[النظر في ميزانية وزارة التجارة ]
إستؤنفت الجلسة على الساعة 11:25 بتلاوة تقرير اللجنة قبل فتح المجال لتدخلات النواب للنقاش العام
نوفل الجمالي(النهضة)
سوق الإنتاج في سيدي تعطل لدرجة أن كان سيدي بوزيد أصبحوا على قناعة بأن هذا المشروع لن يرى النور.
هذا المشروع لدرجة قدمه طلب تحيين هذا المشروع فرضي الطرفين ولم ترض الوزارة على هذا التحيين.
يجب وضع حد للإشاعات
البشير بن عمر (نداء تونس)
هذه الوزارة على غاية من الأهمية لدورها في تدعيم القدرة الشرائية للمواطن وتعديل الوزارة.
المجلس الوطني للخدمات التابع لوزارة التجارة لم يجتمع منذ 6 سنوات رغم أن قطاع الخدمات يمثل 37 بالمائة من المبادلات التجارية.
المغازات الكبرى أصبحت تفتح محلاتها في الأحياء وهو ماأضر بالتجار الصغار أرجو أن تتم مراجعة القانون المتع
ليلى الزحاف (الحرة)
الزيارات الفجئية تجاوزتها الأحداث لغياب متابعة لها.
أظن مشكل الإحتكار سببه مخازن التبريد يجب فتح الملف لإيجاد حلول عاجلة للتحكم في هذه المخازن.
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)
وزارتكم هي الرابط بين المنتج والمستهلك ومن هنا تبرز أهميتها.
الإشكال في وزارتكم هو نقص الأعوان في وزارتكم يجب تدعيم الوزارة بأعوان لمزيد مراقبة الأسواق التي تمثل مكمن الداء.
هناك مطالبة بسوق كبرى للتمور في قبلي.
نطالب بمعبر حدودي مع الجزائر وقع وعدنا به ونحن لازلنا ننتظر تحقيقه.
الصحبي عتيق (النهضة)
عجز الميزان التجاري ب15 مليار دينار كارثي وهو مايستوجب تدعيم التصدير والتخفيض في التوريد.
التجارة الموازية وهي الأفة التي تنهك إقتصادنا ماذا فعلنا لمقاومتها.
عديد الشركات الخاضعة للوزارة تعاني كثير من المشاكل هل من إستراتيجية لحلها.
ماهو دوركم التعديلي للأسعار في ضل إرتفاعها المشط.
يجب تدعيم الأسواق الحالية في جهة أريانة بأسواق جديدة في جهة سكرة ورواد.
علي بنور (افاق تونس)
أتفهم العجز التجاري وغلاء الأسعار فكيف نسمح لأنفسنا بتوريد الخبز والبسكويت من تركيا.
نحن بصدد قتل المصنعين في بلادنا جراء هذا التوريد.
مشكل التجارة في تونس هو في الوسطاء الذين لم تقدر الدولة على مراقبتهم
لابد من قرارات موجعة لإيقاف هاته المافيا.
فيصل تبيني (غير منتم)
أنتم الأقدر على معرفة دواليب الفلاحة و التجارة.
الدولة تطالب الترفيع بنسبة 2 بالمائة في الآداءات للفلاحين.
أطالب بإلغاء إتفاق ال EURECA.
نطلب منكم إعادة النظر في قانون التجارة.
أنتم تعرفون مسالك التوزيع وتعرفون أن الفلاحة تحتضر وهي أمانة في رقابكم.
سماح دمق (نداء تونس)
محاربة الفساد لاتنبني على الأشياء الظاهرة.
نريد معرفة مصير التجار الصغار في المدينة العتيقة الذين لازالوا معتصمين أمام الولاية.
نريد رؤية إستراتيجية الدولة في تطبيق قانون المنافسة والأسعار.
متى سيقع جراء إنتخابات الغرف التجارية.
إثر ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة على الساعة 00:00 لتستأنف أعمالها يوم 28 نوفمبر على الساعة 09:00//
إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 09:35 لمواصلة النقاش العام حول ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2018.
صفية خلفي (النهضة)
كيف ستتحكمون في أسعار المواد الفلاحية
ماهي إستراتيجيتكم في تفعيل المراقبة في الأسواق ومنع الإحتكار ومقاومة التجارة الموازية.
الوزارة لاتدعم الإستثمار ولاتشجع المستثمرين الشبان.
من حق القصرين تفعيل القانون المحدث لمنطقة التبادل الحر في القصرين.
أسماء بو الهنا (نداء تونس)
رئيس الحكومة وضع الترفيع في القدرة الشرائية من أولويات الحكومة.
المخازن هي السبب الرئيسي للإحتكار.
في ولاية قفصة هناك إحتقان كبير في سوق الجملة نحن ننتظر زيارتكم للإستماع للمشاكل الحقيقية لسكان الجهة.
مواصلة توريد المواد الاستهلاكية يضر بالاقتصاد الوطني. لا بد من تطوير تصدير الزيتون وتفادي العجز التجاري
تغيب الإجراءات الحقيقة للخروج من العجز. أين البحث عن شركاء جدد؟
لا بد من توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحديد مقاييس موضوعية في ذلك
متى تتحرك الوزارة لمراقبة مسالك التوزيع؟ ﻻ بد من تكثيف عدد أعوان الرقابة وتوفير الوسائل الضرورية لهم ليضطلعوا بمهامّهم
سلاف القسنطيني (النهضة):
لا بد من إحداث سوق جملة أخرى، ومكافحة الاحتكار وتوجيه الدعم نحو مستحقيه.
لا بد من حماية المؤسسات المحلية في قطاع الملابس الجاهزة في الفضاءات التجارية الكبرى،
يجب تثمين زيت الزيتون المحلي والشتجيع على استهلاكه على الصعيد المحلي قبل التفكير في تصديره.
حسن العمري (نداء تونس):
لا بد من رقمنة الإدارة التي ستمكن من مراقبة الدعم والاحتكار ويجب إحداث معرف وطني وحيد للقضاء على أشكال الفساد في التجارة، كما أدعو إلى مراقبة مسالك التوزيع.
بدر الدين عبد الكافي (النهضة):
التوريد ليس مرتبطا بالضرورة في تركيا، ولكن نحن نستورد من عديد الدول، والتونسي يقبل على المواد المستوردة ﻷنها متوفرة أكثر
يجب مقاومة الفساد في التجارة، وذلك على مستوى مقاربة متكاملة. كما يجب مراجعة السياسة التصديرية
محمد رمزي خميس (نداء تونس):
يجب التصدي لظاهرة الاحتكار وتوفير كل الإمكانيات ﻷعوان الرقابة الاقتصادية للاضطلاع بمهامهم
لن نتنازل عن حقنا في تسريع تركيز غرفة الصناعة والتجارة بزغوان
زينب براهمي (النهضة)
موسم تضدير التمور قارب على الإنتهاء وإلى الان لم تقوموا بأي إجراءات لدعم الفلاحين الصغار في ولاية توزر.
يجب تهيئة البيئة اللازمة لتدعيم التصدير فحتى منحة التصدير لم يتم صرفها.
الغرفة التجارية في تونس مشرفة على الإفلاس.
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)
إذا فشلت حكومتكم فستكون وزارتكم عنوان هذا الفشل لأنها لم نقدر على حل الإشكالات التي طرحها النواب.
أنتم المسؤول الرئيسي عن قدرة المواطن الشرائية.
