انطلقت الجلسة على الساعة 16:12 بحضور 6 نواب من أعضاء اللجنة و قد تم اقرار المصادقة على تقرير اللجنة في ما يخص مقترح القانون عدد 2017/54 المتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات باجماع الحاضرين دون التصويت برفع الأيدي نظرا لكونه كان محل توافق في الجلسة السابقة ، في حين تم تأجيل التصويت على تقرير اللجنة الخاص بمقترح القانون عدد 2017/21 المتعلق بحماية الفلاحين من السرقات.
تم رفع الجلسة على الساعة 16:45.