لمناقشة مشروع ميزانية الوزارتين لسنة 2018
[الاستماع إلى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة]
تراجع إنتاج المحروقات
عجز ميزان الطاقة:
الموارد:
الطلب:
نسبة الاستقلالية الطاقية:
أسباب تراجع الإنتاج:
نشاط الاستكشاف والبحث والتطوير
المحروقات:
رهانات مجال الطاقة:
المشاريع الكبرى
وخلال تدخلاتهم في النقاش العام، تساءل النواب عن الصعوبات التي تعرفها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وعن مستقبل شركة سياب.
وتساءلت أسماء بو الهناء عن اﻷسباب التي تقف وراء تعطل إنتاج الفسفاط بشركة فسفاط قفصة والمشكلات التي تعترض العاملين فيها واحتجاجات العاطلين عن العمل وعن كفاءة العاملين فيها وأسس الانتداب صلبها والتي يجب أن تقوم على الكفاءة لا على أساس الحالات الاجتماعية بغرض النهوض بالبلاد.
ودعا عبد العزيز القطي إلى دعم القطاع الفلاحي وتساءل عن نية الوزارة للعمل على استخراج الغاز الصخري خاصة مع نفاذ المخزون الطاقي.
وعبر شفيق العيادي عن استغرابه من عدم تعرض الوزير للحديث عن المجمع الكيميائي الذي يبعث غازات سامة ويساهم في تلوث المحيط وفي نشر الأمراض، كما تعرض إلى نية الوزارة إحداث منجم للفوسفوجيبس في قلب مدينة صفاقس وأبدى اعتراضه على هذا اﻷمر.
من جهتها تعرضت هالة الحامي إلى مشكل الدعم في قطاع المحروقات وإلى ضرورة تحديد الموازنات بشكل يحدد
ودعت نجلاء سعداوي عن كتلة نداء تونس إلى ضرورة تركيز مواقع الغاز في مناطق الشمال الغربي مع تزامن البرد، وإلى ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى إيجاد حلول إزاء مشكل الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشكل تزويد الكهرباء ومشاكلها المالية.
فيما تطرقت درة يعقوبي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر إلى مسألة الطاقات الاستخراجية ودعت إلى القطع معها في مقابل تثمين الطاقات البديلة والطاقات المتجددة، مشددة على ضرورة إحداث مجلة للطاقات المتجددة وإلى ضرورة تفعيل مشروع القانون المتعلق بتزويد الشمال الغربي بالغاز الطبيعي.
[اﻻستماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية]
البنية التحتية للطرقات:
التهيئة الترابية والتعمير والإسكان:
تطوير وتنمية قطاع البناء:
إنجازات الوزارة
أولويات الوزارة:
وفي النقاش العام، تعرضت نجلاء سعداوي عن كتلة نداء تونس إلى شروط إسناد المسكن اﻷول ودعت إلى مراجعتها، خاصة فيما يتعلق بإسناد شهادة الملكية ونوعية المسكن المتحصَّل عليه.
فيما دعت ليليا يونس الكسيبي عن كتلة آفاق تونس إلى إحداث مجلة التخطيط العمراني لتنظيم الطرقات والمساكن وإلى المخزون العقاري غير المتوازن بين الجهات.
وتطرقت أسماء بو الهناء إلى تدهور البنية التحتية بولاية قفصة وعدم مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعابت على الوزارة عدم تخصيص مشاريع لفائدة الجهة.
وتساءل محمد سعيدان عن كتلة نداء تونس عن سبب التأخير في المصادقة على مخططات التهيئة العمرانية، ودعا إلى رعاية المباني الآيلة للسقوط.
كما دعا محمد نجيب ترجمان عن كتلة الحرة إلى مزيد الاعتناء بالبنية التحتية بولاية منوبة وتساءل عن سبب تعطل أشغال إعداد السكة الحديدية وعن مدى صحة ما يُروَّج حول إفلاس الشركة المتعهدة بإنجاز هذا المشروع.
وتعرّضت ليلى أولاد علي عن الكتلة الوطنية إلى تردي البنية التحتية بالجهات وعن أجل استكمال الأشغال بمحول المنزه 1 وعن مآل سبخة السيجومي.
وتساءل زهير رجبي عن الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون حماية الأراضي الفلاحية الذي تمت المصادقة عليه منذ 2015 والذي ينص على أنه “يمكن تهيئة البناءات أو إحداث بناءات أو منشات غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف بعث إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي شريطة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة” فيما تضبط شروط الحصول على الترخيص المذكور بأمر حكومي.
ودعا الحسين اليحياوي عن كتلة حركة النهضة إلى مزيد من المسؤولية فيما يتعلق بالمسالك الريفية والطرق السيارة الاستراتيجية بجهة تطاوين.
وشددت درة يعقوبي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر على ضرورة تهيئة البنية التحتية بشالمال الغربي لمقاومة الفيضانات.
وثمنت هالة الحامي عن كتلة حركة النهضة إجراءات التقشف التي توختها الوزارة من خلال التقليص في وسائل المصالح. وتساءلت عن تعميم منظومة الأرصفة.
ولدى إجابته عن تساؤلات النواب، أوضح محمد الصالح العرفاوي وزير التجهيز أن هناك توجّها نحو إحداث مجلة التعمير بخصوص البناء الفوضوي من شأنها منح الإمكانيات لصاحب القرار رئيس البلدية للتدخل بالاستعانة بوزارة التجهيز لهدم البناية غير المرخص لها طبقا ﻷحكام مجلة التعمير والأوامر والقرارات الخاصة بها
كما أكد عزم الوزارة على تثمين سبخة السيجومي وتحسين جودة الحياة بالمنطقة ومزيد العناية بالبيئة.
وذكر أن بعض البلديات التي تفتقر إلى أمثلة التهيئة العمرانية ترفض تدخل وزارة التجهيز فيما يتعلق بمنح رخص البناء.