انطلقت أعمال الجلسة على الساعة 11:40 و رفع النواب العديد من الشعارات المطالبة بتحرير فلسطين و بتجريم التطبيع مع الكيان الصهوني, و عرض رئيس الجلسة محمد الناصر أعمالها و كانت كالآتي : فتح النقاش العام لممثلي الكتل البرلمانيّة و تمرير لائحة لمساندة القضيّة للتصويت ثمّ الخروج لوقفة إحتجاجيّة في ساحة باردو,
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
أحيي فيكم روح الوطنيّة التي لبّيتمها و روح الوحدة في هذه الظروف و هذه الوحدة يجب أن تستمر,
يخطأ من يعتبر أنّه آن الأوان للتخلي على القضيّة الفلسطينيّة, مرّة أخرى نؤكّد أنّ القدس في قلب التونسيين و المسلمين,
القدس عندهم مصدر جبروتها, و القدس عندنا هي إيماننا بوجودنا حاضرنا و ماضينا و عنوان تمسّكنا بالحريّة و الكرامة,
هذه فرصة أخرى لنعبّر عن تمسّكنا بهذه القضيّة, و أقوا أنّه آن الأوان لتحرير القدس عاصمة لفلسطين أولى القبلتين,
أطالب الشعب التونسي لعدم التسليم في القضيّة و أقول للفلسطينيين هبّو لتحرير القدس و نحن معكم في إنتفاضتكم,
محمد الطرودي (الحرّة لمشروع تونس)ّ
ندعو السلطة التونسيّة أن تكون عند موقفها في أحداث حمام الشط و أن تأخذ كلّ الطرق الديبلوماسيّة اللازمة, أقترح إعلان يوم غضب غدا في كامل أطراف الجمهوريّة لمساندة الشعب الفلسطيني,
زياد الأخضر (الجبهة الشعبيّة)
هذا القرار غير مفاجئ و هو يعطي عاصمة لعصابات لا وطن لها, اليوم السيادات العربيّة تجرّم حركات مقاومة و لا تتجرّأ على فتح أفواهها أمام آخذي هذا القرار,
مطلب الشعب رفع و هو تحريير فلسطين و يوجد من يقلقه هذا المطلب,
اليوم للكيان الصهيوني آياد في تونس, تعمل للتطبيع معه,
المطلب الوطني اليوم هو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و وقف التعامل مع السفرة الأمريكيّة بتونس,
المجد للمقاومة و الخزي للمنافقين,
سالم لأبيض (الكتلة الديمقراطيّة)
نحن اليوم في حضرة القدس في حضرة أكبر القضايا, القضيّة العادلة,
تبيّن اليوم أنّ المقاومة لا تزال هي الخط و السبيل الصحيح للتعامل مع المستعمر,
كلّ الشعوب العربيّة خرجت اليوم للتنديد بهذا القرار الظالب الغاصب,
نحن جزء من هذه القضيّة, و اليوم سقطت كلّ الحلول الفاشلة و الوهميّة,
نحن نحيي جميع الدول التي سارعت الأمم المتّحدة بالطلب بإستعجال النظر في هذا القرار,
نطالب جميع النواب بالقيام بوقفة إحتجاجيّة أمام السفارة الأمريكيّة و نطالب رئيس المجلس بالتسريع بتمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني,
نورالدين المرابطي (الإتحاد الوطني الحر)
هذا القرار الظالم جاء دون أن يعير ما للقدس من رمزيّة لدى الشعوب العربيّة و هو ما سيزيد الشعب الفلسطيني مقاومة,
هذا القرار عرّى السياسة الأمريكيّة و ضرب عرض الحائط بالإتفاقيّات الدّوليّة, و لم يبقى أمام الشعب الفلسطيني إلّا المقاومة بشتّى الطرق,
يجب أن تستمر تونس في دعمها للقضيّة الفلسطينيّة بشتى الطرق الديبلوماسيّة.