الدينار مافتأ ينهار.
محمد أنور لعذار (افاق تونس)
لم لايتم حصر التوريد من أوروبا لحماية السوق من البضائع القادمة من التهريب.
هناك شيئ إيجابي يتمثل في تحسين العلاقة مع السوق الأوروبية.
منوال التمويل والتصدير الدولي يجب أن يتغير.
أنا أقترح أن نتخلى عن الدفع نقدا عند التوريد لنخفف على البنك المركزي.
محمد الهادي قديش (نداء تونس)
سياسة الدعم أصبحت غير متلائمة مع سياسة الدولة فهل من خطة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية.
حماية المستهلك مسألة ذات أهمية بالغة لذلك يجب إحكام ملأ الأسواق بالمواد الأساسية مع تدعيم المراقبة في أسواق الجملة من خلال منظومة معلوماتية .
يجب دعم التنمية في المناطق الحدودية مما سينقص من التهريب.
معز بالحاج رحومة (النهضة)
عهدناك عضو في إتحاد الفلاحين وهو مايجعلكم الأكثر علما بدواليب التجارة لإرتباطها الوثيق بالفلاحة.
التهريب في المناطق الحدودية لاحظنا في هذه الميزانية إجراءات لمقاومته.
النيابات في قطاع النسيج إرتفع بصفة مهولة نحن نطالب بفرض نسبة إدماج بين 20 و30 بالمائة للمصنع التونسي لحماية نسيجنا الإقتصادي الوطني
ليلي الحمروني (الكتلة الوطنية)
المواطن اليوم مع الإرتفاع المشط للأسعار فإن هذا سيزيد من تدني المقدرة الشرائية للمواطن.
أنتم كنتم في وزارة الفلاحة وتعلمون أن الإشكال هو في مسالك التوزيع.
نحن على علم بأنكم تقومون بحملة شرسة على هذه المسالك لكن هل أنتم على إستعداد لفرض إحترام القانون وإن لزم ذلك باستعمال القوة العاملة المسلحة.
يجب أن لاتكون السياسة فقط ردعية بل يجب أن تكون تثقيفية كذلك.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
متى سستخلون على المسرح الذي تقومون به في عمليات المداهمة التي قمتم بها ولازلتم ستقومون بها.
الفساد موجود في أعضاء في الحكومة وحتى في مجلس النواب.
في مسألة الميزان التجاري العاجز كفاكم مغالطات حول حجمه.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
أنتم تم وضعكم في فوهة المدفع لإستقبال كل النقد.
كان بودنا أن سياسة الحكومة تكون بتوفير مايلزم للمواطن كي لايبقى تحت سياط المضاربين
مخازن التبريد هي سبب الخلل حيث يتم إحتكار كل السلع دون أن تمر السلع بالأسواق
أنا لا أدعو إلى القطع تجاريا مع تركيا لكن قبل ذلك يجب أن تسلمنا تركيا المورطين في تسفير الشباب.
محبوبة بن ضيف الله (النهضة)
الإقتصاد الموازي يضر بالإقتصاد ولكنه يساهم في تشغيل عدد كبير من المواطنين خاصة في المناطق الحدودية.
أدعو إلى فتح إستشارة وطنية لحل هذا الإشكال.
يجب الوقوف إلى جانب أعوان المراقبة الإقتصادية الذين يتعرضون إلى هرسلة يومية.
[إجابة الوزير]
الوزارة لها تدخلات كبيرة جدا في مختلف المجالات.
أشكر الدور الكبير الذي لعبته لجنة الفلاحة في المجلس.
على مستوى التزويد أعلمكم أن الإرتفاع الملفت للأسعار كان لنقص الأمطار زد عليه مايحصل من إحتكار فلسنتين متتاليتين لم تدخل مياه للسدود.
كلما وجد إرتفاع للأسعار نكون ملزمين بتوريد البضائع من الخارج لترفيع العرض للضغط على الأسعار وتعبئة السوق.
على مستوى المراقبة والإحتكار صحيح أنه هناك إحتكار لكن لاداعي لشيطنة أصحاب المخازن لأنها تقوم بدور كبير لفائدة الإقتصاد الوطني ونحن ندعم المراقبة لضمان عدم وقوع تجاوزات.
في نفس الإطار نحن دعمنا هياكل المراقبة رغم صعوبة المهمة وكثرة الإعتداءات.
نحن في عمل مشترك مع الوزارات لتنظيم حملات مشتركة لضمان جودة المنتوجات.
في خصوص الإشكال المتعلق بشركة سوق الإنتاج بسيدي بوزيد الأمر الحكومي جاهز وسيتم عرضه في الأسابيع القليلة القادمة كذلك نحن ندرس جدوى إضافة أسواق أخرى وفي خصوص الأسواق الموجودة نحن نعمل على تحسين حالتها.
بالنسبة لسياسة الدعم نحن نعمل على ترشيد الدعم المكلف لخزينة الدولة فدعم القمح يتكلف للمجموعة الوطنية 1000 مليون دينار نحن نستنتج مايعادل قيمة 55 دينار للقنطار يباع للمطاحن ب20 دينار وبعد رحيه يباع للمخابز ب 6 دينارات.
نحن نسعى لإرساء منظومة معلوماتية ستسمح لنا بتحسين الرقابة.
القمح الصلب نحن نستورد حوالي 11 مليون من الفلاحين وتبيع للمطاحن ب75 دينار فيباع السميد بعد ذلك ب36 دينار.
حسابي يكون نصيب التونسي 50 كيلوغرام من السميد بينما بالرجوع إلى إحصائيات واقعية فهو يستهلك سنويا 20 كيلوغرام وهو مايعني ضياع مايقارب 30 كيلوغرام ينتفع منها المهربون.
قيمة العجز التجاري اليوم 68 بالمائة.
نحن نعمل على ترشيد الواردات حيث قمنا بإعداد قائمة في المواد غيلر الضرورية التي سنرفع دعم مورديها مما يجعل من يرغب في توريدها أن يلتزم بدفعها كليا.
نحن نعمل على إجراءات لدعم التصدير منها:
نتائج التصويت :
[النظر في ميزانية وزارة الصناعة]
النقاش العام
محمد نجيب ترجمان (الحرّة) :
نحن اليوم نشهد غزوة بأتم معنى التعبير للمنتوجات الأجنبية والتي تقّل جودة عن المنتوجات التونسية. وأنا أتساءل عن متى سيتم تفعيل آلية للعناية بالمنتوج التونسي.
وبالنسبة لسوق الشغل فاليوم نحن نلاحظ نقصا فادح في هذا السوق وغياب رؤية واضحة للتشغيل في هذا القطاع وتأطير الشبان في المشاريع الجديدة والحديثة. والأساليب التقليدية رغم كفاءة الإدارة لا تسمح بتطور مختلف القطاعات.
ونحن نناشد وجود إطارات علية لخلق إمكانيات جديدة وخاصة في القطاعات الواعدة. مع رؤية جديدة لتسيير وإدارة الشركات والمؤسسات، والتي حتى وإن نشأت فهي دائما مهددة بالغلق والإفلاس.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :
عند فصل وزارتكم عن وزارة الطاقة يمكن أن نقول أن الدولة تعنى بقطاع الصناعة والمؤسّسات بيد أن الأمر مخالف للواقع وبعيد كل البعد أن يمت للحوكمة رشيدة بصلة.
والاهتمام بالمؤسسات الصغرى ما هو إلاّ حباّ لطرف في الحوكمة للعناية بمصالح البرجوازية.
