يمكنكم متابعة أعمال اللّجنة على البث المباشر لصفحة البوصلة:
واصلت لجنة التشريع العام أعمالها في ما يعنى بمشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018 وذلك على إثر اجتماع مغلق انعقد بين كلّ من رئيس لجنة المالية وممثل عن لجنة التشريع العام وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وممّثل لوزارة الماليّة،وذلك حول المسائل المفصليّة للتحكيم بين المجلس الأ‘لى للقضاء و وزارة الماليّة.
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
كيف تم تقدير هذا المطلب وعلى أي أساس تمّ تقدير الحاجات الماديّة للمجلس الأعلى للقضاء.
فنلاحظ وجود اشكال في ما يتعلّق بالوقود فكيف يتم اعتماد وقود لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء دون وجود سيارات. وقد ناقشنا مطولا مسألة تفرغ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
رفعت الجلسة للتوصيت في الجلسة العامة واستأنفت اللجنة أعمالها إثر ذلك.
فتحي العيادي (حركة النهضة) :
يجب إجاد حل فعلي لهذه الذأزمة قبل المرور الى الجلسة العامة.
البشير الخليفي (حركة النهضة) :
لا أرى داعيا من الدخول في تفاصيل المنح والميزانية والأعضاء أعلم وأدرى بالجهد المبذول منهم، وأطلب تمرير هذه الميزانية على التصويت.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
يجب العمل على ضوء أنه لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الحق في اختيار اعتمداته والمنح دون الدخول في تفاصيل هذه الاعتمادات والمنح. وليس من اللاّئق أن نقوم بهذا الحديث في النقاش العام خلال الجلسة العامة المخصّصة لذلك.
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
أجدد دعوتي لفصل النقاش في هذا الاجتماع دون اللجوء لمثل هذا النقاش في الجلسة العامة، علما وأنّ الرأي العام اليوم ينتظر نتيجة لهذا الاشكال ومآل المجلس الأعلى للقضاء.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :
لنا رأي عام يتابع أعمال هذه الجلسة، وبالتالي فالوضع العام للبلاد فيه المعتمد يتقاضى 400 دينار والعمدة يتقاضى 1200 دينار، وميزانيتكم تندرج في اطار ميزانية دولة مكتملة، ولن أتحدّث عن حالة النواب، إذ واقعنا اليوم يناقش حتى ميزانية مجلس النواب وينقد الرأي العام هذه الميزانية. وميزانية المجلس الأعلى للقضاء ليست فوق النقد.
[الأعضاء الممثلين للمجلس الأعلى للقضاء]
المؤسسات الدستورية والتي لا تعتبر سلطة مثل المجلس الأعلى للقضاء تتقاضى أجرا أكثر من أعضاء المجلس، وبالنسبة للتفرّغ فنحن نعتبر متفرغين اليوم وذلك للسهر على عمل هذه السلطة وعمل المجلس الأعلى للقضاء ولذا فنحن متمسكون بالمنحة المرصودة لأعضاء المجلس. ونحن احترمنا ميزانية الدولة وتنازلنا عن المطلب الاصلي للميزانية الى ميزانية قدرها 6،8 مليون دينار.
عضو المجلس الأعلى للقضاء عن صنف عدول التنفيذ:
في مايخصّ مسألة التفرّغ فعملنا في المجلس الأعلى للقضاء يقتضي التفرغ دون النصّ عليه قانونا، والنتيجة التي توصلنا اليها حتى نقترح هذه الميزانية لم يأتي بشكل اعتباطي بل كان نتيجة مداولتا عديدة ونقاشات طويلة بين أعضاء المجلس.
التصويت على احالة تقرير مجلس الأعلى للقضاء كما هو على الجلسة العامة وذلك باعتمادات مرصودة قيمتها ب 6،8 مليون دينار: