loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 11:20
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 47.37%

تجدون عبر هذا الرابط البثّ المباشر لأعمال اللّجنة:

لجنة التشريع العام على المباشر: مواصلة النظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) : 

هذه الهيئة هي هيئة تأسيسية للمجلس، و الصورة التي ستنشر وتسوق للعموم أننا لم نقدر على اجبار السلطة التنفيذية على اعطاء الامكانيات اللازمة. 

اذا كان هناك تحكيم لا يمكن أن يتم عبر وزارة المالية بل عبر لجنتنا. 

حسن العامري (نداء تونس) :

يجب أن نتحمل المسؤولية والحديث عن الواقع، والتطرّق الى المواضيع المسكوت عنها والقول بأن الميزانية لم تدرس جميع مستلزمات هذا المجلس، كما أنه من غير المعقول أن يتم ادراج مطالب في الميزانية المرصودة من قبل المجلس الأعلى للقضاء غير قابلة للتحقيق وهذا ما قمنا بمناقشته في جلسات سابقة.

النذير بن عمو (غير منتمي) : 

في مرحلة أولى يجب أن نتعرّض الى مسألة التوازنات وخاصّة من حيث ميزانية الأجور، وخاصّة في هذه الوضعية الصعبة التي تطلب من الجميع أن يراعي هذه الوضعية اتي تمرّ بها البلاد اليوم.

في أول جلسة للتعرّض الى ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، أثرت مدى اختصاص لجنتا من حيث المضمون للتحكيم، و الأجدى أن تقوم بذلك لجنة المالية، إذ ليس من دورنا أن ناقش فحواها.

هناك مسألة هامة تطرق لها وزير المالية و هي مسألة التوازنات المالية خاصة في ما يخص الأجور، لذلك لا بد من مراعاة الوضع العام للبلاد، و نقص بعض السيارات أو المعدات لن يأثر في سير عمل المجلس الأعلى للقضاء.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

لم أفهم لماذا ستعطي لجنتنا العهدة الى لجنة المالية، و يجب أن نتحمل مسؤوليتنا بعيدا عن العمل الاعتباطي.

البشير الخليفي (الحركة النهضة) :

وزارة الماليّة ليس لها الحق في تقرير ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، و لجنتا لم تقلص في ميزانية أي وزارة. و بالتالي دورنا ليس تحكيميا بل علينا إما التصويت على الميزانية المقدمة من المجلس أو رفضها دون الرجوع الى لجنة المالية. 

لا بد من اعطاء المجلس الأعلى للقضاء الإمكانيات اللازمة وفي ذلك رؤية للغاية الحقيقية في انشاء هذا المجلس، و إلا فمن الأفضل أن يقع حذفه و الحاقه بوزارة العدل.

الطيب المدني (رئيس اللجنة) : 

أقترح كرئيس لجنة إحالة تقرير اللى لجنة المالية التي تقوم بدورها بالتحكيم.

مستشار اللجنة : 

لا بد من تفسير الفصل 113 من الدستور: المجلس يفسره بطريقة و وزارة المالية بطريقة أخرى. 

ما المقصود الاستقلالية؟ هل يعني الاستقلالية التامّة دون الرجوع الى وزارة المالية؟ 

من رأيي ومن منظور شخصي هو الذي يعدها لكن بعد مناقشتها مع وزارة المالية. 

قتحي عيادي (النهضة) : 

الحوار مع وزارة المالية أمر مفروض، تماما مثل اعداد ميزانية مجلس نواب الشعب. 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) : 

ماهي الاجراءات المعمول بها في الهيئات الدستورية الأخرى ؟ 

قتحي العيادي (حركة النهضة) : 

التوازنات المالية للدولة ليس من اختصاصنا و ذلك يعود الى اختصاص لجنة المالية، و دور اللجنة لرفع تقرير الى لجنة المالية التني تناقشه مع وزارة المالية. 

نور الدين البحيري (حركة النهضة) : 

لسنا جهة تحكيم، لكن الأمر الذي يثير القلق هو أن مؤسسة هامة من مؤسسات الهامة لم تعطى الامكانيات المادية منذ سنة من انشاءها، و هي رسالة سيئة. 

النذير بن عمو (غير منتمي) :

ما اقترحه لفضّ هذا الخلاف هو ان نجمع في اطار هذه اللّجنة الوصول الى اتفاق وذلك بعقد اجتماع بين وزارة الماليّة والمجلس الأعلى للقضاء، فدورنا ليس تحكيميّا.

التصويت على مواصلة النظر في الميزانية في لجنة التشريع العام:

التصويت على الاجتماع داخل لجنة التشريع العام بحضور الوزير والمجلس الأعلى للقضاء لإجاد حل في الميزانية المعتمدة

  • مع 3

التصويت على ارجاع الميزانية الى لجنة المالية للتحكيم مع توصيات لجنة التشريع العام:

  • مع:4

تجدر الاشارة أنّ هذا التصويت تمّ في مرحلة ثانية وذلك بعد التصويت أوّلا وامتنع النائب النذير بن عمو أن في التصويت ثانية على نفس الموضوع خرق واضح لاجراءات التصويت ممّا يؤول الى سقوط محضر اللجنة، وقامت البوصلة بنقطة اعلامية مع النائب نذير بن عمو للاستفسار حول مآل مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء وتجدون عبر هذا الرابط فيديو البثّ المباشر.

نقطة إعلامية مع النائب نذير بن عمو حول الجدل المتعلق بميزانية المجلس الأعلى للقضاء