كريم الهلالي (أفاق تونس)
حديثس متوجّه لترامب و ممثلي مجالس الأمريكيّة, ماذا فعلتم بالعراق, ماذا فعلتم بسوريا و ليبيا و اليمن, اليوم تتخذون قرارا بمثابة وعد بالفور جديد, لن نقبله و لن يقبله أبناؤنا, لا تختبر صبر الشعوب العربيّة,
السيد ترامب, لن تنجح إدارتك في تفعيل قراركم كما لن تفلحوا أبدا في مصادرة القدس من قلوب الشعوب العربيّة,
مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنيّة)
أحيي ترامب لتذكبرنا بالقضيّة الفلسطينيّة و بلوعتنا و حرارتنا عليها,
لكن في ضرف بضعت أشهر ستعود كلّ الأمور كأنّ شيء لم يحدث, إذ بعد القدس أستبيحت سوريا و بيروت و اليمن,
هؤلاء يحاربوننا بنقود من؟
نسيينا القضيّة, "ماعاد نسووا شيء",
يجب أن نعييد تصنييف الصهيونيّة كحركة عنصريّة, هذا ما له أن يزعزعهم و يقلقهو و يؤثر فيهم,
المقاومة لم تعد بالأسلحة بل بالقرارات الموجعة,
فيصل تبيني (غير منتمي)
القدس فلسطينيّة و عربيّة, ما كا ن لترامب أن يتّخذ هذا القرار الذي يمس كلّ الشعوب,
قدّمت تونس و لا زالت دماء شهداء لفلسطين, الموقف الرسمي التونسي لا يتوافق مع الموقف الشعبي,
أطالب بإنسحاب تونس من الجامعة العربية و من البرلمان الإفريقي إذا لم تتخذ هذه الأخيرة إذا لم يتّخذ موقف في هذا الحدث,
سفيان طوبال (نداء تونس)
بعد 100 سنة من وعد بالفور المشؤوم أقدمت الإدارة الأمريكيّة على الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني, لم يكن للرئيس الأمريكي أن يأخذ هذا القرار إذا لم يكن على علم من وهن السياسات العربيّة,
أحيي الموقف الرسمي لرئاسة الجمهوريّة و وزارة الالخارجيّة, لكن المساندة لا تكون بالشعارات الجوفاء, لكن الدّعم الحقيقي لشعب فلسطين هو الوصول إلى برّ الأمان في بناء وططنا,
محمد الناصر (رئيس المجلس)
عندي مشروع لائحة على ممثلي كلّ الكتل,
منية براهيم (حركة النهضة)
أقترح أن يضاف اللائحة أن يقرر مجلس نوّاب الشعب أن يعلن عن إرساء "لجنة القدس و فلسطين",
أحمد الصدّيق (الجبهة الشعبيّة)
أطالب بإدراج مقاطعة كلّ أعمال السفرة الأمريكيّة في اللائحة,
تمّ قراءة اللائحة و عرضها على التصويت
رفعت الجلسة على الساعة 12:30 و خرج النواب للوقفة الإحتجاجيّة
إنطلقت أعمال الجلسة على الساعة 14:44 و ذكّر محمّد الناصر بأنه تمّت المصادقة على 11 فصل من مشروع قانون الماليّة و أنّه تمّ إنعقاد لجنة التوافقات في الليلة السابقة و طالب بالشروع في نقاش الفصول المتبقيّة,
نقطة نظام /أحمد السعيدي
لا داعي للإستمرار في الإنتظار, النصاب متوفّر من ننتظر؟
[الفصل 12]
مقترح تعديل الفصل
رأي مع/فيصل تبيني
هذا الفصل يندرج ضمن تسوية وضعيّة البنك التونسي للتضامن إذ يجب أن يكون رأس مال البنوك 40 م د و هذا البنك رأس ماله 30 م د لذا يمكن أن يكتفي ب10 م د عوض 20 م د بتسوية وضعيّته, و سبق أن طالبنا بفتح تحقيق فس ما يخصّ سوء التصرّف في هذا البنك,
رأي مخالف/محمد بن سالم
قانون البنوك يجبرنا بتسوية وضعيّة هذا البنك, لكن رغم كلّ مءاخذاتنا على هذا البنك يبقى شغله الشاغل هو تشغيل الشباب, لذا يجب أن نقوي هذا البنك لا أن نضعّفه,
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 13]
مقترح تعديل عدد 1
رأي مع/فيصل تبيني
الفصل 12 من الدستور مكسب تاريخي لظمان العدالة بين الجهات, لكن هذا الفصل جهوي بإمتياز إذ أنّ المستثمرين الجدد سيذهبون للجهات المحظوظة,
رأي مخالف/محمد الفاضل بن عمران