فالتساؤل الحقيقي هو عن أي صناعة نتحدث وكلّنا يعلم أن تونس هي مصنّع فلاحي بامتياز، يجب على الحكومة أن تحمي نوتات الاقتصاد الوطني، يجب العناية بالقطاعات وخاصة التقليدية التي تدمر بالتوريد العشوائي.
هذا من شأنه أن يحمل تونس الى طريق الاخضاع والتبعية، يجب أن تعمل وزارتكم على التحقيق الفعلي لغاياتها ويكفي من الشعبوية، فنحن لم نشهد إنجازات واضحة وإنما كثرت اليوم يافطات المشاريع دون تحقيقها أو إنجازها.
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) :
عند فصل وزارتكم عن وزارة الطاقة يمكن أن نقول أن الدولة تعنى بقطاع الصناعة والمؤسّسات بيد أن الأمر مخالف للواقع وبعيد كل البعد أن يمت للحوكمة رشيدة بصلة.
والاهتمام بالمؤسسات الصغرى ما هو إلاّ حباّ لطرف في الحوكمة للعناية بمصالح البرجوازية.
فالتساؤل الحقيقي هو عن أي صناعة نتحدث وكلّنا يعلم أن تونس هي مصنّع فلاحي بامتياز، يجب على الحكومة أن تحمي نوتات الاقتصاد الوطني، يجب العناية بالقطاعات وخاصة التقليدية التي تدمر بالتوريد العشوائي.
هذا من شأنه أن يحمل تونس الى طريق الاخضاع والتبعية، يجب أن تعمل وزارتكم على التحقيق الفعلي لغاياتها ويكفي من الشعبوية، فنحن لم نشهد إنجازات واضحة وإنما كثرت اليوم يافطات المشاريع دون تحقيقها أو إنجازها.
بالنسبة لنا فتونس تشهد وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، ويجب على الوزارة أن تكفل التنسيق مع مختلف القطاعات والمجالات حتّى نتمكّن من تجاوز هذه الأزمة.
اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس):
بالنسبة للاستثمارات فهنالك اشكال حقيقي في متابعة المؤسسات وتمتّع بالامتيازات والقروض في حين أنّ هذه المؤسسات تعلن افلاسها في سنتين وتعقل الممتلكات ولا تستخلص الدولة مستوجباتها من هذا المستثمر، وهنا نلاحظ ملفات الفساد، وعلى الدولة اعانة المستثمر الشاب والصغير فهو أحق بعناية الدولة من غيره.
درّة يعقوبي (الإتحاد الوطني الحرّ) :
أتمنى لكم إحداث نقلة نوعية في هذه الوزارة وهذا ينبع من ثقتي في أنكم قادرين على إحداث نقلة نوعية في هذه الوزارة.
نعول عليكم لتوسيع النسيج الصناعي لتحفيز التصدير.
القطاع الصناعي يستوجب إعادة الهيكلة بتغيير المعايير التنافسية ودعم المؤسسات الصغرى لتحسين الإنتاجية لجعل تونس قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
يجب الاتجاه إلى صناعات ذات قدرة تشغيلية مرتفعة لاستيعاب أكثر عدد ممكن من العاطلين مع ضرورة احترام قواعد التنمية المستديمة خاصة حماية البيئة والمحيط.
يجب تسوية الإشكالات المتعلقة بتغيير صبغة العقارات مثلما حدث في ولاية جندوبة.
عديد المصانع في جندوبة وبوسالم مغلقة.
البيروقراطية من أهم أسباب تعطيل عديد المشاريع.
محمد أنور لعذار (آفاق تونس):
أطلب منكم اعطاء نفس الامكانيات للباعثين الشبان في ما يخص توريد الأجهزة.
نطلب منكم حل مشكلة تغيير الصبغة بالنسبة للمناطق الصناعية.
لا بد من ايجاد حل للمؤسات الوطنية التي تعاني من خسارة.
من الضروري أن يقع تجميع الحرفيين الصغار في قرى صناعية، و في ألمانيا أصبحت القرى الصناعية قوة ضاربة.
أحمد مشرقي (حركة النهضة):
لا يمكن مزاحمة الدول دون أن تتحول تونس الى دولة مصنعة، و الاشكال هو كيف يمكن أن نحدد رؤيا التحقيق ذلك ؟ أقترح أنه يجب التركيز على مجالات معينة، مثل الاقتصاد الأخضر المبني على الفلاحة.
محمد رمزي خميس ( نداء تونس):
ولاية زغوان وقع تهميشها من قبل وزارة التجارة، و هي قريبة من الموانئ و المطارات لذل فان الطلبات عليها كبيرة لتنشيط الدورة الاقتصادية.
المنطقة الصناعية الفحص : لا بد من النطلاق الفعلي في هذا المشروع.
فيصل تبيني (غير المنتمين):
قام وفد وزاري سابق بزيارة لولاية جندويبة و تم الاتفاق على احداث عدة مشاريع، لكن الواقع يختف تماما عن ذلك
لا بد من القضاء على الاستعمار الداخلي بين الجهات
نوال طياش (نداء تونس):
معمل الفنوات بالنفيضة تأسست سنة 1984 و تعيش صعوبات مالية كبيرة، و الاشكال يتمثل في السنوات الخمس المقبلة، لذلك أتساءل عن استراتيجية الدولة تجاه هذه المؤسسة ؟
حسونة ناصفي (كتلة الحرّة) :
تم تنزيل الفحم البترولي في ميناء قابس على الرغم من وجود اتفاق سابق بين جميع المتدخلين بمنع ذلك ، لذلك لا بد من وقف ذاك لانه يهدد السلم الاجتماعي في الجهة.
ماذا فعلتم في اعادة توزريع الامتيازات بين الجهات بعد مصادقتنا على قانون التشجيع على الاستثمار ؟
ماهي الآجال الصحيحة لانتهاء أشغال كافة المناطق الصناعية بولاية قابس ؟
رضا الزغندي (نداء تونس):
أطلب منك احداث قطب تكنولولجي في ولاية زغوان.
أقترح تطوير آليات عمل مكتب التأهيل الصناعي لمزيد اضفاء المرونة في عمله.
فتحي العيادي (حركة النهضة):
المطلوب في تونس هو بناء النسيج الاقتصادي عن طريق المؤسسات الصغرى و المتوسطة، و لنا في التجرية الألمانية مثالا ناجحا في ذلك.
تركيا بلد ناجح و أتمنى أ، نحقق نفس نسب النمو التي حققتاه.
أمنى أن يكون لكم تصور لدعم و تطوير المؤسسات الوطنية.
في صفاس نعاني من مشكل استعادة المناطق الصناعية(مثل المنطقة الصناعية بالحنشة) لذلك نأمل أن تستعيد الوزارة هذه المناطق و تطرو غيرها.
لماذا لا يتم انشاء وحدات صناعية قريبة من مواقع الانتاج؟ و لا يجب التركيز على زيت الزيتون فقط في عملية التصنيع.
جيهان عويشي (نداء تونس):
المناطق الداخلية تعاني من ضعف دور الصناعة في التقليص من نسب البطالة.
لا بد من تسهيل اسناد المقاسم الصناعية في ولاية جندوية خاصة في علاقة بالمنتوجات الفلاحية.
لا بد من المراهنة على الشباب و حاملي الشهادات العليا للاستثمار عبر رفع الحواجز الادارية و المالية.
