحترامي و تقديري للشيخ عبد الفتاح مورو و إنسحابنا البارحة لم يكن له علاقة بمنعه لي من أخذ نقطة نظام,
هذا المجلس يجب أن يكون فرصة لنعبّر و الآخر على آرائنا, لكن لمّ يتحوّل هذا المجلس لساحة غير الساحة التي أرادها الناخبون و يتحوّل لساحة لا ترتقي لمكانته, نحن نرفض العمل فيه في مناخات تدمّر صورة النواب أمام الشعب التونسي,
إنسحبنا لأنّ الأجواء و المناخات لم تكن مناسبة للعمل,
[الفصل 40]
مقترح تعديل 1
سحب المقترح
مقترح تعديل 2
رأي مع/ منجي الرحوي
هذا التعديل يرمي إلى تعبئة موارد على الإستهلاك المتعلّق بالسيّارات ذات عدد خيول مرتفع أي بعد 10 أو 11 خيل, إقترحنا الترفيع في معلوم الإستهلاك بنسبة 20 و 30%,
هذه السيّارات الفخمة جدّا و هذا التغيير لا يغيّر في سلوك الإستهلاك للمشترين و توجيه الموارد لهذا الإجراء سيكون لفائدة العائلات المعوزة,
رأي مخالف/ ريم محجوب
هذا الترفيع للوكلاء فقط سيحدث إنخرام في السوق و سيدفع السوق الموازية, كنّا نتفهّم هذا الإجراء إذا كان في إطار القانون العام,
التصويت على مقترح التعديل
مقترح تعديل 3
سحب المقترح
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 41]
[الفصل 42]
[الفصل 43]
[الفصل 44]
مقترح تعديل 1
سحب المقترح
مقترح تعديل 2
سحب المقترح
مقترح تعديل 3
مقترح توافقي سحب لصالح مقترح الوزارة
التصويت على مقترح الوزارة
التصويت على الفصل معدّلا
[الفصل 45]
مقترح تعديل الفصل
رأي مع/ منجي الرحوي
هذا الحذف يتعلّق بما ستأتييه خدمات الإنترنات من إرتفاع في الأسعر و تداعياته على مستخدمي الإنترنات, هذه رسالة سيّئة داخل و خارج تونس و سيضرب هدف تطوير التكنولوجيا الحديثة,
هذا الإرتفاع ب5000% في المعاليم و يضرب الشباب و إمكانيّة ولوجه إلى الأسواق,
لكن متناسقين مع خيارنا لتونس جديدة و لا مجال لضرب المادّة الشخمة من أجل تعبئة الموارد,
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 46]
مقترح تعديل الفصل
رأي مع/ شفيق العيادي
في ميزانيّة 2017 وجدت تسييلات للإعفاء بخطاء الديون المثقلة و هذا باب من أبواب التستّر على الفساد, و نحن في كلّ ميزانيّة نسهّل على هؤلاء,
هذه إجراءات لتسهييل التهرّب من تسديد الديون و المعنيين معروفين و لم يتم المساس بمصاحها,
نحن في أمسّ الحاجة لهذه الخطايا,
رأي مخالف/ زهير الرجبي
الديون المثقلة تجاوزة 10000 م د و لا سبيل لإستخلاصها إلا بتيسير سبل الإستخلاص,
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 47]
[الفصل 48]
مقترح تعديل 1
مقترح فصل إضافي وليس تعديل خطأ
مقترح تعديل 2
سحب
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 49]
مقترح تعديل 1 سحب
مقترح تعديل 2 سحب
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 50]
[الفصل 51]
[الفصل 52]
[الفصل 53]
[الفصل 54]
مقترح تعديل الفصل
سحب
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 55]
[الفصل 56]
مقترح تعديل الفصل
رأي مع/ فيصل تبيني
هذا تنقيح لفصل 79 لقانون ماليّة 2013, المشكل هو عدم تفعيل الإجراءات,
لما لا تتخلى الدّولة على أصل الديون على الفلاحيين,
رأي مخالف/ زهير الرجبي
أنا أساند رأي زميلي فيصل تبيني
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 57]