لو عكس زميلي لأصاب, لا يوجد في القانون تعريف للمناطق ذات الإمتيازات, و بالعكس لما ذهب إليه زميلي يوجد إمتيازات جمّه للمناطق ذات التنمية الجهويّة و لا داعي لتهويل هذا الفصل,
التصويت على مقترح التعديل
رأي مع/شفيق العيادي
جوهر تعديلنا هو مزيد تشجيع المستثمرين الشباب,
رأي مخالف/معز بلحاج رحومة
قانون الإستثمار أعطى إلى حدّ 10 سنوات إعفاءات للمؤسسات المنتصبة في المناطق الدّاخليّة و إلى حدود 30% إعانات ماليّة, و هذا الفصل ليس منافي لهذه الإمتيازات و لم يغيّر من روح مجلّة الإستثمار,
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل في صبغته الأصليّة
[الفصل 14]
مقترح تعديل الفصل
رأي مع/ أحمد الصديق
100 م د بمقتضى هذا الفصل ستعهد لإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى و المتوسّطة, لكن سبق أن قلنا أنّ خط الإعتماد هذا غير كافي لذا إقترحنا إدخال شركات رأس مال التنمية في إطار توسيع مجال التدخّل في هذا الخط لإتاحة أكبر أمكانيّة لإعادة الهيكلة,
رأي مخالف/محمد الفاضل بن عمران
أريد أن أذكّر أنّه في السنة الفارطة زملاء من حركة النهضة قدّموا إقتراح مماثل و لم يتم التصويت عليه, إذ أنّ هذه الشركات بعد تقييمها تمّ إستنتاج أنها لا تقوم بدورها الأساسي, و عمليّة الهيكلة الماليّة ليست عمليّة إستثمار و لا يجب أن تمرّ بهذا الصنف من الشركات,
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل في صبغته الأصليّة
[الفصل 15]
[الفصل 16]
مقترح تعديل عدد 1 (سحب)
مقترح تعديل عدد 2
رأي مع/فيصل تبيني
هذا الصندوق هو مطلب لكلّ الفلاحة, ركنّه ما راعنا هو أنّه سيكون ضريبة على الفلاحين, إذا ستضبط الشروط بأمر حكومي ستصقطه المحكمة الإداريّة,
التصويت على مقترح التعديل
مقترح تعديل عدد 3
رأي مع/أحمد الصديق
يجب السهر على تأمين الموارد لهذا الصندوق و كيف يمكن الإقتطاع دون الضغط على الفلاح, الإشكال هو أنّ الكثير من الشروط أحيلة للأمر الحكومي, لذا في النعديل أخرجنا قاعدة الإحتساب من هذا الأمر و إدراجه في الفصل,
رأي مخالف/ الهادي صولة
نريد توسيع قاعدة المنتفعين و أن يتدخّل الصندوق في كامل أطراف الجمهوريّة و تغطية الأنشطة الفلاحيّة, هذا يستدعي أن يتحمّل كلّ قطاع منتفع مسؤوليّة المساهمة في الصندوق, لكن إعتراضنا على الإقتطاع من الحبوب المستوردة إذ في هذه الحالة ستخضع هذه الأخيرة للضريبة مرّتين,
التصويت على مقترح التعديل
مقترح تعديل عدد 4
شرع محمد بن سالم في الدفاع على مقترح التعديل إلّا أنّ أحمد الصدّيق أخذ نقطة نظام,
نقطة نظام/ أحمد الصديق
محمد بن سالم ليس من مقترحي هذا التعديل و هذا مخالف للنظام الداخلي,
رأي مع/الهادي صولة
فلسفة هذا الصندوق هو التغطية الكاملة لجميع القطاعات الفلاحيّة و أنّ كلّ نشاط منتفع يجب أن يساهم, لذا أدرجنا قطاع الأحياء المائيّة الذي يساهم في دعم القدرة الشرائيّة للمواطن و أطلب أن تتفاعل الوزارة إيجابيّا مع جميع المقترحات و أريد التأكيد أنّ هذا الفل ينير قانون الماليّة,
رأي مخالف/ريم محجوب
هذا المقترح مع الأسف يضيف قطاعا منتفع دون أن يدرج في المساهمة,
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 17]
[الفصل 18]
مقترح تعديل الفصل
رأي مع/ أحمد الصديق
سحب هذا المقترح لفائدة مقترح تعهّدت الحكومة بتقديمه لدعم ذوي الإحتياجات الخاصّة,
ردّ رضا شلغوم (وزير الماليّة)
عند التثبّت في النصوص السابقة, وجدنا أنّه هذا الإمتياز منصوص عليه في القانون,
رأي مع / أحمد الصديق