المناطق الصناعية التي بصصدد التهيئة مثل منطقة الروماني مازالت حيرا على ورق الى حد الآن.
معز بلحاج رحومة (حركة النهضة):
في ولابة نايل، هناك مناطق صناعية في قرمبالية، بني خلاد و منزل تميم مازالت حبرا على ورق. كما تحدثنا سابقا عن امكانية احداث الأحياء الحرفية و قدمنا العديد من المقترحات لاحداثها في الجهة،
المنجي حرباوي (نداء تونس):
الوضع العام صعب جدا في الكاف بسبب اغلاق المصانع و خاصة مصنع الكابل بالجهة، لذلك وجب الانتباه الى المناطق و المنشآت الصناعية بالكاف.
طارق براق (الجبهة الشعبية):
أتساءل عن مدى وجود سياسة صناعية في الدولة من عدمه نظرا للميزانية الهزيلة المسندة للوزراة.
طرحتم على أنفسكم 3 أهداف ، لمننا لم نرى في هطه الأهداف ما يمكن أن نطمئن اليه.
بالنسبة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة، اقترحتم أن يتم انشاء صندو دعم لها، لكن أغلب اعتماداته ستوجه ل200 مؤسسة فقط و الحال أن النسيج الصناعي يشمل آلاف المؤسسات.
الوكالة العقارية الصناعية حالتها يرثى لها و لا أفهم ماهو الدور الذي بصدد لعبه
ألفة السكري (من غير المنتمين):
لا بد من تشجيع المبادرة القطاعية خاصة في : قطاع رسكلة النفايات، الصناعات المتجددة.
قانون المالية لسنة 2018 مسّ من السيارات و السفن المصنعة محليا.
ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية):
في الثمانينات تونس كانت افضل في ميدان الصناعة، لكن أنظرو اليوم الى الفرق بين البلدين. و لا يوجد سر في ذلك سوى قيمة و ثقافة العمل و لا بد للدولة أن تشجع على تكريس و نشر هذه القيمة.
السنة الفارطة صوتنا على خط تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة، في حين أنه لم يت صرف الا 10% من هذا الخط. و اليوم نحن بصدد مناقشة انشاء خط تويلية جديد، لذل أتساء أين التقييم ؟ لماذا لم يستفد منه الشباب ؟ أين يكمن الخلل ؟
قطاع النسيج يعيش مشاكل كبيرة جدا منها غلاء سعر الأقمشة، نفور اليد العاملة، عدم مساعدة البنوك للعاملين بهذا القطاع، فماهي سياستكم لانقاذ قطاع النسيج ؟
إكرام مولاهي (نداء تونس):
منت أتمنى أن تحمل الوزارة تسمية وزارة الفلاحة و الصناعة و التجارة نظرا لترابط القطاعات مع بعضها البعض.
أريد أن أتساءل عن مدى تفكيركم في انشاء معامل لتحويل الطماطم و البرتقال و الحليب ؟
بالنسبة لمشكل الرخام في تالة : هذه المادة التي تزخر بها المنطقة يقع استغلاله في المناطق الساحلية، لذلك أطلب منك تركيز وحدة تحويل للرخام في المنطقة.
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية):
هناك معوقات تحول دون مساهمة الصناعة في دفع التنمية بسبب وجود عدة مشاكل هيكلية منها ضعف هياكل الاحاطة و المتابعة.
هياكل التمويل متعددة و لا حصر لها، و المطلوب أن يكون هناك بنك للجهات يجمع مختلف الهياكل و المؤسسات المتداخلة في عملية التمويل.
الوكالة العقارية الصناعية : هي عبارة عن وكالة معطلة للاستثنار و التنمية داخل الجهات، لذلك لا بد من ايجاد حلول جذرية لذلك.
وقفتم سابقا على الامكانيات المتاحة في ولاية باجة، لكن مازالت هتاك الكثير من النقائض منها وجود العديد من المشاكل الخاصة بالمناطق الصناعية بالجهة.
سهيل العلويني (كتلة الحرة):
لتحسين الوضعية الخاصة بولاية القيروان، لا بد من الاهتمام بالبنية التحتية و المناطق الصناعية.
القيروان كانت الولاية الأولى التي تغذي تونس ماليا، و الحال أنها اليوم نجدها الأولى في نسبة الفقر.
الهادي صولة (حركة النهضة):
لا بد من تنويع النشاط الاقتصادي في ولاية القيروان عن طريق التركيز على النشاط الصناعي، و الواقع في الجهة على غير ما كنا نأمل، و للاسف لا يوجد أي تجاوب من وزارتكم مع مختلف المقتراحات المقدمة من قبل النوابـ لذلك أطلب منكم ضبط آجال لتهيئة المنطقة الصناعية بالسبيخة.
حسام بونني (نداء تونس):
الصناعات الغذائية في ولاية نابل : هناك عدة وحدات تصنيع في الجهة لكن لديها اشكال تتمثل في ايجاد أسواق خارجية خاصة في مايخص الحصص المسموح بها من قبل وزارة الصناعة.
الزهير الرجبي (حركة النهضة):
المنطقة الصناعية ببرقو : أرجةو أن يتم التسريع في المصادق على تحويل صبغة الأرض التي ستقام عليها المنطقة الصناعية.
المنطقة الصناعية قعفور: أعدثت منذ سنة 1984 و أكالب باعادة تهيئتها
المنطقة الصناعية سليانة 3: لم تهيأ الى الآن منذ 5 سنوات.
المؤسسات لصغرى و المتوسطة في ولاية سليانة : الخطوط الى خطوط التمويل صعب جدا و الشروط نفسها في كافة المناطق، لذل نطالب بالتمييز الايجابي.
[أجوية الوزير]
ميزانية الدولة لسنة 2018 ارتكزت على 5 محاور أساسية :
1/ دفع القدرة التنافسية للمؤسسات
2/ دفع التجديد و التطوير التكنولوجي
3/ الاحاطة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة
4/ النهوض بالمنظومة الصناعية التقليدية
5/ دعم حظوظ الدولة التونسية في استقطاب صناعات حديثة
الوزراة ترنو الى تحقيق الاهداف من حلال احداث حوافز و اصلاحات و اجراءات كفيلة بتحقيق ذلك.
سيتم ايلاء أهمية بالغة لقطاع النسيج و الجلود و الأحدية لتدعيم قرته التنافسية و تأهيل مناخ الاعمال، اضافة الى الاهتمام بالعديد من القطاعات الصناعية مثل التمور و الحليب.
كما تسعى الوزارة الى تعزيز دور الأقطاب التكنولولجية و تطوير البنية الصناعية و التكنولولجية.
اقتران وزارة الصناعة بالمؤسسات الصغرى و المتوسكة هو انعكاس لوعي رئيس الحكومة بأهميتها لكونها قاطرة للنهوص بالاقتصاد الوطني، لذلك ستسهد سنة 2018 اهتماما خاصا بها من خلال الاحاطة بها و ضمان ديمومتها و نجاعتها.
كما ستسعى الدولة مستقبلا الى تهيئة 69 منطقة صناعية جديدة في اطار التمييز الايجابي بين الجهات لدفع الاستثمار و تطوير جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة باشراكة مع القطاع الخاص.
من جهة أخرى، تولي الوزارة الاستشراف و الحوكمة أولوية كبرى للنهوض بصورة تونس دوليا.
بلغي الميزانية المرصودة ارتفاعا بنسبة 29% نطرا لارتفاع نفقات التنمية التي تمثل أكثر من 54% من اجمالي الميزانية و هو ما يمثل خاصية ايجابية و فريدة للوزارة.
و لا يفوتني في الأخير الا شكر مختلف الاطارات الساهرة على تحقيق مختلف أهداف الوزارة.
التصويت على ميزانية الوزارة :
[النظر في ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة]
اقتتحت الجلسة على الساعة 17:20 بتلاوة التقرير قبل فتح المجال لتدخلات النواب.
[النقاش العام]
نورة العامري (نداء تونس)
بإمكان تونس إستغلال الطاقات البديلة لدعم المنوال التنموي.
هناك شركة بريطانية عبرت عن إنجاز واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بقيمة 5 مليار دينار.
عديد المشاريع في سوسة لازالت تنتظر الكهرباء بضغط العالي
محمد زريق (النهضة)
لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطاقة يجب دفع الإستثمار.ترشيد لإستهلاك,العمل على الطاقات البديلة.
رغم تنقيح مجلة المحروقات التي من المنتظر أن تنقص في تشتت النصوص التشريعية إلا أن عديد النصوص بقيت مبعثرة.
أثمن مشروع المدينة الصناعية في منطقة قابس المقرر إتمام إجراءات إحداثه في 31 ديسمبر 2017.
يجب التسريع في معالجة إشكال الفوسفوجيبس.
طالبنا تنظيم المسؤولية المجتعية في إطار التكافؤ بين الولايات.
حسونة ناصفي (الحرة)
منذ 2016 وفي كل مداخلاتي تحدثت عن المجمع الكيميائي التونسي وعن أزمة التلوث البيئي الهوائي
لم نخرج من طائلة الوعود في خصوص مشروع تحلة البحر وحل معضلة إلقاء الفوسفوجيبس في البحر.
صفقة الحمض المنقى سقطت في الماء.
المجمع الكيمياوي وعد بمناظرة لإنتداب عملة وأعوان تنفيذ في جوان وإلى اليوم لم تفتح المناظرة.
هناك لوبيات في قطاع الطاقة وفي علاقة بالمجمع الكيمياوي تتحكم في كل القطاع والفساد ينخرها.
شركات البستنة والبيئة منذ سنوات تطالب أن تعمل.
محمد أنور لعذار (أفاق تونس)
دول لاتصلها الشمس مثل الدنمارك أصبحت تورد في هذه الطاقة.
هناك شباب مجتهد يعمل على مشاريع مصدرها الطاقة المتجددة لم تلقى أي تجاوب.
هناك تجاوزات كبيرة في الفوترة بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
مطلب إغلاق الSIAP أصبح مطلبا شعبيا.
الفة السكري (غير منتمية)
يجب ترشيد الدعم على المحروقات.
منذ 1995 نحن نقوم بإستراتيجية هادفة إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي الطاقي.
هناك شاب إشتغل على مشروع لتوليد الطاقة من المرجين لماذا لايتم تبني هذا المشروع.
يجب أن ندعم ترشيد الإستهلاك
اسماء بو الهناء(نداء تونس)
قلتم أنكم قمتم بإمضاء إتفاقية إطارية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهذه الخطوة إيجابية ونحن نثمنها.
ندعو إلى مزيد من الشفافية في الإنتدابات.
زينب البراهمي (النهضة)
أشكر لجنة الطاقة لتجاوبها مع طلبي في القيام بزيارة ميدانية إلى قفصة.
مدينة المظيلة تشكو وضع بيئي كارثي.
نحن نتظر تفعيل الإتفاق امع الحكومة حول الإنتدابات في شركة الفسفاط والمجمع الكيميائي.
فاطمة المسدي (نداء تونس)
أذكر بالمبادئ التي نص عليها الدستور في الفصل 36 و42 والمتمثلة في الحق في الصحة والحق في بيئة سليمة.
من حق كل جهة من جهات البلاد في بيئة سليمة وأن لايؤثر الأنتاج الطاقي على صحتهم.
في المجمع الكيميائي تقتسم الغنائم لكن لاينتفع منها المواطنون.
نحن سنقاضي الدولة التونسية لأنها تخرق الدستور.
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)
الوزراء من قبلكم كانوا يضيقون ذرعا من مداخلات النواب أرجو منك ألا يكون ردكم مماثلا.
أستغرب من مداخلة أحد أعضاء حزب حاكم ويهددون برفع قضية ضد الدولة .
اذا أعدت الوزارة لعودة إرتفاع أسعار البترول..
في خصوص الطاقات المتجددة أسألكم أين وصلنا في هذه المشاريع
الجميع أشار إلى فساد في الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
محمد لخضر عجيلي (النهضة)
على عكس ماوقع التصريح به عن إرتفاع إنتاج الفسفاط فإن الإنتاج ليس في إرتفاع متواصل.
مشروع فسفاط توزر نفطة ومشروع الطاقة الشمسية اود ان اعرف معطيات حول هاته المشاريع وفي خصوص تأثيراته ومدى جدواها.
يجب التشجيع على الإستثمار في الطاقات المتجددة وعديد المشاريع معلقة جراء البيروقراطية الإدارية.
يجب فتح ملف الدعم.
لطفي علي (نداء تونس)
في خلفية ماوقع من إتهامات فساد لإطارات سامية في قطاع الطاقة أطلب من سيادتكم التوضيح في خصوص هذه المسألة.
يجب من الوزارة الجديدة الإعتناء أكثر بالمعتمديات المنجمية
محسن السوداني (النهضة)
كنت توجهت للوزارة بسؤال شفاهي وللأسف إلى اليوم لم يجبني ممثل الوزارة وموضوع سؤالي هو مشروع
هذا المشروع سيقضي عن التلوث.
يجب نقل مغاسل الفسفاط من المناطق السكانية أطلب منكم على الأقل تصورا لحلول.
محمد بوقرة راشدي (نداء تونس)
نحن متأخرون كثيرا في ميدان الطاقات المتجددة رغم ثرائنا الطبيعي.
شبكة الغاز التي تمر من إيطاليا عبر القصرين قيل أن شركة الغاز المسؤولة عليها سائرة نحو الإفلاس يجب الوقفة الحازمة كي لايخلق إشكال جديد نحن في غنى عنه.
يجب تجهيزالأبار الفلاحية لدعم الإستثمار الفلاحي
ندعو إلى مد كل ولايات القصرين بالغاز الطبيعي.
جميلة الجويني (النهضة):
قطاع الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة قطاع حيوي لكن عليه لعديد من شبهات الفساد و ما يخلفه \لك من خسارة للدولة و المواطن، ل\لك المطلوب من الوزارة و الدولة هو الاستثمار في الشفافية.
أين وصل مشروع غاز الجنوب بقسطيه ؟
في مجال الكهرباء، هناك قرار حكومي بانجاز محطة لانتاج الكهرباء في معتمدية بني مهيرة،، لذلك أتساءل متى سيبدأ تنفيذ هذا المشروع ؟
في ما يخص المناظرات، شركة البيئة يتيمة و ليس لها أي ارتباط عكس الشركات البئية الأخرى، و لا يوجد اي شركة فوق القانون، ل\لك على الشركات اعلان نتائج المناظرات التي قاموا بها.
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):
القاصي و الداني يعلم ف تونس أن القطاع به شهات فسا كبيرة.