نحن سنتمسّك بالمقترح و نؤكّد أنّ مدّة سنة للتكفّل غير كافية و أنّها لا تجسيد عملي للنصوص الموجودة,
قدّمنا هذا المقترح مع سياق هذا الفصل و مطلبنا كان توسعة هذا الإمتياز و التمديد في ظرفه الزمني,
رأي مخالف/محمد الفاضل بن عمران
الزميل المحترم يريد أن يبيّن أنّه الوحيد في هذا المجلس مع المعاقين, لكن أريد التأكيد أنّ هذا الفصل يتحدّث عن إنتداب حاملي الشهادات لا على الإنتصاب للحساب الخاص, و القانون 83/2005 ينصّ على تكفّل الدّولة لمدّة سنة قابلة للتجديد من الإمتيازات لذوي الإحتياجات الخاصّة, و أقترح تقييم هذا القانون قبل المزايدة,
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 19]
[الفصل 20]
[الفصل 21]
مقترح تعديل الفصل (سحب)
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 22]
[الفصل 23]
نقطة نظام/ عماد الدايمي
الذي حصل غير معقول, إعتمدنا على الترقيم القديم و اللجنة لم تقبل طرح تعديلي على الفصل 22 و الذي أدرج سهوا في الفصل 23 و الآن اللجنة لا تقبل بسمعي لطرح أصل المقترح,
حسام بونني (مقرر لجنة الماليّة)
لا يمكن قبول هذا القترح شكلا لأنّه لا يخصّ هذا الفصل, ّ
نقطة نظام/ أحمد الصديق
هذا الإجتهاد خاطئ من اللجنة, إذ أنّ هذا المقترح أدرج في جدول التعديلات لذا يجب أن يطرح النائب مقترحه
رأي مع/ عماد الدايمي
هذا الفصل سرّب لفائدة لوبيّات معيّنة و ما حدث تأكيدا لذلك, و شركة Biodex ليس لها كفاءة تقنيّة للتصنيع و أريد بمحض هذا الفصل تسهييل تصديرها لهذه الزيوت إذ سيساهم هذا الفصل في غلق 6 شركات,
أسحب مقترحي,
رأي مخالف/ ليلى أولاد علي
لا أحبّذ شخصنة الفصول, و هدف الوزارة في هذا الفصل هو بيئي و إجتماعي و إقتصادي, و من رأيي وجب منع التصدير و جعل التثمين في تونس,
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 24]
[الفصل 25]
[الفصل 26]
مقترح تعديل الفصل (سحب)
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 27]
[الفصل 28]
مقترح تعديل الفصل سحب لصالح مقترح الحكومة
التصويت على مقترح الحكومة
التصويت على الفصل معدّلا
[الفصل 29]
[الفصل 30]
[الفصل 31]
[الفصل 32]
مقترح تعديل الفصل (توافقي)
التصويت على الفصل معدّلا
[الفصل 33]
[الفصل 34]
نقطة نظام/نور الدين البحيري
أطلب رفع الجلسة للتشاور ل5 دقائق للتشاور,
[الفصل 35]
مقترح تعديل الفصل (سحب)
نقطة نظام / الحبيب خذر
أطالب رئيس لجنة الماليّة الإعتذار عمّا صدر عنه من سبّ للجلالة في رحاب هذا المجلس,
طالب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو بعدم إقحام المجلس في التوتّر و التجاذبات الحاصلة و رفض إسداء المزيد من نقاط النظام,
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
غادر نواب النهضة القاعة إحتجاجا على عدم إسداء نقطة نظام لرئيس كتلة النهضة و إتقطعت أعمال الجلسة لمدّة ساعة و نصف,
[الفصل 36]
مقترح تعديل 1
التصويت على مقترح تعديل الفصل
مقترح تعديل 2
التصويت على مقترح تعديل الفصل
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
[الفصل 37]
[الفصل 38]
[الفصل 39]
مقنرح تعديل من الحكومة (الترفيع في 3 نسب )
التصويت على الفصل معدّلا
نقطة نظام/ سفيان طوبال
أطالب رفع الجلسة ل5 دقائق للإتصال بزملائنا في حركة النهضة الذين غادروا القاعة,
رفعت الجلسة لنصف ساعة و لدى العودة طالب سفيان طوبال رئيسة الجلسة برفع الجلسة لإستكمال الأعمال في الغد و هو ما قامت به على الساعة 22:45 على رغم مطالبة منجي الرحوي و مروان فلفال بإستئناف الجلسة,