أرجعتم كل مشاكل القطاع الى الاحتجاجات في قبلي و تطاوين، ألم تتساءلوا عن سبب ذلك ؟
أتساءل عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها ؟
هناك مجموعة من الاتفاقيات المبرمة لفائدة ولاية قبلي، لكها لم تنف\ الى حد الآن، و ذلك هو سبب الاحتجاجات في الجهة.
قطاع الكهرباء يعاي العديد من المشاكل ف ولاية قبلي منها الانقطاع المتكرر في فصل الصيف و أسعار الفواتير المرتفعة
أحمد مشرقي (النهضة):
ما نلاحظه هو غياب الرؤية الذي يفضي الى عدم تحقيق الهدف المرجو، و الحديث عن الطاقة في الدول المتقدمة يدخل ضمن الأمن القومي، و أغلب الحروب القائمة في العالم محورها الطاقة، لذلك من غير المعقول ألا تكون للوزارة رؤية للطاقة كمقوم من مقومات الأمن القومي للبلاد.
ما هي رؤيتنا للطاقات المتجددة ؟
الطاقة مصدر للأموال، لذلك لا بد من الشفافية و عدم التساهل في هذا القطاع، لانه عندما تسكت الدولة عن الفساد فانها تتحول الى وسيلة افساد.
من غير المعقول غض النظر عن امداد ولايات الشمال الغربي بالغاز الطبيعي، و ماذا أعددتم لفصل الشتاء حتى لا نقع في الأزمات السابقة؟
عدنان الحاجي (غير منتمي):
ماقاله زملاءنا في الائتلاف الحاكم ذكرناهاه منذ سنوات.
تقرير اللجنو و ردودكم داخلها يعطينا اانطباع أن نفس الحديث و الوعود و الاستراتيجيا تتكرر و ذلك يدل أن العجلة لا تدور.
لا بد أن يتم تدقيق في شركة فسفاط قفصة و توابعها.
هناك مشكل كبير للمياه في ولاية قفصة بسبب الاسهلاك الكبير لشركة فسفاط قفصة.
سماح دمق(نداء تونس):
القرار السياسي بغلق معمل الSIAP قي صفاقس وقع اتخاذه، فمن يعطل تنفيذه ؟
مسالة التاكسي و قوارير الغاز : خلقت العديد من الحوادث، لذلك لا بد من ايجاد حل لهذا الاشكال.
سلاف القسنطيني (النهضة):
تقارير هياكل الرقابة المختلفة تتحدث عن عدة اخلالات في قطاع الطاقة، و لا بد أن تون لبلادنا الشجاعة الكافية لاستثمار مدخراتها الحقيقية في الغاز الطبيعي.
مشكلتنا في تونس هو عدم وجود وضوح الرؤية على مستوى الاجراءات الخاصة بالاستثمار .
المناظرة الأخيرة للمجمع الكيميائي قُبرت من اريخ انجازها في جويلية الماضي و هناك لخبطة كبيرة، ل\ل لا بد من الشفافية المطلقة في اعلان التائج.
سامية عبو (الكتلة الدمقراطية):
كنت أتمنى أن تقدموا استقالتكم نظرا لوجود قضية مرفوعة ضدكم على علاقة بمهم في الوزارة، و أستغرب كيف قبل رءيس لحكومة الزج بكم في هذا الموققف.
في قانون المالية أثقلنا اهل المواطن بالآداءات المتعددة، في حين أن الحكومة لا تريد فتح الصندوق الأسود المتمثل في قطاع الطاقة و لا يوجد أي سلطة و رقابة على شركات الاستخراج المنتصبة في البلاد.
تقارير دائرة المحاسبات تشير الى حجم الخسائر الكبيرة في قطاع الطاقة و المحروقات،
يوسق الجوييني (الاتحاد الوطني الحر):
حقل الفسفاط المزمع انجازه في منطقة سراونتان من ولاية الكاف : ماي طاقة انتاجه و عدد الاطارات و الأعوان و العمال ؟ كما أن لهذا المشروع تأثير على التربة في المنطقة.
الطاقة المتجددة : في البداية عرف نجاحات، لكن حاليا ا\ا قارنا بعددات الطاقة العادية و تلك التي تستعمل الطقة الشمسية نلاحظ وجود فرق كبير، الأمر ال\ي يمكن أن يُنفّر المواطنين من استغلال هذه الطاقة.
من الضروري أن يكون هناك اقليم للشركة التونسية للكهرباء و الغاز في منطقة المنيهلة نظرا لازدياد عدد المشتركين بها.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):
الوضع البيئية في صفاقس كارثي و فقدنا الثقة في كل المسؤوبين لحل هذا الاشكال، و كل ما نطالب به هو بيئة سليمة.
ليس لدينا القدرة للتحدث معكم أكثر و أكلب منكم عدم الاستثمار في الفسفاط في صفاقس.
درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر):
ألفت نظركم أن دول العالم المتقدم و بعض دول العالم النامي الذين استثمروا في الطاقات المتجددة يستغربون منتأخر بلادنا في الاستفادة مما يوفره المناخ في تونس من امكانيات طاقبوة كبيرة، لذلك يجب أن نبدأ في ذلك اليوم و ليس غدا.
هل تنوي الوزارة التقدم بمشروع قانون يأطر عملية التنقيب عن الغاز الصخري مع االعلم بمختلفات الانعكاسات السلبية لذلك ؟
لا بد من تحسين البنية الاساسية الجيولوجية و العمل على الساتثمار فيها.
مقترح تنقيح مجلة المخروقات على مرحلتين مقترح غير صائب لان المجلة في صيغتها الحالية تتعراض مع الفصل 13 من الدستور.
اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
قطاع المحروقات يمر في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة نتيجة عدة عوامل منها نقص الانتاج الوطني و الانكماش الحاد في أنشطة الاستكشاف و الصيانة.
وضع القطاع الحالي يعطينا تشخيصا مفاده عزوف قدوم الشركات الى تونس و السببب يعود الى الارتباك في اتخاذ القرار.
أستغرب من بعض الاجراءات التي اتخاذها لفك الاعتصامات و التي أدت الى نتائج عكسية.
لماذا لا نقول أن عديد الركت باعت حصصها و غادرت تونس ؟
لا نهوض لقطاع المحروقات في غياب مخطط شامل و طويل.
أحمد عماري (حركة النهضة):
لا بد من أت ترسل رسالة كيبة أنه لا نية و لا تفكير في خوصصة مرفق الكهرباء و الغاز.
لدينا مشروع في بني خداش للطاقة الهوائية يراوح مكانه منذ 5 سنوات بسبب الروتين الاداري.
لا بد أن تكون هناك مسؤولية اجتماعية لكل الشركات الناشطة في قطاع الطاقة.
عبد الرؤوف الشريف (كتلة الحرة):
ولاية توزر متضررة من الماء المتعمل في مغاسل شركات الفسفاط في المتلوي نتيجة الاهمال في عدم اعادة استعمال هذه المياه.
ما الذي يعطلنا نحو التوجه الى الطاقة الشمسية في ولاية توزر ؟
لا أtهم الاسراع في القيام بدراسة قيل لنا أن تكلفتها تقدر ب 7 مليارات للنزر في جدوى استغلال الفسافط في توزر و الحال أن الولاية تعاني أصلا من نقص المياه ؟
[أجوبة الوزير]
قطاع الطاقة هو قطاع حيوي استراتيجي له رهانات متعددة و انعكاسات حتمية على الأمن و الاستقرارا و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في بلدنا كما في في مختل أنحاء العالم، و هو ما يقتضي اعداد خطة استراتيجية شاملة على المدى البعيد.
من أهم الرهانات المطروحة هو تأمين الأمن الطاقي للبلاد و تنويع مصادره.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على 4 محاور :
1/ تنمية و تنويع الموارد الوطنية
2/ تطوير البنية الأساسية للانتاج و النقل و الخزن و التوزيع.
3/ ملائمة الاطار التنظيمي و القانوني للتوجهات و المقتضيات الجديدة التي نعيشها.
4/ تشجيع الاستثمارات في القطاع و الاندماج في محيطنا المغاربي.
أريد أن أؤكد على الاراردة السياسية القوية للحكومة في تطوير الطاقات المتجددة الذي يمثل خيارا استراتيجيا للبلاد، و هناك عدة خطط في الغرض.
في خصوص الشكاية التي رفعت في سنة 2013 ضدي : تم رفعها ضد عديد الاداريين من بينهم أنا بوصفي رئيس اللجنة الاستشارية للطاقة في علاقة بمطلب بالترخيص في احالة حقوق و التزامات شركة VOYAGEURS في رخصة البحث عن المحروقات في برج الخضراء، لفائدة شركة أمريكية. و تم عرض الملف على اللجنة التي أبدت رأيها الفني و القانونيي، و تبين في ما بعد أن أحد المساهمين في الشركة مشمول بمرسوم المصادرة، لذلك أجري الهيئة العامة للرقابة التابعة لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بحثا في الموضوع و أقرت في شهر أكتوبر 2013 أن قرار وزير الصناعة سليم من الوجهة القانونية. و سأتولى امدام القضاء بكافة الوثائق التي تبين سلامة قرار الوزارة.
هناك اشكالية بيئية في جميع مناطق الانتاج و تحويله، و من أهداف الوزارة ارساء بيئة مستدامة في هذه المناطق، و المسؤولية الاجتماعة أصبحت من العناصر الحديثة للتسيير، و قد اتخذت الحكومة قرارا بالتخلي و تفكيك جميع الوحداث الملوثة بصفة تدريجية في كل المناطق.
التصويت على ميزانية الوزارة :
201 مع
0 محتفظ
12 معترض
اثر ذلك تم المرور الى مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية.
[النظر في ميزانية وزارة الشؤون الثقافية]
إفتتحت الجلسة على الساعة 21:30 بتلاوة التقرير قبل فتح المجال لتدخلات النواب
حسن العمري (نداء تونس)
دور الثقافة في حي التضامن وفي قلعة الأندلس لازالت دون المطلوب.
في خصوص المهرجانات الصيفية نثمن مجهودكم ولكن لايمكن أن نكتفي بذلك كمشروع ثقافي في الجهات.
مراكز ونوادي الثقافة تعج بالمواهب يجب دعم هذه المواهب.
بإمكانكم إستغلال القانون المتعلق بالتداخل بين القطاعين العام والخاص بإمكانكم إستغلاله لفائدة الثقافة.
أحمد مشرقي (النهضة)
يجب أن يحضى الكتاب بأكثر قيمة وأن نعطي معنى للإبداع لماله من دور في نشر السلم الإجتماعي.
نريد للمطالعة أن تساهم في صناعة الشخص الذي نحن نريده.
الدعم الذي تقدمه الدولة للثقافة لا يجب أن يكون تعلة لتسليط الرقابة على المقففين.
مريم بوجبل (الحرة)
يؤسفني أن أرى أن وزارة الثقافة من أضعف الميزانيات في دولة نتحدث فيها عن ثورة ثقافية.
أحيي مهرجان الحمامات على نجاح الدورة الفارطة ويحزينني أن يتم لتخفيض في ميزانيته.
في هذه البلاد كأننا نعاقب الناجحين في هذه البلاد.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
ميزانية الثقافة في بلادنا فضيحة.
الخردة الثقافية الحاكمة لايمكن أن تتحدث عن ثقافة.
المركز الثقافي الدولي في الحمامات أليس التخفيض في ميزانيته من قبيل المهزلة.
في خصوص الجدل الذي وقع حول مخرج الفيلم.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
هناك صورة أثارت إنتباهي وهي قصة ثقافية موجهة للأطفال تحمل لعنف من الصعب إستساغاته حتى من الراشدين.
الثقافة بقيت منحصرة في تظاهرات تقليدية تدوم حيزا زمنيا بسيطا.
حال دور الثقافة في ولاية صفاقس سيئ جدا.
كل مشاكل الثقافة تعود لضعف الميزانية المرصودة للثقافة.
عبد الرؤوف الشابي (الإتحاد الوطني الحر) :
لهذه الوزارة سياسة ثقافية محمودة تنبني على دعم الثقافة داخل الجهات.
شكرا لدعمكم للجهات وشجاعتكم لتحويل بعض إعتمادات المهرجانات الكبيرة لفائدة الجهات.
علي بنور (آفاق تونس) :
تعاونية المبدعون التي ولدت هذه السنة ولدت يتيمة لأنها بلاصندوق مالي .
كنا إتفقنا مع رئيس الحكومة على دعم هذا الصندوق
أقترح منكم مساعدة دور الثقافة بضخ الدعم اللازم لأن ذلك سيسهل توزيع الفرق الدرامية لبرمجة التظاهرات.
يجب إنقاذ الموروث السينمائي بالرقمنة.
معهد السينما بقمرت أراد التوسعة ولم يتمكن من القيام بذلك لعجز موارده.
في خصوص المهرجانات فإن المهرجانات الكبرى لازالت حكلرا على المناطق الساحلية.
لابد منزيادة إعتمادات مهرجان الحمامات لا التنقيص فيها.
صابرين الغبنطني (الكتلة الوطنية)
سأتحدث عن فن الشارع street art بالأمس وقع إيقاف شباب من طرف الأمن بدعوى الإنتصاب الفوضوي.
لابد من إيجاد حلول للفنون المرئية حيث لاتحتضن الدولة هذا النوع من الفنون.
في خصوص إشكالية ال DJS الذين يعملون دون بطاقات إحتراف.
يجب أن نتصالح مع فنوننا الشعبية وننزع هذه النظرة السلبية للرقص.
ادعوكم إلى فتح ملف مجمع الغوبنطيني.
عبير عبدلي (نداء تونس) :
نثمن ماوقع في خصوص إدراج طاولة يوغرطة في التراث العالمي.
ننتظر أن يقع إدراج منتزه بوهدمة في التراث العالمي وعلمنا أنكم تشتغلون على ذلك مع شط الجريد.
وكالة إحياء التراث حان الوقت لمراجعة مداخيلها كي تقوم بأدوارها على أكمل وجه.
سمير ديلو (كتلة النهضة) :
دور وزارتكم لايقل عن دور الوزارات الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب.أتساءل ماذا فعلتم في أستراتيجية التحسين الثقافي في مكافحة الفساد.
أين يتجسد التمييز الإيجابي في برامجكم.
هل أن وزارتكم واعية بأنه لا يمكن بلوغ العالمية دون الرسوخ في التقاليد
مركز التنوير بالمرسى : هذا المركز نشط طوال سنتين بما ساهم في مقاومة التهميش الثقافي، و اتساءل الن يحن الوقف لكي يستعيد الفضاء بريقه ؟
ليلى الزحاف(كتلة الحرة)
لم أرى إصلاحات لفائدة الشباب.
شبابنا في قطيعة مع الواقع رغم وجود بذرة إبداع لديهم.
يجب دعم السينما كي لاتعود مقتصرة على أيام قرطاج السينمائية
أسماء بو الهناء (نداء تونس) :
وزارة الثقافة أعادت الامل مجددا بولاية قفصة باحياء تراثها ودعم مهرجاناته.
قفصة ولاية ثقافية وتعج بالمبدعين.
أشكر زياراتكم الأخيرة إلى قفصة
الصحبي عتيق (كتلة النهضة) :
الثقافة هي نتاج الهوية والحضارة التونسية.
يجب أن تتجسد هذه الثقافة في الابداع مهما إختلف شكله.
يجب دعم الكتاب التونسي وعدم الزج بالثقافة في الخلافات الإيديولوجية.
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية) :
الثورة التي قمنا بها لم تتبعها ثورة فكرية.
وقع الإعتداء على أعوان وزارة الثقافة بالقوة وحتى مطالبهم لم تكن مادية بل هادفة لإصلاح القطاع
أطالبكم بالتسريع في سن القانون الأساسي المتعلق بالمنشطين.
هناك نقص في أعوان الثقافة وهو ماجعلكم تاتجؤون للأعوان الوقتيين.
يجب تطوير دار الثقافة بقبلي لتحويلها إلى مركب ثقافي.
ليلى وسلاتي (النهضة)
0.7 بالمائة من ميزانية الدولة يخصص للثقافة في بلد يدعو إلى دعم الثقافة.
على أي أساس تتم التعيينات على رأس الأقطاب الفنية ؟
كيف يقع تمويل مدن الثقافة ؟
أصبح الوضع غير محتمل في علاقتكم المتردية بالثقافة وهو ماأثر على البرنامج الثقافي في تونس.
لم يقع إعادة توزيع الكفاءات والقيام بالترقيات لمن يستقها.
تبخيس الوزارة خيانة للوطن.
أحمد الخصخوصي (غير منتمي)
أقترح منكم دعم جمعية مزونة وأن تقع تسمية دار الثقافة بالجهة بإسم أحد أهم المثقفين والباحثين في الجهة.
كم كتاب يمكن نشره بكلفة شريط سينمائي واحد.
يمينة الزغلامي (النهضة)
أداؤك في وزارة الثقافة ضعيف.
وزارة الثقافة غائبة عن الإصلاح وحتى المشاريع التي رأت النور كانت بدعم من مبادرات خاصة.
أنتظر أن يتم تنضيم مهرجان سبخة السيجومي الدولي.
أدعوكم إلى فتح ملف أيام قرطاج السينمائية.
الثقافة أصبحت نخبوية في تونس.
سماح دمق (نداء تونس)
يجب إصلاح المسرح البلدي بصفاقس
هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية) :
يجب أن ننزل الثقافة منزلتها لتحقيق أبعادها الإجتماعية والأخلاقية.
مدينة الثقافة يجب أن نعمل على أن تكون مدينة المبدعين وان تكون مفتوحة بمضامين تقوم على الحرية وعلى تكافؤ الفرص.
نصيب ولاية امهدية من التنمية في الثقافة ضعيف جدا ولايتماشى مع مستلزمات الولاية
سلاف القسنطيني (النهضة)
أهنئ تونس بإختيارها لتكون عاصمة الثقافة العربية الإسلامية هذه السنة.
يجب إنارة الرأي العام عن التوراة التي وجدت في تونس.
عديد المعتمديات في تونس لاتوجد فيها مدن ثقافة.
رابحة بن حسين (الحرّة) :
عندما نقول ثقافة نقول من نحن وماذا نريد
الثقافة في تونس موسمية مرتكزة على برامج مناسباتية.
ميزانية المندوبية الحهوية للثقافة بالمهدية ضعيفة جدا.
دار الثقافة في المهدية معطلة بسبب إشكال عقاري.
أحمد لعماري (النهضة) :
نحن نملك طاقة وطنية كبرى يعانون من مشاكل صحية ولا
العجمي الوريمي (النهضة) :
هذه الوزارة هي وزارة المتاعب ولكن ينبغي أن تحضى هذه الوزارة بإستقرار.
أثمن الدور الذي تلعب فيه الثقافة في نشر ثقافة الإبداع.
الإنتخابات البلدية ستساهم في تحسين الوضع الثقافي في الجهات.
قلتم أن هذه السنة ستكون سنة الكتاب أوصيكم به خيرا وأطلب منكم تحسين وضع المكتبات العمومية.
كان حريا أن تضخ لهذه الوزارة أكبر الإعتمادات.
عبد الرؤوف الشريف (الحرة)
مايساعد على التصحر الثقافي في هذه البلاد هو ضعف الميزانية.
برنامجكم كان مشجعا وفيه أهداق رائدة نأمل أن تتحقق.
رقمنة الكتب سيكون دعما للثقافة فهو سيخفض الكلفة
[إجابة الوزير]
3000 فرصة عمل ضرفية انتفع بها حوالي 100 شاب
تمويل 1816 عمل فني
تدشين 33 فضاء في مناطق مختلفة
تمويل 1729 نشاط ثقافي يهدف لمقاومة الارهاب والتطرف
برنامج مدن الفنون سنواصله وحوالي 1000 جمعية وافقت على مشاركتنا في إنجاز المشاريع التي نرتئيها.
وزارتنا لاتحتكر الثقافة بل هي في شراكة مع كل المتدخلين في الشأن الثقافي والسياسي لتحقيق مشاريعنا.
أثمن مشاركة نواب مجلس الشعب في إيصال مشاغل جهاتهم.
نحن ندافع على دور الدولة في نشر أخلاقيات الثقافة.
دافعنا على قيم ومبادئ تأسيسية ليست على مايبدو قواسم الجميع وهذا ماجعل العديد من أصحاب القلوب المريضة يعرقلون هذا المسار.
مدن الحضارة برنامج رائد نسعى من خلالها لتدعيم تراثنا العربي الإسلامي.
حوالي 700 برنامج في إطار مدن الحضارة.
نحن متفاؤلون بالمستقبل رغم ضعف الميزانية لأن البرامج الحقيقية لاتكون في إرتباط حياتي بدعم الدولة.
مبادئ الستور يقتضي أن ندعم التمييز الإيجابي
أنا منضبط بإدارة هذه الوزارة إيمانا مني بحكومة الوحدة الوطنية وسأضرب على يد كل من تبين أن فيه شبهة فساد وهذا نابع بإلتزامي بواجب إحترام المال العام.
في خصوص مسألة المركز الثقافي بالحمامات أظن أنه ليس من العدل أن تضخ للحمامات مئات الاف الدنانير في مقابل ضخ الفتات للولايات المجاورة ومن واجبي إحترام قاعدة التمييز الإيجابي التي ينص عليها الدستور .
في السنة الفارطة تمكنا من تحقيق عديد الأهداف التي رسمناها رغم أن الميزانية كانت أضعف من ميزانية هذه السنة.
رغم ضعف الميزانية نحن متفائلون بالمستقبل.
إثر ذلك تم التصويت على مبدأ المرور إلى التصويت دون حصول التصويت رغم توفر النصاب وقد علل رئيس المجلس ذلك بالقول بأنه من غير المنصف أن نصوت على أن يتم التصويت على اعتمادات الوزارة بعدد ضعيف من النواب. قرر رئيس المجلس رفع الجلسة دون التصويت على الميزانية